كتاب النكاح .
لغة الوطء المباح قاله الأزهري وقال الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد المراد كعقدت ونكحت هى أي تزوجت انتهى وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد الزواج وإذا قالوا نكح امرأته وزوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرنية ذكر امرأته أو زوجته أما قول علي الفارس وهو أي النكاح شرعا حقيقة في عقد التزوبج لصحة نفيه السفاح فيقال هذا سفاح وليس بنكاح وصحة النفى دليل المجاز ولانصراف اللفظ عند الاطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره مجاز في الوطء لما تقدم وقيل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء وقيل حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة قال ابن رزين انه الأشبه باعتبار مطلق الضم لأن القول بالتواطؤخير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل والأشهر أنه أي لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة قال في الاصناف وعليه الأكثر اهBلوروده في كل منهما والأصل في الاطلاق الحقيقة والمعقود أي الذي يرد عليه عقد النكاح المنفعة كالإجارة قاله في الفروع قال القاضي أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام وقال القاضى في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وأجمعوا على شروعية النكاح لقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية وغيرها وحديث [ تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ] رواه أحمد و ابن حبان وسن النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة حديث ابن مسعود مرفوعا [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] رواه الجماعة خاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة واشتغاله أي ذي الشهوة به أي بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة لظاهر قول الصحابة وفعلهم : قال ابن مسكويه لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها وما لي فيهن طول النكح لتزوجت مخافة الفتنة وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج فإن خيرهذه الأمة أكثرها نساء ولاشماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتحقيق مباهاته A وغير ذلك ويباح النكاح لمن لا شهوة له أصلا كعنين أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر لأن المقصود من النكاح التحصين والولد وكثرة النسل وهو غيرموجود فيه فلا ينصرف الخطاب به إليه إلا أن يكون مباحا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه فتخليه لنوافل العبادة أفضل في حقه لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره وإضرارها بحبسها على نفسه وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه ويجب النكاح بنذرو على من يخاف بتركه زنا وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا من رجل وامرأة لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه واحتبم بأنه A [ كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء ] ولأنه A [ زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولاوجد إلا إزاره ولم يكن له رداء ] أخرجه البخاري قال في الشارح : وهذافي حق من يمكنه التزويج فأما من لا لمجكنه فقد قال تعالى : { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } انتهى ونقل صالح يقترض ويتزوج ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصا ويقدم النكاح حينئذ أي حين وجوبه على حج واجب زاحمه خشية الوقوع في محظور ولا يكتفي في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا بمرة أي بأن يتزوج مرة بل يكون التزويج في مجموع العمر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب لضرورة لغير أسير ولا يتزوج منهم فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولومسلمة نصا ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أوصغيرة فانه علل وقال : من أجل الولد لئلا يستعبد قاله الزركشي والأسيرليس له التزوج ما دام أسيرا ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب ذكره في الفصول ويجزىء تسر عنه أي النكاح حيث وجب أو استحب لقوله تعالى : { فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } والتخيير إنما يكون بين متساويين وسن لمن أراد نكاحا تخير ذات الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا [ تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجما لها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ] متفق عليه الولود لحديث أنس مرفوعا [ تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ] رواه سعيد البكر لقوله عليه السلام لجابر [ فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ] متفق عليه ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد الحسيبة لنجابة ولدها فانه ربما أشبه أهلها ونزع اليهم أي أتى على صفتهم الأجنبية لأن ولدها أنجب ولأنه لا يأمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم ويسن أيضا تخير الجميلة للخبر ولأنه أسكت لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته ولذلك شرع النظرقبل النكاح وعن أبي هريرة قال [ قيل يا رسول الله أي النساء خير ؟ قال التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره ] رواه أحمد و النسائي ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له بالها قال احمد إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون ردا لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين فان حمد سأل عن الجمال فان لم يحمد ردها للجمال لا للدين ولا تسن الزيادة على واحدة لأنه تعريض للمحرم وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال يكون لهما لحم يريد كونهما سمينتين وكان يقال من تزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر وجه فتخيروا أحد الوجهين وينبغي أن تكون المرأة من بيت معروف بالدين والقناعة وأن تكون ذات عقل لا حمقاء وأن يمنع زوجته من مخالطة النساء فانهن يفسدنها عليه وأن لا يدخل بيته مراهقا ولا يأذن لها في الخروج وأحسن النساء التركيات وأصلحهن الجلب التي لم تعرف أحد وليحذر العاقل إطلاق البصرفإن العين ترى غير المقدور عليه على غيرما هو عليه وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتفكر في عيوب النساء