فصل في ميراث الجد مع الأخوة ذكورا كانوا أو إناثا .
والجد أب الأب لا يحجبه غير الأب حكاه ابن المنذر إجماعا و اختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب فذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وهو مذهب أبي حنيفة وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت و ابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم وهو مذهب مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك ولتساويهم في سبب الاستحقاق فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب ومذهب زيد بن ثابت في الجد والإخوة هو ما ذهب اليه أحمد وبه قال أهل المدينة والشام و مالك و الشافعي وأبو يوسف ومحمد وآخرون وهو ما أشير اليه بقوله والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم مالم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة فيأخذه والباقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت الاخوة دون مثليه فالمقاسمة خيرله وذلك في خمس صور : جد وأخت جد وأخ جد وأختان جد وأخ وأخت جد وثلاث أخوات وإن زادوا على مثليه فالثلث أحظ له كجد وثلاثة إخوة أو خمس أخوات ولا تنحصر صوره وإن كانوا مثليه فله ثلاث صور : جد وأخوان جد وأربع أخوات جد وأخ وأختان استوى له الأمران ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث والأخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وله أي الجد مع ذي فرض اجتمع معه ومع الأخوة لغيرأم بعده أي بعد أخذ ذي الفرض من أحد الزوجين أو البنت أو بنت الابن فأكثر أو الأم أو الجدة فرضه الأحظ من مقاسمة لمن معه من الاخوة أو الأخوات كأخ منهم أو أخذ ثلث الباقي من المال بعد الفرض أو أخذ سدس جيع المال ولا ينقص عنه لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى وأما ثلث الباقي إذا كان أحظ فلأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض فكأنه ذهب من المال فصارثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الاناث فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوه عن ذلك فلاحظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلاحظ له في ثلث ما بقى وإن نقصت عن النصف فلاحظ له في السدس وإذا كان الفرض النصف فقط استوى ثلث الباقى والسدس فزوجة وجد وأخت لأبوين أو لأب من أربعة للزوجة الربع س الباقي للجد والأخت أثلاثا له سهمان ولها سهم وتسمى هذه المسألة مربعة الجماعة أي الصحابة أو العلماء لاجماعهم على أنها من أربعة وان اختلفوا في كيفية القسمة فإن لم يبق بعد ذوي الفروض غير السدس كبنتين وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان أر بعة وللام السدس وبقي سدس أخذه الجد وسقط ولد الأبوين أو الأب ذكراكان أو انثى واحدا كان أوأكثر وان بقي دون السدس كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر أعيل للجد بباقي السدس وإن عالت بدونه كزوج وأم وبنتين وجد وأخ فأكثر زيد في العول فتعول لخمسة عشر للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللبنتين ثمانية وللجد اثنان وسقط الأخ فأكثر إلا في المسألة المسما ة ب الأكدرية وهي ز وج وأم وأخت لغير أم وجد سميت بذلك لتكديرها أصول زيد في الجد حيث أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والاخوة غيرها وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها باعطائها النصف واسترجاعه بعضه للزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فعالت إلى تسعة ولم تحجب الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة وليس هنا ولد ولا إخوة ثم يقسم نصيب الأخت والجد وذلك أربعة من تسعة بينهما أي الجد والأخت على ثلاثة لأنها انما تستحق معه بحكم المقاسمة وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له ولوكان مكانها أخ لسقط لأنه عصبه بنفسه والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وهي ثلث المال وللأم ستة وهي ثلث الباقي وللجد ثانية وهي ثلثا الباقي بعد الزوج والأم وللأخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي فلذلك يعابي بها فيقال : أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقي والرابع ما بقي ولا عول في مسائلهما أي الجد والإخوة في غيرها ولا فرض لأخت معه أي الجد ابتداء في غيرها أي الأكدرية واحترز بقوله : ابتداء عن الفرض للاخت في مسائل المعادة فانما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد فليس بمبتدأ وتأتي مسائل المعادة وان لم يكن في المسألة زوج بل كانت أما وجدا وأختا فقط فللام ثلث المال وما بقي منه فبين جد وأخت على ثلاتة سهمان للجد وسهم للاخت فأصلها من ثلاثة ونصيب الجد والأخت يباينهما وتصح من تسعة يضرب الثلاثة عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها كان الأقوال خرقتها وفيها سبعة أقوال أحدها ما ذكر وهو قول زيد بن ثابت والثاني قول الصديق وموافقيه : للأم الثلث والباقي للجد والثالث قول علي : للأخت النصف وللام الثلث وللجد السدس والرابع قول عمر : للأخت النصف واللأم ثلث الباقي ؤللجد ثلثاه والخامس قول ابن مسعود : للأخت النصف وللام السدس والباقي للجد وهو في المعنى كالذي قبله والسادس ويروى أيضا عن ابن مسعود : للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين فالمسألة من أربعة وهي أحدى مربعات ابن مسعود والسابع قول عثمان : للام الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث و تسمى المسبعة لأن فيها سبعة أقوال والمسدسة لرجوع الأقوال فستة كما تقدم والمخمسة لأختلاف خمسة من الصحابة فيها والمربعة لما تقدم أنها إحدى مربعان ابن مسعود والمثلثة لقسم عثمان لها من ثلاثة والعثمانية لذلك والشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفا عنه وولد الأب فقط كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت فإذا اجتمعوا أي ولد الأبوين وولد الأب مع الجد عاد ولد الأبوين بولد الأب أي زاحمه به وتسمى المعادة إن احتاج ولد الأبوين إليها لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا اذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم بخلاف ولد الأم فإن الجد لمجبهم فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث ثم أخذ الأخ لأبوين قسمه أي ما سمي لأخيه لأنه أقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معادة لأنه لا فائدة فيها وتأخد أنثى أي أخت لأبوين مع جد ولد أب فأكثرذكر أو أنثى تمام فرضها أي النصف لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد اللاحظ له على ما تقدم والبقية بعد ما يأخذانه لولد الأب واحدا كان أو أكثر ولا يتفق هذا أي بقاء شيء لولد الأب بعد الجد والأخت لأبوين في مسألة فيها فرض غير السدس لأنه لا فرض في مسائل المعادة إلا السدس أو الربع أو النصف ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له بقي للاخوة دون النصف فهو للأخت لأبوين وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للاخوة النصف فتأخذه الأخت لأبوين وكذا بالأولى إذا كان الفرض النصف وإذا لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد اب وجد أكثرمن السدس لأن أدنى ما للجد إذن الثلث وللأخت النصف يبقى سدس وقد لا يبقى شيء فجد وأخت لأبوين وأخت لأب المسألة من أربعة له أي الجد سهمان لأن المقاسمة هنا أحظ له ولكل أخت سهم لانها كأخ ثم تأخذ الأخت التي لأبوين ما سمي للتي لأب تستكمل به فرضها وهو النصف كما لوكانتا مع بنت وأخذت البنت النصف فالباقي للأخت لأبوين دون التي لأب وترجع مسألة المتن بالاختصار إلى اثنين وان كان معهم اي الجط والأخت لأبوين والأخت لأب أخ لأب استوى للجد المقاسمة والثلث لأن الاخوة مثلاه فللجد ثلث فرضا أو مقاسمة وللأخت لأبوين نصف يبقى لهما أي للأخت والأخ لأب سدسى على عدد رؤوسهم ثلاثة لا يصح أي لا ينقسم ويباين فاضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة فتصح من ثمانية عشر للجد ستة وللأخت لأبوين تسعة وللأخ لأب سهمان ولأخته سهم وكذا لركان بدل الأخ أختان لأب و إن كان معهم أي مع الجد والأخت لابوين والأخ والأخت لأب أم أو جدة كان لها سدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة ول لإخت التي لأبوين نصف تسعة والباقي سهم لهما أي للأخ والأخت للأب على ثلاثة لا يصح ف اضرب ثلاثة في ثمانية عشر تصح من أربعة وخمسين للام تسعة وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون وللأخ للأب سهمان ولأخته سهم هذا إن اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي فإن اعتبرت له المقاسمة فأصلها ستة عدد رؤوسهم للأم واحد يبقى خمسة للجد وألأخوة على ستة تباينها فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين للأم سدسها ستة وللجد عشرة وللأخت لأبوين ثما نية عشر يبقى سهمان للأخ والأخت لأب على ثلاثة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية وتقسها للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللأخت لابوين أربعة وخمسون وللأخ للأب أربعة ولأخته سهمان والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فتردالمسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لما سبق و لذلك تسمى مختصرة زيد ابن ثابت رضى الله عنه و إن كان معهم أخ آخر بأن كان الورثة أما أوجده وجد آوأختا لأبوين وأخوين لأب صحت من تسعين لأن للأم او الجدة سدساوهوثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح فاضرب خمسة في ثمانية عشرتبلغ ما ذكر للأم أو الجدة خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللأخت لابوين خمسة وأربعون ولأولاد الأب خمسة واحد لأنثاهم ولكل ذكر اثنان وتسمى تسعينية زيد لأنه صححها مما ذكر وجد وأخت لابوين وأخ لأب اصلها عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف والباقي للأخ فتنكسرعلى النصف فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ واحد وتسمى عشرية زيد وإن كان بدل الاخ أختين لاب فهي عشر ينية زيد فللجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد