فصل وإن استوى وليان فأكثر .
لامرأة في درجة كاخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك أو أعمام أوبنيهم كذلك صح التزويج من كل واحد منهم لوجود سبب الولاية في كل منهم والأولى تقديم أفضل المستويين في الدرجة علما ودينا ليزوج فإن استووا في الفضل فأسن لأنه E لما تقدم اليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي A [ كبر كبر أي قدم الأكبر فتقدم حويصة ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ ] فإن تشاحوا أي الأولياء المستوون في الدرجة فطلب كل منهم أن يزوج أقرع بينهم لتساويهم في الحق وتعذر الجمع بينهم فإن سبق غير من قرع أي خرجت له القرعة فزوج وقد أذنت لهم أي لكل واحد منهم صح التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية وإلا تأذن لهم بل لبعضهم تعين من أذنت له فيزوجها دون غيره إن لم يكونوا مجبرين كأوصياء بكرجعل أبوها لكل منهم أن ينفرد به فأيهم عقده صح ومن ألحقت بأكثر من أب لم يصح تزويجها الا منهم كالأمة المشتركة وإن زوج وليان استويا درجة موليتهما لاثنين كأن زوجها أحدهما لزيد والآخر لعمرو وجهل السبق مطلقا بأن لم يعلم هل وقعا معا أو واحدا بعد آخر فسخهما حاكم أو علم سابق منهما ثم نسي السابق منهما فسخهما حاكم أو علم السبق لأحد العقدين على الآخر وجهل السابق منهما فسخهما حاكم نصا لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ولا مرجح لأحدهما على الآخر وإن طلقا لم يحتج إلى الفسخ فإن عقد عليها أحدهما بعد لم ينقص بهذا الطلاق عدده لأنه لم يتعين وقوع الطلاق به وإن أقرت بسبق لأحدهما لم يقبل نصا فإن علم وقوعهما أي العقدين معا في وقت واحد بطلا أي فهما باطلان من أصلهما لا يحتاجان إلى فسخ ولا توارث فيهما ولها أي التي زوجها ولياها لاثنين ولم يعلم السابق بعينه في غير هذه الصورة وهي ما إذا علم وقوعهما معا نصف المهر على أحدهما بقرعة بين الزوجين فمن خرجت عليه القرعة أخذت منه نصف المسمى لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر وأما إذا علم وقوعهما معا فلا شيء لها عليهما وإن ماتت في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحهما فلأحدهما نصف ميراثها ان لم يكن لها ولد بقرعة فيأخذه من خرجت القرعة له بلا يمين لأنه يقول لا أعرف الحال وان مات الزوجان أي العاقدان على امرأة وجهل السابق منهما فإن كانت أقرت بسبق لأحدها فلا إرث لها من الآخر لأنها أقرت ببطلان نكاحه لتأخره وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق لتضمنه صحة نكاحه فإن كان ادعى ذلك أي السبق أيضا قبل موته دفع اليها ارثها منه وإلا يكن المدعي ذلك قبل موته فلا يدفع إليها شيء ان أنكر ورثته سبقه ولها تحليفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق فإن نكلوا قضى عليهم وان لم تكن المرأة أقرت بسبق من أحدهما ورثت من أحدهما بقرعة بأن يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه وروى حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وإن مات الزوج فهي التي ترثه ومن زوج عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع قاله في شرحه لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن أو زوج ابنه الصغير ونحوه بنت أخيه جاز أن يتولى طرفي العقد أو زوج وصى في النكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه كما لو زوج ابنه بصغيرة هو وصي عليها صح أن يتولى طرفي العقد وكذا ولي امرأة تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له بنت عمه أو عتيقته أو من لا ولي لها في تزويجها فيصح أن يتولى طرفي العقد لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم قال قد تزوجتك ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير أو وكل زوج وليا لمخطوبته أن يقبل له النكاح من نفسه فيجوز للولي تولي طرفي العقد وعكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه فيجوز للزوج أن يتولى طرفي العقد أو وكلا أي الزوج والولي رجلا واحدا بأن وكله الولي في الايجاب والزوج في القبول فله أن يتولى طرفي العقد لهما ونحوه أي ما تقدم كأن أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته أو نحو النكاح من العقود كالبيع والإجارة فيجوز فيهما تولي طرفي العقد إذا وكل أحد العاقدين الآخرأو وكل واحدا و لا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الايجاب والقبول بل يكفي زوجت فلانة بنت فلان فلانا وينسبه بما يتميز به وإن لم يقل وقبلت له نكاحها أو يقول تزوجتها أي فلانة بنت فلان إن كان هو الزوج وان لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي أو كان وكيله أي الزوج فيقول تزوجتها لموكلي فلان أو لفلان بن فلان وان لم يقل وقبلت له نكاحها إلا بنت عمه وعتيقته المحنونتين إذا أراد تزوجهما فلا يتولى طرفي عقدهما فيشترط لتزوجه بهما ولي غيره إن كان أو حاكم إن لم يكن غيره لأن الولي اعتبر النظر للمولى عليه والاحتياط له فلا يجوز له التصرف فيما هو مولى عليه لمكان التهمة كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه فيزوجه ولي غيره ولو أبعد منه إن وجد وإلا فالحاكم لتنتفي التهمة