فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه .
وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء واجارة واستئجار واستدانة لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه ولا يمكنه الاداء إلا بالتكسب وهذا أقوى أسبابه وفي بعض الآثار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة وتتعلق استدانته بذمته أي ذمة المكاتب يتبع بها بعد عتق لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال ولأنه في يد نفسه فليس من سيده غرر بخلاف المأذون له وسفره أي المكاتب ك سفر غريم فلسيده منعه منه وله أي المكاتب أخذ صدقة واجبة ومستبحة لقوله تعالى : { وفي الرقاب } وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى ويلزم مكاتبا شرط سيد عليه تركهما أي السفر وأخذ الصدقة ك ما يلزم العقد أي عقد الكتابة فيملك سيده تعجيزه بسفره أو اخذه الصدقة عند شرط تركهما لحديث المسلمون على شروطهم وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس قال أحمد قال جابر بن عبد الله هم على شروطهم إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة فظاهره إن خالف مرتين فأكثرفله تعجيزه ولا يصح شرطه أي سيده عليه نوع تجارة كأن يشترط عليه أن لا يتجر إلا في نوع كذا لمنافاته مقتضى العقد كشرطه عليه أن لا يتجر و بملك المكاتب أن ينقق على نفسه وزوجته ورقيقه وولده التابع له في كتابته من كسبه ك ولده من أمته لأن النفقة تابعة للكسب وكسب من ذكركله للمكاتب فإن لم يكن ولده تابعا له بأن كان من زوجته لم تلزمه نفقته فإن عجز مكاتب عما عليه من كتابته ولم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته أي السيد النفقة على من ذكر ولأنهم في حكم أرقائه وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده ولو ولد بعد الكتابة لأنه تابع لأمه وليس المكاتب من أهل التبرع ويتبعه أي المكاتب ولده في كتابته من أمة سيده بشرطه أي اشتراطه ذلك على سيده في العقد لحديث المسلمون على شروطهم فإن لم يشترط فولده قن لسيده تبعا لأمه كما لو كانت لغير سيده ونفقته أي ولد المكاتب من مكاتبه ولو كانت المكاتبة لسيده أي المكاتب على أمه لأنه تابع لها وكسبه لها وله أي المكاتب أن يقتص لنفسه ولو بلا إذن سيده من جان على طرفه أي المكاتب لأنه لوعفى عن مال لكان له فكذا بدله و لا يملك أن يقتص من بعض رقيقه الجاني على بعضه لما فيه من تفويت حق سيده باتلاف جزء من المال بلا إذنه لأنه ربما عجز فيعود الرقيق الى سيده ناقصا ولأن تصرفه قاصرعلى ما يبتغي بفعله المصلحة دون غيره وله ختنهم لأنه من مصلحتهم ولا يملك المكاتب أن يكفر بمال إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسرلأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر ويباح له أخذ الزكاة لحاجته أو أي ولا أن يسافر مكاتب لجهاد لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده أو يتزوج إلا بإذن سيده لأنه عبد فيدخل في عموم حديث أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر ولأن على السيد فيه ضررا لاحتياجه إلى أداء المهر والنفقة من كسبه وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة أو يتسرى إلا بإذن سيده لأن ملكه غيرتام وفيه ضرر على السيد وربما أحبلها فتتلف أو تصير أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء الكتابة أو يتبرع إلا بإذن سيده لتعلق حق سيده بماله لأن ملكه غيرتام على ماله أو يقرض إلا بإذن سيده لأنه قد لا يرجع إليه فربما أفلس المقترض أو مات ولم يترك شيئا أو هرب أو يحامى إلا بإذن سيده لأن المحاباة في معنى التبرع أو يرهن أو يضارب أو يبيع نسأ ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه إذ ربما عجزفعاد إليه كل ما في ملكه فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحق السيد فإذا أذن زال المانع والولاء على من أعتقه المكاتب أوكاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك وله أي المكاتب تملك رحمه المحرم كأبيه وأخيه وعمه وخاله بهبة او وصية و له شراؤهم وفداؤهم إذا جنوا وهم بيده ولو اضر ذلك بماله أي المكاتب لأن فيه تحصيلا لحريتهم بتقديرعتقه والعتق مطلوب شرعا وله أي للمكاتب كسبهم أي من صار إليه من ذوي رحمه المحرم لأنهم عبيده أشبهوا الاجانب ولا يبيعهم أي لا يصح ان يبيع المكاتب ذوي رحمه المحرم لأنه لا يملكه لوكان حرا فلا يملكه مكاتبا فإن عجز رقوا معه لأنهم من ماله فيصيرون للسيد كعبيده الاجانب وان ادى عتقوا معه لكمال ملكه فيهم وروال تعلق حق سيده عنهم وكذا ولده أي المكاتب من أمته لأنه من ذوي رحمه فإن عجز المكاتب رق ولده معه وان أدى عتق معه وتصيرأمه أم ولده وولده من زوجته تبعا لأمه وتقدم وان أعتق أي أعتق المكاتب سيده بلا أداء صاروا أي ذوو رحم المكاتب وولده من أمته أرقاء للسيد كرقيقه الاجنبي إذ ما بيده معتق بغيرأداء لسيده وله أي المكاتب شراء من يعتق على سيده كأبى سيده وعمه لأنه لا ضرر فيه وإن عجز المكاتب أو أعتقه سيده بلا أداء عتق من بيده ممن يعتق على سيده لزوال تعلق ملك المكاتب عنه وخلوص ملكه للسيد وولد مكاتبة ولدثه بعدها أي كتابتها يتبعها أي أمه المكاتبة في عتق بأداء مال الكتابة لسيدها أو أعتقهابB إبراء من الكتابة لأن الكتابة سبب للعتق ولا يجوز ابطاله من السيد بالاختيار أشبه الاستيلاد ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة كأم الولد والمدبرة ولا يتبعها في العتق بإعتاقها بدون أداء أو إبراء كغير المكاتبة ولا يعتق ولد مكاتبة إن ماتت قبل أداء مال كتابة أو إبراء منه لبطلان المكتابة بموتها وكغير المكاتبة وولد بنتها أي المكاتبة كولدها فيعتق إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعا لأمه و لا يتبع المكاتبة ولد أبنها أي المكاتبة ذكرا كان أو أنثى من غيرأمته لأن ولده تابع لأمه دون أبيه وإن اشترى مكاتب زوجته انفسخ نكاحها لملك المكاتب ما يشتريه بدليل ثبوت الشفعة له على سيده وغيره ولسيده عليه ويجري الربا بينه وبينه في غير مال الكتابة وإن استولد مكاتب أمته ثم عتق بأداء أو إبراء صارت أم ولد له فلا يصح منه بيعها لأن ولدها له حرمة الحرية ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق بعتق أبيه أشبه ولد الحرمن أمته وعلى سيده أي المكاتب بجنايته أي السيد و عليه أي المكاتب أرشها لأن السيد مع مكاتبه كالأجنبي إن لم يكن فيها تمثيل به فإن كان عتق كما سبق وماله لسيده و على سيد لمكاتبه يحبسه مدة لمثلها أجرة أرفق الأمرين به أي المكاتب من انظار مثلها أي مدة حبسه بعد انقضاء مدة الكتابة أو أجرة مثله زمن حبسه لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ الكاتب وقد تنازع فيه أمران فاعتبرأحظها له لذلك