باب ميراث القاتل .
أي بيان الحالة التي لا يرث فيها والحالة التي لايرث فيها لا يرث مكلف أو غيره كصغير ومجنون انفرد بقتل مورثه أو شارك في قتل مورثه ولو كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه بسبب كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو اخراج نحو جناح لطريق أو جناية مضمونة من بهيمة إن لزمه أي القاتل بمباشرة أو سبب قود أو دية أو كفارة لحديث عمر [ سمعت رسول الله A يقول ليس لقاتل شيء ] رواه مالك في موطئه و أحمد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه رواه ابن اللبان بإسناده وعن ابن عباس مرفوعا [ من قتل قتيلا فإنه لايرثه وان لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ] رواه أحمد فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه أي ولده أو زوجته ونحوهما أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته فمات لأنه قاتل واختار الموفق و الشارح ان من أدب ولده ونحوه أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الاقناع لأنه غير مضمون وما لا يضمن من القتل بشىء من هذا أي من قود أودية أو كفارة كالقتل لمورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه كالصائل ان لم يندفع إلا بالقتل و كقتل العادل الباغي وعكسه أي قتل الباغي العدل في الحرب فلا يمنع الارث لأنه مأذون فيه أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختيارة فأفضى إلى تلفه