باب الولاء وجره ودو ره .
وهو لغة الملك وشرعا ثبوت حكم شرعي أي عصوبة ثابتة بعتق أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير والأصل فيه قوله تعالى : { فإن لم تعلموا آباءهم } أي الأدعياء فاخوانكم في الدين ومواليكم وحديث لعن الله من تولى غير مواليه وحديث مولى القوم منهم وحديث الولاء لمن اعتق وغيرها فمن أعتق رقيقا أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه رقيق برحم كأبيه وأخيه إذا ملكه أو عتق عليه بB عوض بأن اشترى نفسه من سيده فعتق عليه فله ولاؤه نصا وكذا لو قال له : أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه أو عتق عليه بكتابة بأن كاتبه فأدى اليه أو عتق عليه بتدبير بأن قال له : إذا مت فأنت حر ونحوه ومات فخرج من ثلثه أو عتق عليه بايلاد كأم ولد أو عتق عليه بB وصية بأن وصى بعتقه فنفذت وصيته فله عليه الولاء لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه و له أيضا الولاء على أولاده أي العتيق من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره وعلى أولاد من سرية للعتيق تبعا له فان كانوا من حرة الأصل أو مجهولة النسب فلا ولاء عليهم وان كانوا من أمة الغيرفتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور و له الولاء على من له أي العتيق ولاؤه كعتقائه أو لهم أي أولاد العتيق ممن سبق وان سفلوا ولاؤه لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأنهم فزعه والفرع يتبع أصله فاشبه مالو باشر عتقهم وسواءالحربي وغيره لعموم حديث الولاء لمن أعتق فاذا جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله وان سبى المعتق لم يرث ما دام عبدا فان أعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على عتيقه ويثبت الولاء للمعتق حتى لو أعتقه سائبه ك قوله أعتقتك سائبة أو قال : أعتقتك ولا ولاء لي عليك لعموم الحديث وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب فكما لا يز ول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن عتيق بذلك وروى مسلم عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدا لي فجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله : ان أهل الإسلام لا يسيبون وان الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته فان تأثمت أو تحرجت من شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال أو أعتقه في زكاته أو في نذره أو في كفارته فله ولاؤه لما تقدم ولأنه معتق في نفسه بخلاف من أعتقه ساع من زكاة فولاؤه للمسلمين لانه نائبهم إلا إذا أعتق مكاتب بإذن سيده رقيقا فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق أو كاتبه أي كاتب المكاتب رقيقا بإن سيد فأدى الثاني ما كوتب عليه قبل الأول ف الولاء للسيد فيهما لأن المكاتب كالآلة للعتق لأنه لا يملكه بدون إذن سيده ولأنه باق على الرق فليس أهلا للولاء ولا يصح أن يعتق المكاتب أو يكاتب المكاتب بدون إذنه أي إذن سيده لأنه محجور عليه لحظه ولا ينتقل الولاء إن باع السيد المكاتب المأذون له في العتق فعتق المأذون له عند مشتريه قال أحمد في رواية ابن منصور : من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول ويرث ذو أي صاحب ولاء به أي الولاء عند عدم نسيب وارث مستغرق لحديث ابن عمر مرفوعا [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] رواه الشافعي و ابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى والمشبه دون المشبه به وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه تتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص ولا يتعلق ذلك بالولاء ثم يرث بولاء عصبته أي المعتق بعده الأقرب فالأقرب نسبا كابن وأب وأخ وعم لغير أم ذكرا كان المعتق أو أنثى فان لم يكن للمعتق عصبة من النسب فالميراث لمولى المعتق ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لمولي المولى ثم عصبته كذلك أبدا لحديث أحمدعن زياد بن أبي مريم أن [ امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخا ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله A في ميراثه فقال A ميراثه لابن المرأة فقال أخوها : يا رسول الله لو جرجريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال نعم ] ومن لم يمسه رق وأحد أبويه عتيق والآخر حر الأصل كأن تزوج حر الأصل بعتيقه أو عتيق بحرة الأصل أو كان أحد أبويه عتيقا والآخر مجهول النسب فلا ولاء عليه لأحد لأن الأم لوكانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقا في انتفاء الرق شفي انتفاء الولاء وحده أولى وان كان الوالد حر الأصل فالولد يتبعه إذ لو كان علجه الولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولي أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى ومجهول النسسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب والأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم كما لم يترك في حق الأب ومن أعتق رقيقه عن مكلف رشيد حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه كما لو باشره وان أعتقه عن حي بدونه أي أمره له فلمعتق أو أعتق رقيقه عن ميت فولاؤه لمعتق لحديث الولاء لمن أعتق ولأنه أعتقه من غيرأمرمعتق عنه أشبه ما لولم يقصد غيره والثواب لمعتق عنه إلا من أعتقه وارث أو وصى عن ميت له تركة في واجب عليه أي الميت من كفارة أو نذر ف ولاؤه للميت لوقوع العتق عنه لمكان الحاجة إليه وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته وإن لم يتعين العتق ككفارة اليمين أطعم الوارث أو كسا عشرة مساكين ويصح عتقه أي الوارث عن الميت في كفارة اليمين كما لوكفرعن نفسه ولو لم يوص الميت بالعتق وان تبرع وارث بعتقه عنه أي الميت ولا تركة للميت أجزأ العتق عنه ك تبرعه بB اطعام وكسوة في كفارة يمين عن ميت وان تبرع بهما أي الاطعام والكسوة أجنبي أو تبرع بعتق أجنبي أجزأ كقضائه عنه دينا ولمتبرع وارث أو أجنبي بعتق الولاء والأجر للمعتق عنه نصا ومن قال لمالك عبد أعتق عبدك عني فقط أو قال له : أعتق عبدك عني مجانا أو قال له : أعتقه عني وثمنه في فلا يجب عليه أي مالك العبد أن يجيبه أي السائل إلى عتق عبده لأنه لا ولاية له عليه وان فعل بأن أعتق المقول له العبد الذي قال له أعتقه ولو بعد فراقه أي مفارقته المجلس عتق والولاء عليه لمعتق عنه كما لو قال : أطعم أو اكس عنى ويلزمه أي القائل للمقول له ثمنه أي العبد بالتزامه بان قال له وعلى ثمنه فان لم يلتزمه لم يلزمه ويجزئه أي القائل هذا العتق عن واجب عليه من كفارة أو نذر مالم يكن العبد قريبة أي من ذي رحم القائل المحرم له فيعتق عليه ولا يجزئه و إن قال لرب عبد أعتقه وعلي ثمنه ولم يقل عني أو زاد : عنك بان قال : أعتق عبدك عنك وعلى ثمنه ففعل أي فأعتقه عتق ولزم قائلا ثمنه لمعتقه لفعله ما جوعل عليه وولاؤه لمعتق لأنه لم يأمره باعتاقه عن نفسه ولم يقصده به المعتق فلم يوجد ما يصرفه إليه فبقى للمعتق لحديث الولاء لمن أعتق ويجزئه أي المعتق هذا العتق عن واجب عليه من كفارة أو نذر ولو قال لمالك قن اقتله وعلي كذا فلغو لانه على محرم وان قال كافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل أي أعتقه عن الكافر صح عتقه عنه لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا ولا يستلمه فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر به أي بالولاء من المعتق المسلم وكذا كل من باين دين معتقه لعموم حديث [ الولاء لمن أعتق ] وروي [ ارث الكافر من المسلم بالولاء ] عن علي واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق