باب ركني النكاح وشروطه .
أي النكاح ركن الشيء جزء ماهيته وهي لا تتم بدون جزئها فكذا الشىء لا يتم بدون ركنه وتقدم معنى الركن والشرط ركناه أي النكاح أحدهما إيجاب أي اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو بلفظ تزويج يعني بأن بقول أنكحتك فلانة أو زوجتكها و قول سيد لمن يملكها أو يملك بعضها وباقيها حر وتأذن هي ومعتق البعض أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه مما يأتي مفصلا فلا يصح نكاح من يحسن العربية بغيرأنكحت أو زوجت لانهما اللفظان الوارد بهما القرآن قال تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وأما إيجاب السيد بأعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه فلحديث أنس مرفوعا [ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ] متفق عليه وأتي بأوضح من هذا وإن فتح ولي تاء زوجتك فقيل يصح النكاح مطلقا أي عالما كان الولي بالعربية أوجاهلا بها قادراعلى النطق بضم التاء أوعاجزا عنه وأفتى به الموفق وقيل لا يصح الا من جاهل بالعربية و من عاجز عن النطق بضم التاء قال في شرحه : وهذا هو الظاهر انتهى وقطع به في الإقناع وفي الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين ويصح إيجاب بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء أي بصيغة المبنى للمفعول لحصول المعنى المتصود به لاجوزتك بتقديم الجيم وسأل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزي طالق فانها تطلق و الركن الثاني قبول بلفظ قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو رضيت فقط أو تزوجتها وفي الفروع أو رضيت به ويصحان أي إيجاب النحكاح وقبوله من هارم وتلجأة لحديث ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح والعتق رواه الترمذي وعن الحسن قال : [ قال رسول الله A من نكح لاعبا أو أطلق لاعبا أوأعتق لاعبا جاز ] وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر وقال على أربع لا لعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر و يصحان بما أي بلفظ يؤدي معناهما الخاص بكل لسان أي لغة من عاجز عنهما بالعربية لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يصحان بما لا يؤدي معناهما الخاص كالعربي إذا عدل عن أنكحت أو زوجت إلى غيرهما ولا يلزمه أي العاجز عنهما بالعربية تعلم أركانه بالعربية لأنه عقد معاوضة كالبيع بخلاف تكبير الصلاة ولأن القصد هنا المعنى دون اللفظ المعجز بخلاف القراءة وإن أحسن أحدهما بالعربية رحده أتى به والآخر بلغته وترجم بينهما ثقة ان لم يحسن أحدهما لسان الآخر ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين و لا يصح إيجاب ولا قبول ب كتابة والاشارة مفهمة الا من أخرس فيصحان منه بالاشارة نصا كبيعه وطلاقه وإذا صحا منه بالاشارة فالكتابة أولى لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار وإن قيل ل ولي مزوج أزوجت فلانة لفلان فقال نعم و قيل لمتزوج أقبلت فقال نعم صح النكاح لأن نعم جواب لقوله أزوجت وأقبلت والسؤال مضمر في الجواب معاد فيه فمعنى نعم من الولي زوجته فلانة ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا النكاح ولا احمال فيه فرجب أن ينعقد به ولهذا كانت صريحة في الاقرار بحيث يقطع السارق بها مع أن الحدود تدرأ بالشبهات و لا يصبح نكاح إن تقدم فيه قبول على ايجاب سواء كان بلفظ الماضى كقوله تزوجت ابنتك فيقول : زونجتكها أو الأمر فيقول : زوجني ابنتك فيقول زوجتكها لأن القبول إنما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولألعدم معناه كما لوتقدم بلفظ الاستفهام نجخلاف البيع فانه يصح بالمعاطاة وكل ما أدى معناه والخلع لأنه يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق وإن تراخى قبول عن إيجاب حتى تفرقا من المجلس أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الايجاب للأعراض عنه بالتفرق أو الاشتغال بدليل صحة العقد أشبه ما لو رده فان طال الفصل بينهما ولم يتفرقا ولا تشاغلا بما يقطعه صح العقد لأن بدليل حكم المجلس حكم حالة العقد صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس وثبوت الخيار في البيع فيه ومن أوجب أي صدر منه إيجاب عقد ولو كان الايجاب في غير نكاح كبيع وإجارة ثم جن أو أغمى عليه قبل قبول لما أوجبه بطل إيجابه بذلك ك بطلانه بموته أو يموت من أوجب له لعدم لزوم الايجاب إذن أشبه العقود الجائزة و لا يبطل الإيجاب إن نام من أوجب عقدا قبل قبوله إن قبل في المجلس لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة وكان للنبي A أن يتزوج بلفظ الهبة دون غيره كما كان له أن يتزوج بلا مهر لقوله تعالى : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } الآية