فصل ويصح في كل عقد كتابة شرط وطء مكاتبته .
نصا لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى وجاز وطؤه لها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثشائه ولا يصح شرط وطه بنت لها أي المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فيشترطه فإن وطئها أي مكاتبة بلا شرط فلها المهر أو وطىء بنتها أي بنت مكاتبته التي في ملكه أو وطىء أمتها أي أمة مكاتبته فلها أي المكاتبة المهر على سيدها ولو كانت الموطوءة المكاتبة أو ابنتها أو أمتها مطاوعة لأن عدم منعها من وطئه ليس إذنا فيه ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه ومتى تكرر وطؤه لواحدة منهن وكان قد أدى المهر لما قبله من الوطء لزمه مهر آخر لوطئه بعد أداء مهر الوطء الأول لأنه لما أدى مهر الأول فكأنه لم يتقدم الوطء الثانى وطء والا يكن أدى مهرا لما قبله من الوطء الأول فلا يلزمه الا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهى كون الموطوءة مملوكته وعليه أي سيد المكاتبة قيمة أمتها إن أولدها لاتلافه لها بمنعها من التصرف فيها و لا يلزمه قيمة بنتها ان أولدها لأن المكاتبة كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها ولا يلزم السيد أيضا قيمة ولده من أمة مكاتبه أو أمة مكاتبته ان استولدها لأن ولد السيد كجزء منه فلا يلزمه دفع قيمته لرقيقه فيؤخذ منه أنه لا تلزمه قيمة ولده من مكاتبته ولا بنتها ويؤدب من وطىء مكاتبته بلا شرط أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه أو مكاتبته ان علم التحريم لفعله ما لا يجوز له وتصير مكاتبته أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه ان ولدت من سيدها سواء شرط وطء مكاتبته أو لا أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم ثم أن أدت مكاتبته التي أولدها عتقت وكسبها لها ولا تنفسخ كتابتها باستيلادها وان مات سيدها و بقي عليها شيء من كتابتها سقط وعتقت بكونها أم ولد وما بيدها لورثته أي السيد كما لو أعقتها قبل موته ولو لم تعجز لأنها عتقت بغير أداء وكذا لو أعتق سيد مكاتبه فله كل ما بيده وعتقه أي السيد لمكاتبه فسخ للكتابة لفوات محلها بصيرورته حرا ولو كان عتقه في غير كفارة ويصح عتقه في الكفارة ان لم يكن أدى شيئا من كتابته ويأتي ومن كاتبها شريكان فيها ثم وطأها فلها على كل واحد منهما مهر لأن منفعة البضع لها فيضمنها لها متلفا كالأجنبي وان ولدت من إحدهما صارت أم ولده ولو لم تعجز فتبقى على كتابتها ويغرم من صارت له أم ولد لشريكه قيمة حصته منها مكاتبة لسريان الاستيلاد عليه كذلك وكتابتها بحالها لو اشترى احد الشريكين حصة شريكه منها و يغرم لشريكه نظيرها أي حصته من ولدها لأنه فوتها عليه وقياس ما تقدم وما يأتي لا يلزمه شيء في الولد وإن ألحق ولد مكاتبة وطأها سيداها بهما صارت أم ولدهما لأنه لا تمكن سرايته على واحد منهما لاستوائهما في المعنى وكنابتها بحالها فإن أدت اليهما عتقت في حياتهما وما بيدها لها والا فإنه يعتق نصفها بموت أحدهما لأن نصفها أم ولد له و يعتق باقيها بموت الآخر لما سبق