باب ميراث المعتق بعضه .
وما يتعلق به لا يرث رقيق ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته فكذا بعد مماته وأما المكاتب فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ] رواه أبو داود وظاهره ولو ملك قدر ما عليه فأكثر ويرث مبعضر ويورث ويحجب ويعصب بقدر جزئه الحر وهو قول علي و ابن مسعود وقال زيد بن ثابت لا يرث ولا يورث وقال ابن عباس هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والارث منه وغيرهما ولنا حديث عبد الله ابن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه [ يرث ويورث على قدرما عتق منه ] ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لوكان الآخرمثله وقياسا لأحدهما على الآخر وكسبه يجزئه الحر لورثته وإرثه به أي بجزئه الحر لورثته دون مالك باقيه فابن نصفه حر و معه أم وعم حران لو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي وهونصف وثلث ولا شيء للعم فله أي الابن مع نصف حريته نصف ماله لو كان حرا كله وهو ربع وسدس وللأم ربع لأن الابن الحر بحجبها عن سدس فنصفه الحر بحجبها عن نصف سدس فلها سدس ونصف سدس ومجموعهما ربع والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا وتصح من اثنى عشر للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة وكذا كل عصبة نصفه حرمع ذي فرض ينفص به نصيبه فB ان لم ينقص ذو فرض بعصبة كجدة وعم حرين مع ابن نصفه حر فله أي الابن نصف الباقي بعد إرث الجدة وهو ربع وسدس والباقي للعم وتصح من اثنى عشر للجدة اثنان وللابن خمسة وللعم خسة ولو كان معه أي المبعض من مسقطه أي المبعض بحريته التامة كأخت للميت وعم حرين مع ابن مبعض فله أي الابن نصف التركة وللأخت نصف ما بقي بعد ما أخذه الأبن فرضا وللعم ما بقي بعدهما تعصيبا وتصح من أربعة للابن سهمان وللأخت سهم وللعم سهم وبنت للميت وأم نصفهما حر و معهما أب حر كله للبنت نصف مالها لو كانت حرة وهو ربع لأنها ترث النصف لو كانت حرة وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث و لها السدس مع حرية البنت فقد حجبتها أي الأم بحريتها أي البنت عن السدس فبنصفها أي حرية البنت حجبتها أي الأم عن نصفه يبقى لها أي الأم الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه أي الربع وهو ثمن والباقي وهو نصف وثمن للأب فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة وان شئت نزلتهم أي الورثة فيهم مبعضون أحوالا كتنزيل الخناثى الوارثين ومن معهم ففى المثال مسالة حرية الأم والبنت من ستة للأم واحد وللبنت ثلاثة والباقي للأب فرضاوتعصيبا ومسأله رقهما من واحد لأن المال كله للأب ومسألة حرية البنت وحدها من اثنين لها النصف فرضا والباقي للأب فرضا وتعصيبا ومسألة حرية الأم وحدها من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنان وغير الستة داخل فيها فتكتفي بها وتضربها في أربعة أحوال تكن أربعة وعشرين للبنت النصف في حالتين فتقسم أربعة وعشرين على أربعة يخرج لها ستة وللأم والسدس في حال والثلث في حال اثنا عشر على أربعة فلها ثلاثة وللأب الباقي خمسة عشر وترجع بالاختصار إلى ثمانية وإذا كان في الورثة عصبتان نصف كل منهما حر سواء حجب أحدهما الآخر كإبن وإبن ابن معه أو لا يحجب أحدهما الآخر كأخوين وابنين لم تكمل الحرية فيهما لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه ولوكملت لم يظهرللرق فائدة ففي ابن وابن ابن وعم نصف كل حر للابن نصف ولإبن الابن ربع والباقي للعم ونحوه ولهما أي أخوي الميت أو ابنيه إذا كان نصف كل منهما حر مع عم حر أو نحوه كابن عم ثلاثه أرباع المال بالسوية بينهما بالخطاب بأن تقول لكل واحد منهما : لك المال لو كنت حرا وأخوك رقيقا أو نصفه لو كنتما حرين فيكون لك ربع وثمن والأحوال بأن تقول : مسألة حريتهما من اثنين ورقهما أو رق أحدهما مع حرية الآخر من واحد وتكفي باثنين وتضربهما في أربعة تكون ثمانية وكل منهما له المال في حال ونصفه في حال فإذا قسمت ذلك على أربعة خرج له ثلاثة وبقي للعم اثنان ولابن وبنت نصفهما حر مع عم حر خمسة أثمان المال على ثلاثة لأن مسألة حريتهما من ثلاثة وحرية الابن وحده من واحد وكذا رقهما ومسألة حريتها وحدها سن اثنين فاضرب اثنين في ثلاثة بستة واضربها في أحد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين للابن المال في حال وثلثاه في حال فاقسم أربعين على أربعة يخرج له عشرة وللبنت النصف في حال والثلث في حال فاقسم عشرين على أربعة يخرج لها خمسة ومجموع عشرة الابن وخمسة البنت خمسة عشر وهي خمسة اثمان الأربعة وعشرين والباقي للعم تسعة و ابن وبنت نصفهما حر معهما أم وعم حران فلها أي الأم السدس وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر وللعم ما بقي لأن مسألة حريتهما تصح من ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللابن عشرة وللبنت خمسة ومسألة رقهما من ثلاثة للأم واحد وللعم اثنان ومسألة حرية الابن من ستة وكذا مسألة حرية البنت وكلها داخلة في الثمانية عشر فاضربها في أربعة عدد الأحوال تبلغ اثنين وسبعين للأ م السدس اثنى عشر لأن كلا من نصف حرية الابنين يحجبها عن نصف السدس فنصفهما بمنزلة ابن حر يحجبها عن الثلث الى السدس على اختياره في الانصاف وغيره واختار في الاقناع لها السدس وربع السدس فيكون لها خمسة عشرمن اثنين وسبعين لأن الحرية لا تكمل فيهما كما تقدم وللابن ستون في حال وأربعون في حال فاقسم مائة على أربعة يخرج له خمسة وعشرون وللبنت عشرون في حال وستة وثلاثون في حال فاقسم ستةوخمسين على أربعة يخرج لها أربعة عشر والباقي للعم وللأم مع الابنين للذين نصفهما حر سدس لما تقدم ولزوجة معهما ثمن لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن وخالف فيه في الإقناع أيضا وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وخطأ بأحوالهما لأن مسألة الحرية من اثنين والرق من واحد فاضرب الاثنين في عدد الحالين تصح من أربعة لكامل الحرية المال في حال ونصفه في حال فاقسم ستة على اثنين يخرج له ثلاثة وللمبعض النصف في حال فله ربع وإن هايأ مبعض سيده أو قاسمه اي سيده في حياته فكل تركته أي المبعض لورثته أي المبعض لأنه لم يبق لسيده معه حق وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقه فولاؤه له ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء كذلك أشار إليه ابن نصرالله