فصل ويرد على ذي فرض .
بعضه حر و على عصبة بعضه حر إن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما أي ذي فرض وعصبة استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة على قدر حريته من نفسه ورد على غيره إن أمكن بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال وإلا يمكن ذلك ف الباقي لذي الرحم كما يعلم من الشرح فان لم يوجدفB لبيت المال فلبنت نصفها حر ولا وارث معها غيرها نصف بفرض ورد الربع فرضا والباقي ردا وما بقي لبيت المال ولابن مكانها أي البنت النصف بعصوبة والباقي لبيت لمال ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال كله بل ثلاثة أرباعه كما تقدم البقية وهي ربع ردا مع عدم عصبة غيرهما ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد ولا يرد هنا عليهما على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما أي البنت والجدة المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها ومع حرية ثلثهما أي البنت والجدة لهما الثلثان بالسوية بينهما والباقي لبيت المال لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثرمن ثلث الارث