فصل ولا يرث نساء به .
أي بالولاء إلا من أعتقن اي باشرن عتقه أو أعتق من أعتقن أي عتيق من باشرن عتقه أو من كاتبن فأدى وعتق أو من كاتب من كاتبن أي مكاتب من كاتبه النساء إذا عتق بالأداء وأولادهم أي أولاد من تقدم أن لهن ولاؤه من أمة أو عتيقة أو من جروا أي معاتيقهن وأولادهم ولاءه بعتقهم إياه روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ ميراث الولاء للكبرمن الذكور ] ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من عتقن أوأعتق من أعتقن ولأن الولاء مشبه بالنسب فالمعتق من العتيق بمنزلة أخيه أو عمه فو لده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه ولا يرث منهم إلا الذكورخاصة وأما إرث المرأة من عتيقها وعتيقه ومكاتبها ومكاتبه فبلا خلاف لأنها منعمة بالاعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في الأرث ومن نكحت عتيقها وحملت منه ثم مات فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف من الارث و إن ألد ذكرا ف لي الثمن وإن لم ألد شيئا بأن أجهضت حملي ف لي الجميع أي الربع بالزوجية والباقي بالولاء ولا يرث به أي الولاء ذو فرض غير أب لمعتق مع ابنه أو جد لمعتق مع ابن له او ابن ابن وان تزل فيرث كل منهما سدسا و غير جد لمعتق وان علا مع اخوة له فيرث الجد معهم ثلثا إن كان الثلث أحظ له أي الجد بأن زاد الا خوة على مثليه وإلا فاسمهم كأخ نصا وان كان معهم ذو فرض فالأحظ من ثلث الباقي أو سدس جميع المال وإلا قاسم كالنسب وترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه ولا يباع ولاء ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصي به لحديث [ الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ] رواه الخلال ولا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من يشاء روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس و ابن مسعود ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة ولا يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذنهم ولا يورث الولاء عنه لما تقدم وإنما يرث به أقرب عصبة السيد أي المعتق إليه يوم موت عتيقه وهو أي المذكور المراد بالكبر بضم الكاف وسكون الموحدة فلو مات سيد أي معتق عن ابنين ثم مات أحدهما أي الابنين عن ابن ثم مات عتيقه أي السيد فإرثه لابن سيده لأنه أقرب عصبته إليه وإن ماتا أي ابنا السيد قبل العتيق وخلف أحدهما أي الابنين ابنا واحدا و خلف الآخر أكثر من ابن كتسعة ثم مات العتيق فارثه بين أولاد الابنين على عددهم كالنسب قال أحمد : يروى هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة و ابن مسعود وبه قال أكثرأهل العلم إذ الولاء لا يورث كما تقدم وإنما يرثونه به كما يرثون بالنسب لحديث الولاء لمن أعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب فعصبة السيد إنما ترث مال عتيقه بولاء معتقه لا نفس الولاء ولو اشترى أخ وأخته أباهما أو إخاهما ونحوه عتق عليهما بالملك فملك الأب والأخ ونحوه قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات العتيق للأب ورثه الابن أو الأخ بالنسب دون أخته فلا ترث منه بالولاء لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولي المعتق ويروى عن مالك أنه قال سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فاخطأوا فيها ذكره في الانصاف ولو مات الابن ثم مات العتيق ورثت بنت معتق العتيق ومولاته منه أي العتيق بالولاء بقدر عتقها من الأب المعتق للعتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب والباقي من تركة عتيق أبيها بينها وبين معتق أمها ان كانت أمها عتيقة ولو اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد فميراثه لابن أخيها لأنه ابن أخي المعتق فان لم يخلف إلا بنته فنصف ارث العبد للأخت لأنها معتقة نصف معتقه والباقي لبيت المال دون بنت الأخ ومن خلفت ابنا وعصبة من إخوة وأعمام ولها عتيق فولاؤه أي العتيق وإرثه لابنها ان لم يحجبه أي ابنها نسيب للعتيق لأنه اقرب عصبتها وعقله أي العتيق عليه أي الابن وعلى عصبتها لحديث أحمد عن زياد بن أبي مريم وتقدم فان باد أي انقرض بنوها وان سفلوا فولاء عتيقها لعصبتها دون عصبتهم أي بنيها لأن الولاء لا يورث وعن ابراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صافية فقال علي : مولي عمتي وأنا أعقل عنه فقال الزبير : مو لى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط فماله لبيت المال لأنه ثبت عليه الولاء لمباشرعتقه فلم يثبت عليه باعتاق أبيه وبنت مولاه ليست عصبة له وإن خلف معتق أبيه ومعتق جده وليس هومعتقا فميراثه لمعتق أبيه ان كان ابن معتقة أو سرية ثم لعصبة معتق أبيه فان لم يوجد أحدهم فلبيت المال