باب ذوى الفروض .
أي الأنصباء المقدرة ولو في بعض الصور كالأب والجد مع ذكورية الولد وإن سفل وهم أي ذوو الفروض من الذكور والإناث عشرة : الزوجان على البدلية والأبوان مجتمعين أو متفرقين والجد والجدة كذلك والبنت و بنت الإبن والأخت لأبوين أو لأب وولد الأم ذكرا كان أو أنثى والأخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا ويسمون بني الأعيان لأنهم من عين واحدة ولأب وحده بني العلات جمع علة بفتح العين المهملة وهي الضرة فكأنه قيل بنو الضرات ولأم فقط بني الأخياف بالخاء المعجمة أي الاخلاط لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد فلزوج من تركة زوجته ربع مع ولد لها منه أومن غيره ذكرأو أنثى أو ولد ابن كذلك وإن نزل و له نصف مع عدمهما أي الولد أوولد ابن إجماعا للآية ولزوجة فكثر من تركة زوج ثمن مع الولد للزوج منها أو من غيرها ذكرأو أنثى أو مع ولد ابن كذلك وربع مع عدمهما أي الولد أو ولد ابن اجماعا للآية وولد البنت ذكرا كان أو أنثى لا يحجب وإن ورثناه لأنه لا يدخل في مسمى الولد ولم ينزله الشرع منزلته وجعل لجماعة الزوجات ماللواحدة منهن لأنه لوجعل لكل واحدة الربع لزم أخذهن جميع المال إذا كن أربعا وزاد فرضهن على فرض الزوج وكذا الجدات إذا اجتمعن لهن ما للواحدة لأنه لو أخذت كل واحدة السدس زاد ميراثهن على ميراث الجد وأما البنات وبنات الايرلن والأخوات فزدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم فذكرهم وأنتاهم سواء لأنهم يرثرن بالرحم وبقرابة الأم المجردة ويرث أب من ولده و يرث جد مع عدم الأب من ولد ابنه و إن سفل مع ذكورية ولد للموروث أو مع ذكورية ولد ابن وإن نزل للموروث بالفرض فقط سدسا للآية السابقة و يرث أب وجد بفرض وتعصيب مع أنوثيتهما أي الولد وولدا الإبن فمن مات عن أب وبنت فللأب السدس لقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وللبنت النصف ثم الباقي للأب تعصيبا لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والأب أولى رجل بعد الإبن وابنه وكذا لوكان مكان الأب جد في الصورتين ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب واحد غيرهما وأما بسببين فكثير ومنه زوج معتق وأخ لأم ابن عم وزوجة معتقة وأخ لأم أو بنت أوأخت عتق عليها الميت ويكونان أي الأب والجد عصبة مع عدمهما أي الولد وولد الايرلن فيرث كل منهما بالتعصيب فقط إذن كل المال أو ما أبقت الفروض لقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } - الآية