فصل ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها إذا .
أي وقت القول لو كانت حرة لتدخل الكتابية وتخرج المجوسية والوثنية والمعتدة لعدم حل كل منهن له من بيان لأمته قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولده أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو قال جعلت صداق أمتي عتقها أو قال قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو قال أعتقتها على أن عتقها صداقها أو قال أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك أو عتقك صداقك صح العتق والنكاح في هذه الصور كلها وإن لم يقل وتزوجتك أو لم يقل تزوجتها لتضمن قوله وجعلت عتقها ونحوه صداقها ذلك والأصل فيه حديث أنس [ أن النبي A أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وصححه و النسائي وعن صفية قالت [ أعتقني رسول الله A وجعل عتقي صداقي ] رواه الأثرم وله بإسناده عن علي أنه كان يقول إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح ليكون العتق صداقا فيه وقد ثبت العتق فصح النكاح وكذا لو قال أعتقتها وتزوجتها على ألف ونحوه إن كان الكلام متصلا ولو حكما وكان بحضرة شاهدين عدلين فإن قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أوتكلم بأجنبي ثم قال وجعلت عتقك صداقك ونحوه لم يصح النكاح لصيرورتها بالعتق حرة فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد وكذا إن كان لا بحضرة شاهدين لقوله A : [ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ] ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر إن أذنت هي ومعتق البقية ومن طلقت قبل الدخول وقد جعل عتقها أو عتق بعضها صداقها رجع معتقها عليها بنصف قيمة ما أعتق منها نصا وان سقط لرضاع ونحوه رجع بكلها وقت عتق وتجبرعلى الإعطاء إن كانت مليئة به وتجبر على الاستسعاء أي التكسب غير مليئة لتعطيه أو ما بقي منه لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها وقد فرض لها ما أعتق منها ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها ومن أعتقها ربها بسؤالها عتقها على أن تنكحه أو قال لها اعتقتك على أن تنكحيني فقط ولم يزد على ذلك ورضيت صح العتق ولم يلزمها أن تنكحه لأن العتق وقع سلفا في نكاح فلم يلزمها كما لو أسلف حرة ألفا على أن تتزوجه ثم إن أنكحته فلاشيء عليها لأنه قد سلم له ما شرطه عليها وإلا تنكحه فعليها قيمة ما أعتق منها كلا كان أو بعضا لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يسلم له فاستحق الرجوع بقيمته كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع بيد المشتري وسواء امتنعت من تزوجه أو بذلته فلم يتزوجها كما هو في الشرح وتعتبر القيمة وقت الإعتاق لأنه وقت الإتلاف وإن قال لأمته زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ونحوه كزوجت أمتي لزيد وعتاقها صداقها صح على قياس ما سبق أو قال لأمته أعتقتك وزوجتك له أي لزيد على ألف وقبل زيد النكاح فيهما أى الصورتين صح العتق والنكاح كأعتقتك وكريتك منه أي زيد سنة بألف فيصح العتق والإجارة إن قبلهما زيد وهو بمنزلة استثناء الخدمة