فصل في الرد .
اختلف فيه والقول به روي عن عمر وعلي وابن عباس وكذا عن ابن مسعود في الجملة وبه قال إمامنا و أبوحنيفة وأصحابه وكذا الشافعي Bهم أجمعين ان لم ينتظم بيت المال وتقدم دليله ان لم تستغرق الفروض المال ولا عصبة معهم رد فاضل عن الفروض على كل ذي فرض من الورثة بقدره أي الفرض كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدرديونهم إلا زوجا أو زوجة فلا يرد عليهما نصا لأنهما لا رحم لهما وما روي عن عثمان انه رد على زوج فلعله كان عصبة أوذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث فان رد على واحد بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أوأما أو جدة ونحوهن أخذ الواحد الكل فرضا وردا لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال ويأخذ الإرث باعة من الفروض من جنس كبنات أو بنات ابن أو جدات أو أولاد أم أو أخوات لغيرها بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهم وان اختلف جنسهم أي محلهم من الميت كبنت وبنت ابن وأم أوجدة وليس فيهم أحد الزوجين فخذ عدد سهامهم أي المردود عليهم من أصل ستة لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ؟ ولا يرد عليهما والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة فان انكسر شيء من سهام فريق فأكثرعليه صحت المسألة وضربت جزء السهم في مسألتهم أي عدد السهام المأخوذة من الستة و لا تضرب في الستة كما لا تضرب في أصل العائلة دون عولها وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة فجدة وأخ لأم أو أخت لأم من اثنين لأن لكل منهما السدس واحد من الستة فالسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا فإن كانت الجدات فيها ثلاثة انكسر عليهن سهمهن فتضرب عددهن ثلاثة في أثنين تصح من ستة لولد الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم وأم وأخ لام أو أخت للأم من ثلاثة للام الثلث اثنان من ستة ولولدها السدس واحد فيقسم المال بينهما اثلاثا وكذا أم وولداها وأم وبنت أو بنت ابن من أربعة للام السدس واحد وللبنت أو بنت الإبن النصف ثلاثة فيقسم المال بينهما أرباعا للام ربعه وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه وأم وبنتان وبنتا ابن أو أختان لغير أم من خمسة للام السدس وللأخيرتين الثلثان أربعة فالمال بينهن على خمسة للام خمسة وللاخيرتين أربعة أخماسه ولا تزيد مسائل الرد عليها أي الخمسة لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فلا رد و ان كان من يرد عليه مع زوج أو زوجة فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ الفاضل بعد فرض الزوجية وصحت من مسألة الزوجية وان كان اثنين فكثر فانه يقسم ما بقي بعد فرضه أي أحد الزوجين على مسألة الرد كوصية مع ارث فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه فإن انقسم بلا كسر كزوجة وأم وأخوين لأم لم تحتج لضرب وصحتا من مخرج فرض الزوجية فللزوجة الربم واحد من أربعة والباقي بين الأم وولديها أثلاثا لأن مسألة الرد من ثلاثة كما تقدم والباقي ثلانة وكذا زوجة وأم وولد أم والا ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج أو الزوجة نعدم الموافقة اذ الباقي بعد فرض الزوجة إما واحد من اثنين ان كان الفرض نصفا والواحد يباين كل عدد وإما ثلاثة إن كان رابعا وهي تباين الائنين والأربعة والخمسة وإما سبعة إن كان ثمناوهي مباينة لأصول الرد الأربعة فان احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها فيمكن أن تكون الموافقة بين ما صحت منه وما بقي فلا تعارض بين ما في شرحه أن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون الا مباينالمسألة الرد وبين ما في الإقناع فما بلغ حاصل الضرب انتقلت إليه وينحصر في خمسة أصول فزوج وجدة وأخ لأم مسألة الزوج من اثنين له واحد ويبقى واحد على اثنين مسألة الرد فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة ومن له شيء من مسألة الزوجية يأخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد يأخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية فللزوج اثنان وللجدة سهم وللاخ لأم سهم و إن كان مكان زوج زوجة مع جدة وأخ لأم فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثنين تباينها فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألتها أي الزوجة وهي أربعة تكن ثمانية للزوجة الربع اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم كذلك ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الجدات و ان كان مكان الجدة مع زوجة وأخ لأم أخت لابوين فمسألة الرد من أربعة والباقي ثلاثة تباينها فاضرب مسألة الرد وهى أربعة في مسألة الزوجية وهي أربعة تكون ستة عشر للزوجة الربع أربعة وللأخت لابوين تسعة وللأخ لأم ثلانة و ان كان مع الزوجة بنت وبنت ابن فمسألة الزوجية من ثما نية والفاضل منها سبعة تباين مسألة الرد وهي أربعة يكون الحاصل اثنين وثلاثين للزوجة الثمن أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابق سبعة و ان كان معهن أي الزوجة والبنت وبنت الابن جدة فمسأله الرد من خمسة تضربها في مسألة الزوجة تصح من أربعين للزوجة الثمن خمسة ولبنت أحدى وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة وتصحح المسألة مع كسر أي انكسار سهام فريق أو أكثر عليه كما سيأتي في الباب بعده ولك في عمل مسائل الرد مع أحد الزوجين طريق أخرى وهي طريق ما فوق الكسر وقد أشار إليها بقوله إن شئت فصحح مسألة الرد وحدها إبتداء ثم زد عليها لفرض الزوجة للنصف مثلا أي مثل مسألة الرد ؟ لأنها بقية مال ذهب نصفه ففي زوج وجدة وأخ لأم مسألة الرد من اثنين فتزيد عليها اثنين للزوج تصيرأربعة ومنها تصح و زد للربع ثلثا لانها بقية مال ذهب ربعه كزوجة وأم وأخ لأم مسألة الرد من ثلاثة فتزيد عليها للزوجة واحدا تصيرأربعة ومنها تصح و زد للثمن سبعا لانها بقية مال ذهب ثمنه ففي زوجة وبنت وبنت ابن وجدة مسألة الرد من خمسة فتزيد عليها للزوجة خمسة أسباع فابسط الخمسة وخمسة اسباع من مخرج ال كسر ليزول فتضربها في مخرج السبع يحصل أربعون ومنها تصح