فصل ويباح لمن أراد خطبة امرأة .
بكسر الخاء وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر منها غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم لحديث [ إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ] رواه أحمد و أبوداود وقال أي النبي : [ إذا ألقى الله D في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ] رواه أحمد و ابن ماجة من حديث محمد بن سلمة و [ عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي A : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ] رواه الخمسة إلا أبا داود ومعنى يؤدم أي يؤلف ويوفق والأمر بذلك بعد الحظر فهو للإباحة ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن المرأة إن أمن الشهوة أي ثورانها من غير خلوة [ لحديث جابر مرفوعا إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال : فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها ] رواه أحمد و أبوداود فإن كان مع خلوة أو مع خوف ثوران الشهوة لم يجز ولرجل وامرأة نظر ذلك أي الوجه واليد والرقبة والقدم ورأس وساق من أمة مستامة أي معرضة للبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى لأنها تراد للاستمتاع وغيره نقل حنبل لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب لأنها لا حرمة لها وروى أبوحفصة أن ابن عمركان يضع بده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقيها و يباح لرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق من ذات محرم لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } الآية وهي أي ذات المحرم من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة كأخته من رضاع وزوجة ابنيه وابنه وأم زوجته بخلاف أختها ونحوها لأن تحريمها إلى أمد وبخلاف أم المزني بها وبنتها وأم الموطؤة بشبهة وبنتها لأن السبب ليس مباحا لحرمتها إخراج للملاعنة لأنها تحرم على الملاعن أبداعقوبة عليه لا لحرمتها إلا نساء النبي A فلا يباح النظر إليهن من غيرآبائهن ونحوهم وان حرمن علينا أبدا و يباح العبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر فلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق من مولاته أي مالكة كله لقوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } ولمشقة تحرزها منه وكذا غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء فيباح لهم النظر إلى ذلك من الأجنبيات كعنين وكبير ونحوهما كمريض لا شهوة له لقوله تعالى : { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } و يباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة لا تشتهى وقبيحة ونحوهن كمريضة لا تشتهى الى غيرعورة صلاة لقوله تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية و يباح أن ينظر من أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة قاله في التنقيح وتبعه المصنف عليه وقطع القاضي في الجامع الصغير بأن حكمهما واحد واختاره في المغني قال ابن المنذرثبت أن عمرقال لأمة رآها متقنعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وأطال في شرحه في رد كلام المنقح هنا وهكذا في الإقناع الصواب خلافه ويحرم نظر خصي أي مقطوع الخصيتين ومجبوب أي مقطوع الذكر وممسوح أي مقطوع الذكر والخصيتين إلى أجنبية ولو امرأة سيده قال الأثرم : استعظم الامام أحمد دخول الحصيان على النساء قال ابن عقيل : لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرها ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه من تعامله في بيع أو إجارة أوغيرهما ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أوليرجع عليها بالدرك وكذا لمعامل نظر إلى كفيها لحاجة نقل حرب ومحمد ابن أبي حرب في البائع ينظركفيها ووجهها إن كانت عجوزا رجوت وإن كانث شابة تشتهى أكره ذلك ولطبيب ومن يلي خدمة مريض وأقطع يدين ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس حتى لفرج لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ما دعت إليه حاجة دفعا للحاجة وليسترما عداه وكذا حال تخليص من غرق ونحوه و [ روي أنه A لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم ] وعن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال انظروا في مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعرفلم يقطعه وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه أي حلق عانة نفسه فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقه نصا و يباح لامرأة مع امرأة ولوكافرة مع مسلمة ولرجل مع رجل ولو أمرد نظر غير عورة وهي أي العورة هنا من امرأة ما بين صرة وركبة كالرجل لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعهد النظر إليه وروى الشعبي قال [ قدم وفد عبد قيس على النبي A وفيهم غلام أمرد ظاهرالوضاءة فأجلسه النبي A وراء ظهره ] رواه أبوحفص و يباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة لقوله A لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك و [ قالت عائشة : كان رسول الله A يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ] متفق عليه ولأنهن لو منعن النظرلوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم فأما حديث نبهان [ عن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي A أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبى A احتجبا منه فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر قال أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ] رواه أبو داود فقال أحمد نبهان روي حديثين عجيبين هذا الحديث والآخر إذا كان لاحداكن مكاتب فلتحتجب منه كانه أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للاصول وقال ابن عبد البرنبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله A بذلك قاله أحمد و أبو داود ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة مع امرأة لقوله تعالى : { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } وقوله : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فدل على التفريق بين البالغ وغيره و المميز ذو الشهوة معها أي المرأة كمحرم للآية حيث فرق الله بينه وبين البالغ وبنت تسع مع رجل كمحرم لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم وكالغلام المراهق مع النساء وخنثي مشكل في نظر رجل إليه كامرأة تغليبا لجانب الحظر قال المنقح ونظره أي الخنثي المشكل إلى رجل كنظر امرأة إليه أي الرجل و نظر خنثي مشكل إلى امرأة كنظر رجل إليها تغليبا لجانب الحظر ولرجل نظر لغلام لغير شهوة كالبالغ وإلا لوجب عليه الحجاب كالمرأة ويحرم نظر لها أي الشهوة بأن يتلذذ بالنظر إلى أحد ممن ذكرنا أو أي ويحرم نظر مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا من ذكر وأنثى وخنثي غير زوجته وسريته وحرم ابن عقيل وهوظاهركلام غيره النظرمع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها ولمس كنظر بل أولى لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر وليس كلما أبيح نظره لمقتض شرعي يباح لمسه لأن الأصل المنع للنظر واللمس فحيث أبيح النظر لدليله بقي ما عداه على الأصل إلا ما نص على جواز لمسه وصوت الأجنبية ليس بعورة ويحرم تلذذ بسماعه أي صوت المرأة غير زوجة وسرية ولو كان صوتها بقراءة لأنه يدعو إلى الفتنة بها وتقدم أنها تسر بالقراءة إذا سمعها أجنبى و يحرم خلوة غير محرم بذات محرمه على الجميع أي جميع ما تقدم مطلقا أي بشهوة ودونها وكرجل واحد يخلو مع عدد من نساء وعكسه بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة قال في الفروع ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ابن عقيل و ابن الجوزي وشيخنا وقال الخلوة بأمره ومضاجعته كالمرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجه نصا لقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ولحديث [ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ] رواه الترمذي وحسنه ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن كبنت دون سبع سنين وابن دون سبع لأنه لا حكم لعورتهما و [ روي عن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند رسول الله A قال فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقيل زبيبه ] رواه أبو حفص وكره النظر إليه أي الفرج حال الطمث أي الحيض يقال طمثت المرأة تطمث كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث ويكون أيضا بمعنى الجماع وزاد في الرعاية الكبرى وحال الوطء و كره تقبيله أي لفرج بعد الجماع لا قبله قاله القاضي في الجامع وذكره غيره عن عطاء وكذا سيد مع أمته المباحة له لكل منهما نظرجميع بدن الآخر ولمه بلا كراهة حتى فرجها لما تقدم والسنة عدم نظركل منهما الى فرج الآخر ل [ حديث عائشة رضى الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله A ] رواه ابن ماجه وفي لفظ [ ما رأيته من النبي A ولا رآه مني ] ولأنه أغلظ العورة وينظر سيد من أمته غير المباحة له كزوجة و ينظر مسلم من أمته الوثنية والمجوسية الى غير عورة فيحرم نظره إلى ما بين السرة والركبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة ] رواه أبوداود ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك والمجوسية والوثنية في معنى المزوجة بجامع الحرمة ومن لا يملك من أمة إلا بعضها ولو أكثرها كمن لا حق له فيها في تحريم الاستمتاع والنظر لان ما حرم الوطء حرم دواعيه وحرم تزين امرأة لمحرم غير زوج وسيد لدعائه الى الافتتان بها وكره أحمد مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم غير أب وفي الفروع ويتوجه ومحرم والله أعلم