باب أصول المسائل .
أي المخارج التي تخرج منها فروضها والمسائل جمع مسألة مصدر سأل بمعنى مسؤولة وهي أي أصول المسائل سبعة لأن الفروض القرآنية ستة : النصف والربع والثمن وهي نوع والثلثان والثلث والسدس وهي نوع آخر أيضا ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد نحرج الثلثين فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثنى عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين والنصف مع الثلث أو الثلثين من ستة فصارت سبعة منها أربعة لا تعول وهي ما فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فنصفان كزوج وأخت لابوين أو زوج وأخت لأب من اثنين مخرج النصف وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة لانهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثاك لهما ويسميان أيضا النصفيتين أو نصف والبقية كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب وثلثان والبقسة من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم وفي تمثيله في شرحه ببنتين وأب نظرلان للاب فيها السدس فرضا والباقي تعصيبا لكنها ترجع بالاختصار لثلاثة أو ثلث والبقية من ثلاثة كابوين أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لام وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين وربع والبقية كزوج وابن من أربعة مخرج الربع أو ربع مع نصف والبقية كزوج او بنت وعم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع وفي تمثيله في شرحه هنا بزوج وبنت وأب ما سبق وثمن والبقية كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن أو ثمن مع نصف البقية كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن فهذه الاصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض إذ الاربعة والثمانية لا تكون الاناقصة اي فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين وثلاثة أصول وهى الباقية تعول أي يتصور فيها العول يقال عال الشيء إذا زاد أو غلب قال في القاموس والفريضة عالت في الحساب أي زادت وارتفعت وعلتها وأعلتها وهي أي الأصول الثلاثة التي تعول ما فرضها نوعان فكثر كنصف مع ثلث أوثلثين وكربع وسدس أوثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس فنصف مع ثلثين كزوج وأختين لغيرأم من ستة وتعول إلى سبعة أو نصف مع ثلث كزوج وأم وعم من ستة أو نصف من سدس كزوج وأخ لأم وعم من ستة لتباين المخرجين في الأولتين ودخول مخرج النصف في مخرج السدس في الثالثة وتصح المسألة من ستة بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وتسمى مسألة الالزام و مسألة المناقضة لأن ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث الى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير ام فألزم بهذه المسأله فاذا اعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من الثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهولا يراه وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها باقل من ثلاثة اخوة وإن أعطاها ثلثاوأدخل النقص على ولديها فقدناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصيرعصبة بحال وتعول الستة إلى سبعة كزوج وأخت لأبوين أو أخت لأب وجدة أو ولد أم للزوج النصف وللأخت لغيرأم النصف وللجدة أو ولد الأم السدس وكذا زوج وأختان لأبوين أو لأب وزوج وأخت لأبوين وأخت لأب أو أم وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة و تعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لأبوين أو لأب للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللاخت النصف ثلاثة وتسمى المباهلة لقول ابن عباس أفيها من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ والمباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن وهي أول فريضة عالت حدثت في زمن عمر فجمع الصحابة للمشورة فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس و تعول إلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغي أم للزوج النصف ثلاثة ولولدي الأم الثلث اثنان وللاختين الثلثان أربعة وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول و تسمى المروانية لحدوثها زمن مروان وكذا زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات و تعول إلى عشرة وهي ذات أي أم الفروخ بأن يكون مع المذكورين أم وتقدمت في الباب قبله ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثرمن هذه الفروض وإذا عالت الى ثما نية أوتسعة أو عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة إذ لابد فيها من ز وج وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من إثنى عشر لتباين المخرجين أو ربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها من إثنى عشرلما تقدم أو ربع من سدس كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم من إثنى عشر لتوافق مخرج الربع والسدس بالنصف وحاصل ضرب نصف أحدهما في الآخرما ذكر وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعم للزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث أربعة ولولد الأم السدس اثنان ويبقى للعاصب ثلاثة وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين وكذا زوج وابنتان وأخت لغير أم وتعول على توالي الافراد لا الاشفاع إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس أو نصف وثلث كزوج وبنتين وأم للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثما نية وللام السدس اثنان وكزوجة وأخت لغير أم وولدي أم للزوجة الربغ ثلاثة وللأخت النصف ستة ولولدي الأم الثلث أربعة و تعول إلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان أو وثلث كزوج وبنتين وأبوين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية ولكل من الأبوين السدس اثنان وكذا زوجة وأختان لغير أم وولد أم و تعول إلى سبعة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لابوين أو لاب للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس لكل واحدة واحد وللاخوات لام الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللاخوات لغيرها الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد وتسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع ولوكانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا ونسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى وكذا زوجة وأم وأختان لها وأختان لغيرها ولا تعول الإثنى عشر إلى أكثر من سبعة عشر ولا يكون الميت في المسألة العائلة الى سبعة عشر إلا ذكرا وثمن مع سدس كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخرأربعة وعشرون أو ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم من أربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلثين أو الثمن معهما أي مع الثلثين والسدس كزوجة وبنتي ابن وأم عم من أربعة وعشرين للتوافق بين المخرجين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث وتصح الاربعة والعشرون بلا عول كزوجة وبنتين وأم وإثنى عشر أخا وأخت لغير أم للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللام السدس أربعة يبقى للاخوة والاخت واحدة على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تصح من ستمائة للزوجة خمسة وسبعون وللبنتين أربعمائة لكل واحدة مائتان وللام مائة ويبقى للاخوة خسة وعشرون لكل اخ سهمان وللاخت سهم وتسمى الدينارية الكبرى لما روي أن امرأة قالت لعلي : إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأصابنى منه دينار واحد فقال : لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا ؟ قالت نعم قال : قد استوفيت حقك و تسمى الركابية والشاكية لأنه يقال : إن المرأة أخذت بركاب علي وشكت إليه عند إرادته الركوب وتعول إلى سبعة وعشرين فقط إذا كان فيها ثمن وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن فأكثر وأبوين أو جد وجدة للزوجة الثمن ثلاثة ولكل من البنتين أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر ولكل من الأبوين أو الجد والجدة السدس أربعة ولا تعول الأربعة والعشرون إلى اكثر من سبعة وعشرين ولا تكون إلا إثنا عشر والأربعة والعشرون عادلتين أبدا بل إما ناقصتان أو عائلتان وتسمى هذه المسألة البخيلة لقلة عولها لانها لم تعل إلا مرة واحدة و تسمى العائلة إلى سبعة وعشرين المنبرية لأن عليا رضى الله عنه سأل عنها على المنبر وهو يخطب ويروي أن صدر خطبته كان : الحمد الله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسأل فقال : صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته أي : قد كان للمرأة قبل العول ثمن وهوثلاثة من أربعة وعشرين فصار بالعول تسعا وهوثلاثة من سبعة وعشرين وفروض من نوع تعول إلى سبعة فقط وهي أم وإخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها والله اعلم