باب العصبة .
جمع عاصب من العصب وهو الشد ومنه عصابة الرأس والعصب لأنه يشد الأعضاء وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض وقوله تعالى : { هذا يوم عصيب } أي شديد وتسمى الأقارب عصبة لشدة الأزر وهو أي العاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير فيأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض واختص التعصيب بالذكور غالبا لأنهم أهل النصرة والشدة ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد فهو أولى منه بالميراث واحترز بقوله بتعصيب عن إرث الأب أو الجد السدس مع الإبن أو ابنه وأقرب العصبات : ابن فابنه وإن نزل فأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور فيهما لقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وإنما قدم البنون على الآباء وهما طرفا الميت لأن البنين طرف مقبل والآباء طرف مدبر والإقبال أقوى من الإدبار وتقدم حكمه أي الجد مع الإخوة ذكورا وإناثا أوهما مفصلا فأخ لأبوين ف أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب وترجح الشقيق بقرابة الأم فابن اخ لأبوين ف ابن أخ لأب لأنه يدلى بأبيه وإن نزلا بمحض الذكور لأن الاخوة وأبناءهم من ولد الأب ويسقط البعيد من بنى الاخوة بالقريب منهم كما سبق فأعمام لأبوين فأعمام لأب فأبناؤهم كذلك لانهم من ولد الجد الأدنى فولوا أولاد الأب في القرب فأعمام أب لأبوين ثم لأب فأبناؤهم كذلك أي يقدم مع استواء الدرجة من الأبوين على من لأب و لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم نصا لحديث ابن عباس مرفوعا [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ] متفق عليه وفي لفظ ما أبقت الفروض وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق وإلا لزم الإبهام والجهالة إذ لا يدري من هو الأحق وقوله ذكر بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر وإن كان صغيرا فمن نكح امرأة و نكح أبوه ابنتها وولد لكل منهما ابن فابن الأب عم لابن الايرلن لأنه أخو أبيه لأبيه وابن الابن خال لابن الأب لأنه اخو أمه لأمها فإذا مات ابن الأب وخلف خاله هذا فيرثه مع عم له خاله دون عمه لأن خاله هذا هو ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ولو خلف الأب فيها أي في الصورة المذكورة أخا وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه لأنه ابن ابنه دون أخيه فيعابي بها فيقال أيضا ورثت زوجة ثمن المال وأخوها باقيه وإن كان إخوتها من ابنه سبعة ورثته الزوجة وأخوتها سواء لها مثل ما لكل واحد منهم وإن تزوج الأب امرأة وتزوج ابنه ابنتها فابن الأب عم ولد الإبن وخاله فيعاي بها وإن تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله وإن تزوج كل منهما أخت الآخرفولد كل منهما ابن خال ولد الآخر وإن تزوج كل منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر ولو تزوج كل منهما أم الآخر فهما القائلتان : مرحبا بابنينا وزوجينا وولد كل واحد منهما عم ولد الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فابن عم أولى من ابن ابن عم حتى في أخت لأب فقط أومع أم وابن أخ ولو لأبوين مع بنت فالأخت هنا عصبة يسقط بها ابن الأخ لأن العصوبة جعلتها في معنى الأخ لأب فإن استووا درجة فمن لابوين أولى ممن لاب حتى في أخت لأب وبنت لأن العصوبة جعلتها في معنى الأخ لابوين فان عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى لحديث [ الولاء لمن أعتق ] متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب يورث به فكذا الولاء وأخرعنه لأن المشبه دون المشبه به وروى سعيد بسنده [ كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي A ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ] ثم عصبته أي المولى المعتق الأقرب فالأقرب كنسب لحديث أحمد عن زياد بن أبى مريم [ ان امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاه من بعدها فأتي أخو المرأة وابنها رسول الله A في ميراثه فقال أخوها : يا رسول الله لو جرجرير كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال نعم ] ولأنهم يدلون بالعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطى حكمه ثم مولاه أي مولى المولى كذلك أي ثم عصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم مولى مولى المولى كذلك وإن بعد ولا شيء لموالي أبيه وإن قربوا لأنه عتيق مباشرة فلا ولاء عليه لموالي أبيه ثم بعد المولى وإن بعد عصبته ف الرد أي فيرد على ذوي الفروض منهم فيتقدم على ذري الأرحام كما يأتي لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ولو لم يرد الباقي إذن انتفت الأولوية لجعل غيرهم أولى به منهم والفروض إنما قدرت نظرا للورثة حال الاجتماع لئلا يزدحموا فيأخذ القوي ويحرم الضعيف ولذلك فرض للاناث وللأب مع الولد دون غيره من الذكور ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه فB الرحم أي يعطي ذو الأرحام للآية المذكورة ومتى كان العصبة عما أو كان ابنه أي ابن العم أو كان ابن الأخ لأبوين أو لأب انفرد دون أخواته بالميراث لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة تقدم على ذوي الأرحام بخلاف الابن وابنه والأخ لغيرأم فيعصب أخته كما تقدم ويعصب ابن الابن من في درجته من بنات الابن مطلقاومن هي أعلى منه إذا لم يكن لها شيء من نصف أو سدس أومشاركة في الثلثين وتقدم ومتى كان أحد بني عم زوجا أخذ فرضه وشارك الباقين أو كان أحد بني عم أخا لأم أخذ فرضه أولا وشارك الباقين المساوين له في الميراث بالعصوبة لأنه يفرض له لولم يرث بالتعصيب فلا يرجح له بخلاف الأخ لأبوين مع أخ لأب فانه لا يفرض له بقرابة أمه فرجح بها ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض فامرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عمها : إرثها بينهما بالسوية وإن تركت بنتين معه فالمال بينهم أثلاثا وثلاثة أخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم له ثلثا تركتها ولها ثلثها وتسقط أخوة بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو لأم بما يسقطها لو انفردت عن بنوة المعم فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم للبنت النصف وما بقي بينهما أي ابنى العم نصفين نصا لأنه يرث بقرابتين ميراثين كشخصين فصار كابن العم الذي هو زوج ومن خلف أخوين من أم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما فرضا والباقي لابن العم تعصيبا فتصح من ستة لابن العم خمسة وللآخرسهم ومن ولدت ولدا من زوج ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور من غيرها فولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم بانت وتزوجت بأجنبي وولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا وهم أولاد عمه الذين هم إخوته من أمه وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من الاجنبي ويعابي بها ويستقل عصبة انفرد عن ذوي فرض وعمن يساويه من العصبات بالمال لقوله تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } وقيس عليه باقي العصبات ويبدأ بذي فرض اجتمع معه أي العاصب فيعطي فرضه والباقي للعاصب لقوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } وحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر فإن لم يبق للعصبة شيء سقط لمفهوم الخبر كزوج وأم وأخوة لأم اثنين فأكثر ذكورا وإناثا أو ذكرا وأنثى فأكثر و إخوة لأب أو لأبوين ذكر فأكثر أو أخوات واحدة فأكثر لاب أو لابوين معهن أخوهن فالمسألة من ستة للزوج نصف ثلاثة وللام سدس واحد وللاخوة من الام الثلث اثنان وسقط سائرهم أي باقيهم لاستغراق الفروض التركة وتسمى هذه المسألة مع ولد الابوين الذكر فأكثر أو الذكر مع الاناث المشركة والحمارية لانه روي أن عمر أسقط ولد الابوين فقال بعضهم أي بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت و مالك و الشافعي وأسقطهم إمامنا و أبو حنيفة وأصحابه وروي عن علي و ابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وأبي موسى لقوله تعالى : في الاخوة لأم { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فاذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث ولحديث ألحقوا الفرائض بأهلها ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم أي الذكور فقط أو مع الاناث من ولد الابوين أو الاب في المسألة أخوات لابوين أو أخوات لأب من غير ذكر عالت المسألة إلى عشرة لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة لام الثلث اثنان وللأخوات لابوين أو لأب الثلثان أربعة وتسمى هذه المسألة ذات أي أم الفروخ لكثرة عولها شبهوا أصلها بالام وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها و تسمى الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح وله فيها قصة شهيرة ذكرها في شرحه