فصل في جر الولاء ودوره .
أي الولاء من باشر عتقا بان قال لقن : أنت حر أو عتق عليه قن برحم أو كتابة أو إيلاد او وصية بعتق ونحوه لم يزل ولاؤه عنه بحال لحديث [ إنما الولاء لمن أعتق ] فأما ان تزوج عبد معتقة لغير سيده فأولدها فولاء من تلد لمولى أمه أي زوجة العبد فيعقل عن أولاد معتقه ويرثهم إذا ماتوا لأنه سبب الانعام عليهم لأنهم صاروا احرارا بسبب عتق امهم فإن أعتق الأب أي العبد الذي هو أبو اولاد المعتقة سيده فله ولاؤه وجر ولاء ولده عن مولى أمه العتيقة لأنه بعتقه صلح للانتساب اليه وعاد وارثا ووليا فعادت النسبة اليه وإلى مواليه وصار بمنزلة استحقاق الملاعن ولده لأن الانتساب للأب فكذا الولاء وروى عبد الرحمن عن الزبيرانه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فاعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم فقيل له : إنهم موالي رافع بن خديج وابوهم مملوك لآل الحرقة فاشترى الزبير اباهم فاعتقه وقال لأ ولاده انتسبوا إلي فان ولاءكم لي فقال رافع بن خديج : الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق امهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه واللعس : سواد في الشفتين تستحسنه العرب ولا يعود الولاء الذي جره مولى الأب لمولى الأم بحال أي ولو انقرض موالي الأب فالولاء لبيت الماك دون موالي الأم لجريان الولاء تجرى النسب للخبر وما ولدته بعد عتق العبد فولاؤه لمولى ابيه إلأ أن ينفيه بلعان فيعود لمولى الأم فان عاد الأب فاستحلقه عاد لموالي الآب وعلم من كلامه أن لجر الولاء ثلاثة شروط : كون الأب رقيقا حين ولادة أولاده وكون الأم مولاة وعتق العبد فان مات على الرق لم ينجر الولاء بحال وإن اختلف سيد العبد ومولى الأم بعد موته فقال : سيده مات حرا بعد جر الولاء وأنكره مولى الأم فقوله لأن الأصل بقاء الرق ذكره أبو بكر و كذا لا يقبل قول سيد مكاتب ميت له أولاد من زوجة عتيقة أنه أدى قبل موته وعتق ليجر الولاء إليه لما تقدم وإن عتق جد أي جد أولاد العتيقة ولو كان عتقه قبل عتق أب لأولاد العتيقة لم يجره أي ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصا لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه وإنما خولف لما ورد في الأب والجد لا يساويه لأنه يدلى بغيره كالأخ ولو ملك ولدهما أي العبد والعتيقة أباه عتق عليه بالملك وله ولاؤه أي أبيه لأنه عتق عليه بملكه أشبه ما لو باشر عتقه و له ولاء إخوته من أمه العتيقة لأنهم تبع لأبيهم فينجر ولاؤهم إليه ويبقى ولاء نفسه أي الذي ملك أباه لمولي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه وشذ عمرو بن دينار فقال : يجر ولاء نفسه فلو أعتق هذا الابن أي ابن عبد من عتيقة عبدا مع بقاء رق أبيه ثم أعتق العتيق أبا معتقه بعد أن انتقل ملكه اليه ثبت له ولاؤه أي ولاء أبي معتقه لمباشرته عتقه وجر ولاء معتقه وأخوته على أبيهم فصار كل من الولد المعتق لاعتيق ومعتق أبي معتقه مولى الآخر فالإبن مولى معتق أبيه لأنه اعتق والعتيق مولى معتقه لأنه جر ولاءه بعتقه إياه مثله في كون كل من الاثنين مولى الآخر لو أعتق حربي عبدا كافرا فأسلم وسبي سيده فأعتقه فكل منهما له ولاء صاحبه لأنه منعم عليه بالعتق ويرث كل منهما الاخر بالولاء فلو سبى المسلمون العتيق الأول قبل إسلامه فرق ثم عتق فولاؤه لمعتقه ثانيا وحده لأن الولاء الأول بطل باسترقاقه فلم يعد باعتاقه و لا ينجر الى المعتق إلا خير ما للمعتق الأول قبل رقه أي العتيق ثانيا من ولاء ولد ومن ولاء عتيق لأنه أثر العتيق الأول فيبقى على ما كان وكذا عتيق ذمي وعتيق المسلم إذا استرق ثم عتق عاد ولاؤه للأول جزم به في الإقناع وإن تزوج ولد معتقه معتقه وأولدها ولدا فاشترى جده عتق عليه فله ولاؤه وانجر اليه ولاء الأب وسائر أولاد جده وهم أعمامه وعماته وولاء جميع معتقيهم ويبقى ولاء المشتري لموالي أم أبيه وإذا اشترى ابن معتقة وبنت معتقة أباهما نصفين سوية عتق عليهما وولاؤه لهما أي لولديه نصفين لكل منهما نصفه وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ويبقى نصفه أي نصف ولاء كل منهما لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه فإن مات الأب ورثاه أي ابنه وبنته أثلاثا بالنسب لأنه مقدم على الولاء وإن ماتت البنت بعده أي الأب ورثها أخوها به أي بالنسب كما تقدم فان مات أخوها بعدها فلمولى أمه نصف تركته ولمولى أخته نصف لأن الولاء بينهما نصفين وهم أي موالي الأخت الأخ ومولى الأم فيأخذ مولى أمه نصفه أي النصف وهو ربع لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفين ثم يأخذ مولى الأم الربع الباقي من التركة وهو الجزء الدائر سمي بذلك لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ومقتضى كونه دائرا : أنه يدور أبدا في كل دورة يسير لمولى الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الأم فان كانت المسألة بحالها إلا أن مكان الابن والبنت إبنتان فاشترت إحداهما أياها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها فاذا مات الأب فلهما الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء فان ماتت التي لم تشتره بعده فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة ابيها وإن ماتت المشترية له فلأختها النصف بالنسب والباقي لمولى أمها ولو اشترتا أباهما نصفين عتق عليهما وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها فإذا مات الأب فماله بينهما بالنسب والولاء فان ماتت احداهما بعد فلاختها النصف بالنسب ونصف الباقي بما جر الأب اليها من ولاء نصفها فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها فان ماتت احداهما قبل أبيها فما لها له فان مات فللباقية نصف ميراثه بالنسب ونصف الباقي وهو الربع لانها مولاة نصفه ويبقى الربع لموالي البنت الميتة قبله فنصفه لهذه البنت لانها مولاة نصف أختها فصار لها سبعة أثمان ميراثه ونصفه لموالي أختها الميتة وهم أختها ومولى أمها فنصفه لمولى امها وهو الربع والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة فهذا الجزء دائر لأنه خرج من هذه الميتة وعاد اليها فيعطي لمولى الأم ولا يرث المولى من أسفل أحدا من مواليه من فوق من حيث كونه عتيقا