فصل وللأم أربعة أحوال .
ثلاثة يختلف فيها ميراث الأم باختلافها وأما الرابع فعلى المذهب إنما يظهرتأثيره في عصبتها فمع ولد أو ولد ابن وإن نزل لها سدس لقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وولد الولد يصدق عليه ولد حقيقة أو مجازا أو أي ومع اثنين من الاخوة والأخوات والخناثى منهم كاملي الحرية لها أي الأم سدس لقوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وقال ابن عباس لعثمان لا ليس الأخوات إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة إبن عباس قال الزمخشري : لفظ الأخوة هنا يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية وأشار إلى الحال الثانى بقوله و للأم مع عدمهم أي الولد وولد الابن والاثنين من الأخوة أو الأخوات ثلث بلا خلاف تعلمه قال في المغني : لقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } والحال الثالث ذكره بقوله وفي أبوين وزوج أو زوجة لها أي الأم ثلث الباقي بعد فرضيهما أي الزوجين نصا لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة وامتاز الأب بألتعصيب بخلاف الجد وتسميان بالغراوين لشهرتهما أو ابالعمريتين لقضاء عمرفيهما بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء وقال ابن عباس : لها الثلث كاملا لظاهر الآية والحجة معه لولا انعقاد الاجماع من الصحابة على خلافه ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لوكان معهم بنت و الحال الرابع : إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو لكونها ادعته أي ادعت انه ولدها وألحق بالبناء للمجهول بها أو لكونه منفيا بلعان فإنه ينقطع تعصيبه أي الولد ممن نفاه بلعانه ونحوه كجحد زوج المقرة به فلا يرثه من نفاه ولا من جحده ولا يرثه أحد من عصبته لأنه لم ينسب إليه ولا إلى الزاني ولو كان التعصيب بأخوة من أب إذا ولدت توأمين من زنا أو نفيا بلعان فاذا مات أحدهما لم يرثه الآخر لأبويه لأنه لم يثبت لواحد منهما نسب أبوة وترث أمه أي أم من لا أب له منه فرضها و يرث ذو فرض منه فرضه كغيره لأن كونه لا أب له لا تأثيرله في منع ذي الفرض من فرضه منه وعصبته أي من لا أب له شرعا بعد ذكور : ولده وان نزل من ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وان نزل وهكذا عصبة أمه روي عن علي وابن عباس وابن عمر إلا أن عليا يجمل ذا السهم من ذوي الارحام أحق ممن لاسهم له لحديث [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ] متفق عليه وقد إنقطعت العصوبة من جهة الأب فبقي أولى الرجال به أقارب أمه فيكون ميراثه بعد أخذ ذي الفرض فرضه لهم وعن عمر أنه الحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين [ فجرت السنة أنه يرثها وأنها ترث منه ما فرض الله لها ] متفق عليه ومفهومه أنها لا ترث منه أكثرمن فرضها فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتها فان كانت أمه مولاة فما بقي لمولاها فان لم يكن لها عصبة ولا مولى فلها الثلث فرضا والباقي ردا في إرث لا في نكاح فلا يزوجونه ولا في ولاية ماله فلا ولاية لهم عليه سواء كان ذكرا أو أنثى ولا يعقلون عنه كما لوعلم أبوه ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره كالأخوات مع البنات وعنه أن أمه عصبته فان لم تكن فعصبتها وهو قول ابن مسعود وروي عن علي نحوه فأم وخال لمن مات ولا أب له : للأم الثلث و له أي الخال الباقي لأنه عصبة أمه فان كان معهما مولى أم فلا شيء له لأن الولاء لا يورث به مع عصبة النسب فان لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها كان الباقي له و أن كان معهما أي الأم والخال أخ لأم أخذت الأم الثلث و له أي الأخ لأم الباقي كله السدس فرضا والباقي تعصيبا دون الخال لأن ابنها أقرب من أخيها فيقدم عليه وكذا لا شيء للخال مع ابن أخ لأم وإن نزل ولا مع أبى أم وان اجتمع مع أم جدها وأخوها فالباقي بعد فرضها بينهما نصفين وان لم يخلف إلا أخا لأم فالكل له أو خلف خالة وخالاومولى أم فالكل للخال لأنه عصبة من ذوي النسب والخالة من ذوي الارحام والمولى مؤخرعن عصبة النسب ويرث منه أخوة مع بنته ما بقي لأنه عصبة و لا ترث منه أخته لأمه مع بنته لأنها تحجبها فلومات عن بنته وعن أخيه وأخته لأمه فللبنت النصف والباقى للأخ وحده فان لم تكن بنت فلها الثلث فرضا والباقي للأفي ومنه يعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بالنفس لا بالغير وإن خلف أختا وابن اخ فلأخته السدس ولأبن أخيه الباقي وان خلف بنتا وبنت ابن ومولى أمه فالباقي له بعد فرضهما ومعهما أم لها السدس والباقي لمولاها وان خلف زوجة وجدة وأختين وابن أفي فللزوجة الربع وللجدة السدس وللأختين الثلث والباقي لابن الأخ وإن خلف بنتا وأبا أم وابن أخ وبنت أخ فالباقي بعد فرض البنت لابن الأخ وحده لأنه أقوى عصوبة وإن لم يخلف إلا ذا رحم فكغيره من ذوي الارحام على ما يأتى وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه فالكل لأمه فرضا وردا لأنه لا عصبة معها والجدة محجوبة بالأم وان خلف جدتيه فالمال بينهما فرضا وردا وإن خلف أم أمه وخال أبيه فلأم أمه السدس والباقي لخال أبيه لأنه عصية أبيه وان خلف خالا وعما وخال أب وأبا أم أب فالكل للعم لأنه ابن الملاعنة فان لم يكن عم فهو لأبي أم الأب لأنه أبوها فان لم يكن فهولخال الأب لأنه أخوها فان لم يكن فللخال لأنه ذو رحم الميت واق مات ابن ابن ابن ملاعنة عن عمه وعم أبيه فالمال كله لعمه لأنه أقرب عصبته وان خلف خاله وخال أبيه وخال جده فالمال كله لخال جده أخي الملاعنة لأنه عصبة أبي أبيه فان لم يكن له خال جد فالمال لخاله لانه بمنزلة أمه دون خال أبيه لانه بمنزلة جدته والأم تححب الجدة