فصل يحرم تصريح وهو أي التصريح مالا يحتمل غيرالنكاح .
بخطبه معتدة بكسرالخاء ومثلها مستبرأة عتقت بموت سيد ونحوه كقوله أريدأن أتزوجك أواذا انقضت عدتك تزوجتك أو تزوجيني أو زوجيني نفسك لمفهوم قوله تعالى { لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ولانه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها إلا لزوج تحل له كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض لإنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة اليه فان وطئت بشبهة أو زنا في عدتهافالزوج كالأجنبي لانها لا تحل له اذن كالمطلقة ثلاثا و يحرم أيضا تعريض بخطبة رجعية لانها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح و يجوز التعريض بخطبة معتدة في عدة وفاة للآية ودخل رسول الله A على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول وخيرته من خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة و يجوز التعريض بخطبة معتدة بائن ولو بغير طلاق ثلاث وفسخ لعنة وعيب لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي أي المرأة في جواب خاطب كهو أي كالخاطب فما يحل و يحرم من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغيرمن تحل له إذن ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب مادامت في العدة والتعريض من الخاطب اني في مثلك لراكب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك وإن قضى شيء كان ونحوهما كقوله اذا حللت فأذنيني وما أحوجني إلى مثلك وقولها ان يك من عند الله يمضه وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا ان علم الثاني إجابة الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا [ ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ] رواه البخاري و النسائي ولما فيها من الافساد على الاول وايذائه وايقاع العداوة وإلا بأن لم يعلم الثاني بإجابة الاول جاز لانه معذور بالجهل أو ترك الأول الخطبة وكذا لو أخر العقد وطالت المدة وتضررت المخطوبة أو أذن للثاني في الخطبة جازلحديث ابن عمر برفعه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب رواه أحمد و البخاري و النسائي أو سكت الخاطب الأول عنه أي الثاني بان إستأذنه فسكت جاز للثاني أن يخطب لان سكوته عند استئذانه في معنى الترك وكذا لورد الأول بعد إجابته ويكره رده بلا غرض والتعويل في رد وإجابة الخطبة على ولي مجبر وهو الأب أو وصيه قي النكاح ان كانت الزوجة حرة بكرا وكذا سيد أمة بكرا وثبب فلا أثرلإجابة المجبرة لان وليها يملك تزويجها بغير اختيارها لكن إن كرهت من أجابه وليها وعينت غيره سقط حكم اجابة وليها لتقديم اختيارها عليه وإلا تكن مجبرة كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين ف التعويل في رد وإجابة عليها أي المخطوبة دون وليها لأنها أحق بنفسها فكان الأمرأمرها وقد جاء [ عن عروة أن النبي A خطب عائشة إلى أبي بكر ] رواه البخاري مختصرامرسلا وعن أم سلمة أنه لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله A يخطبني وأجبته رواه مسلم مختصرا فإن خطب كافركتابية لم تحرم خطبتها على مسلم نصا وقال لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه إنما هوللمسلمين ولوخطب على خطبة يهودي أو نصراني أو ساوم على سومهم لم يكن داخلا في ذلك لأنهم ليسوا بأخوة للمسلمين وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من شخص معين مسلم احتمالان أحدهما تحرم كما لو خطبت فأجابت والثاني لا تحرم لأنه لم يخطبها أحد وهما للقاضي قاله المصنف على هامش نسخته الأظهر التحريم ويصح عقد مع خطبة حرمت لأن أكثرما فيه تقدم حظرعلى العقد أشبه ما لوقدم عليه تصريحا أوتعريضا محرما ويسن عقد النكاح مساء يوم الجمعة لأنه يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة فاستحب له أشرف الأيام طلبا للبركة والإمساء به أن يكون من آخر النهار وروى أبو حفص العكبري مرفوعا [ أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة ] ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنها أعظم للبركة وأحرى لإجابة الدعاء لهما و يسن أن يخطب العاقد قبله أي النكاح وفي الغنية إن آخرت جازت وفي الإنصاف قلت ينبغى أن يقول مع النسيان بعد العقد بخطبة عبد الله ابن مسعود وهي ما رواه قال : [ علمنا رسول الله A التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعيذه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ويقرأ ثلاث آيات ] ففسرها سفيان الثوري { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } الآية رواه الترمذي وصححه وروي أن أحمد كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها ويجزي عن هذه الخطبة أن يتشهد ويصلي على النبي A لما روي عن ابن عمرأنه كان إذا دعى ليزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانا يخطب اليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه [ أن رجلا قال للنبي A زوجنيها فقال رسول الله A زوجتكها بما معك من القرآن ] و [ عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي A امامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد ] رواه أبوداود ولا بأس بسعى الأب للأيم واختيار الأكفاء لعرض عمرحفصة على عثمان رضي الله تعالى عنهم و يسن أن يقال لمتزوج بارك لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية لحديث أبي هريرة مرفوعا [ كان إذا رأى إنسانا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية ] رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي و [ قال A لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاة ] فإذا زفت الزوجة اليه أي الى الزوج قال ندبا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخيرما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشرما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك ] رواه أبو داود والله أعلم