كتاب الفرائض .
جمع فريضة بمعنى مفروضة ولحقتها الهاء للنقل من المصدر إلى الاسم كالحفيرة من الفرض بمعنى التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج أو الإنزال ومنه إن الذي فرض عليك القرآن أوالإحلال قال تعالى : { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } أي أحل له وقوله تعالى : { سورة أنزلناها وفرضناها } جعلنا فيها فرائض الأحكام وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أو فصلناها وبيناها وبمعنى التفدير ومنه فنصف ما فرضتم وغيرذلك وشرعا العلم بقسمة المواريث أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقها ويسمى القائم بهذا العلم العارف به : فارضا وفريضا وفرضيا بفتح الراء وسكونها وفراضا وفرائضيا والفريضة شرعا نصيب مقدر شرعا لمستحقه والمواريث جمع ميراث وهو مصدر بمعنى الارث والوارثة أي البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين وشرعا بمعنى التركة أي الحق المخلف عن الميت ويقال له : التراث وتاؤه منقلبة عن واو وقد حث [ النبي A على تعلم هذا العلم وتعليمه في أحاديث ] منها حديث ابن مسعود مرفوعا [ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ] رواه أحمد و الترمذي والحاكم ولفظه له وعن أبى هريرة مرفوعا [ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي ] رواه ابن ماجه و الدارقطني من رواية حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة وأسباب إرث أي انتقال التركة عن ميت الى حي بموته ثلاثة أحدها رحم أي قرابة وهي الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة فيرث بها لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } و الثاني نكاح ويأتي أنه عقد الزوجية الصحيح لأنه تعالى ورث كلا من الزوجين من الآخر ولا موجب له سوى العقد الذي بينهما فعلم أنه سبب الارث و الثالث ولاء عتق بفتح الواو والمد ويأتي تعريفه لحديث ابن عمرمرفوعا [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد أشبه الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذا الولاء ووجه الشبه : ان السيد أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم الى حيز المالكية التي ساوى بها الاناسي فأشبه بذلك الولادة التى أخرجت المولود من العدم إلى الوجود ولا يورث بغير هذه الثلاثة نصا فلا إرث بالموالاة أي المؤاخاة ولا المعاقدة أي المحالفة ولا بإسلامه على يديه وكونهما من أهل ديوان أي مكتوبين في ديوان واحد والتقاط طفل واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق : بلى عند عدم الرحم والنكاح والولاء ولا يرث المولى من أسفل وكانت تركة النبي A وسائر الانبياء صدقة لم تورث لحديث [ إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ] رواه الشيخان والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } الآية والجد أب وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه [ A أعطاه السدس ] والأخ من كل جهة أي سواء كان الأب أو لأم أو لهما لقوله تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } وقوله { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } وابن الأخ لا إن كان أبوه أخا الميت من الأم لأنه من ذوي الأرحام وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة والعم لا من الأم وابنه كذلك أي لا من الأم لحديث [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ] والزوج لقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } الآية ومولى النعمة أي المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم للخبر والاجماع و المجمع على توريثهن من الإناث سبع : البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت والأم لقوله تعالى : { وورثه أبواه } والجدة للخبر ويأتي والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة والزوجة لقوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم } الآية ومولاة النعمة أي المعتقة ومعتقتها وإن علت لما تقدم في العتق ومن عدا المذكورين فمن ذوي الأرحام ويأتي حكمهم والوارث ثلاثة أصناف أحدها ذو فرض و الثاني عصبة و الثالث ذو رحم ولكل كلام يخصه ومتى اجتمع المجمع على ارثهم من الرجال ورث منهم ثلاثة : الزوج والابن والأب فقط ومن النساء ورث منهن خمس : البنت وبنت الايرش والأم والزوجة والأخت لأبوين ومن الصنفين ورث الأبوان والوالدان وأحد الزوجين والله أعلم