فصل ووكيل كل ولي ممن تقدم .
يقوم مقامه غائبا وحاضرا مجبرا كان أو غيره لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه روى أنه A [ وكل أبا راقع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة ] وله أي الولي غير المجبر أذ يوكل قبل اذنها أي موليته و له أن يوكل بدونه أي إذن موليته لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى اذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية ويثبت لوكيل ولي ماله أي الولي من إجبار وغيره لأنه نائبه وكذا سلطان وحاكم يأذن لغيره في التزويج لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل وليها لأنه نائب عن غيرمجبرفيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه أي التزويج بلا مراجعة وكيل أي استئذان لها أي لغير المجبرة في التزويج وإذنها له أي الوكيل فيه أي التزويج بعد توكيله لأن الذي يعتبر إذنها فيه للوكيل هو غيرما يوكل فيه الموكل فهوكالموكل في ذلك ولا أثرلاذنها فيه قبل أن يوكله الولي لأنه أجنبي اذن وأما بعده فكولي فلو وكل ولي غيرمجبرة في تزويجها ثم أذنت لوكيله أي وكيل وليها في تزويجها فزوجها صح النكاح ولو لم تأذن للولي في التوكيل أو التزويج لقيام وكيله مقامه ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه أي الولي من ذكورة وبلوغ وعقل وعدالة ورشد وغيرها لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غيرأهلها ولأنه إذا لم يملك تزويج مولاته أصالة فلئلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى ويصح توكيل فاسق ونحوه كيهودي وكله مسلم في قبول نكاح يهودية له لأنه يصح قبوله لنفسه النكاح فصح لغيره ويصح توكيله أي الولي أن يزوج مطلقا كقوله زوج من شئت نصا وروي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك ولم ينكر ولأنه أذن في النكاح فجاز مطلقا كإذن المرأة لوليها ولا يملك وكيل به أي بالتوكيل المطلق أن يزوجها من نفسه كالوكيل في البيع لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره وله تزويجها من أبيه وابنه ونحوهما و يصح توكيله مقيدا كزوج زيدا أو زوج هذا فلا يزوج من غيره وإن قال ولي لوكيله زوج من وكيل خاطب بنتي زيد أو من أحد وكيليه أو قال خاطب لوكيله في قبول النكاح اقبل النكاح من وكيله أي وكيل ولي المخطوبة زيد أو قال خاطب لوكيله اقبل من أحد وكيليه وأبهم وله وكيلان زيد وعمرو فزوج وكيل ولي من وكيل زوج عمرو في الأوليين لم يصح أو قبل وكيل زوج النكاح من وكيله أي الولي عمرو في الأخيرتين لم يصح النكاح للمخالفة فيما إذا قال من وكيله زيد وللابهام فيما إذا قال من أحد وكيليه ويشترط لنكاح فيه توكيل في قبول قول ولي لوكيل زوج أو قول وكيله أي الولي لوكيل زوج زوجت فلانة بنت فلان فلانا ويصفه بما يتميز به أو زوجت فلانة بنت فلان لفلان ابن فلان أو يقول ولي أو وكيله زوجت موكلك فلانا فلانة بنت فلان ولا يقول زوجتكها ونحوه و يشترط قول وكيل زوج قبلتله أي النكاح لموكلى فلان أو قبلته لفلان بن فلان فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح ووصى ولي أب أو غيره كأخ وعم لغير أم في إيجاب نكاح وقبوله بمنزلته أي الموصي إذا نص الموصى له أي الموصي عليه أي النكاح فتسفاد ولاية النكاح بالوصية لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته فإن لم ينص له على النكاح بل وصاه على أولاده الصغار ينظر في أمرهم لم يملك بذلك تزويج أحد منهم وإن قال وصيت إليك أن تزوجهن من شئت ملك التزويج فيجبر وصى من يجبره موص لو كان حيا من ذكر وأنثى لقيامة مقامه سواء عين له الزوج أم لا لأن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق ولا خيار لمن زوجه وصي صغيرامن ذكر وأنثى ببلوغ لقيام الوصى مقام الموصى فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل