فصل في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء إذا خلف ابنين وأوصى لرجل .
أو امرأة بثلث ماله و وصى لآخر بمثل نصيب ابن فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة له كما لو لم يكن معه موصى له آخر وللآخر الثلث والباقي بين الابنين وتصح من ستة وعند الرد يقسم الثلث بينهما نصفين لأنهما موصى لهما بثلثي المال وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة لكل وصى سهم ولكل ابن سهمان وان وصى لرجل أو امرأة بمثل نصيب أحدهما أي ابنيه و وصى لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب أي الموصى له بمثل نصيب أحد ابنيه ثلث المال بل وللآخر ثلث الباقي أي الثلثين وذلك تسعان مع الاجازة من الابنين لهما والباقي للابنين فتصح من تسعة لصاحب النصيب ثلاثة وللآخرسهمان ولكل ابن سهمان ومع الرد من الابنين على الوصيين الثلث بينهما على خمسة فتصح من خمسة عشر لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان والباقي للورثة لكل ابن خمسة وان كانت وصية الثاني بثلث ما بقي من النصف بأن وصى لواحد بمثل نصيب احد ابنيه وللآخر بثلث ما بقي من النصف فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث ما يبقى من النصف وهو ثلث السدس والباقي للورثة وتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر ثلث المال وللآخر الموصى له بثلث ما بقي من النصف سهمان لأن نصف الستة وثلاثين ثمانية عشر والباقي منه بعد الثلث ستة وثلثها اثنان فهو الموصى به للآخر ويبقى اثنان وعشرون لكل ابن أحد عشر إن أجازا أي الابنان لهما أي الوصيين ومع الرد من الابنين للوصيين الثلث بين الوصيين على سبعة وهي سهامهما من الاجازة فتصح من أحد وعشرين لانكسارها على سبع الثلث للموصى له بالنصيب ستة وللآخرسهم ولكل ابن سبعة وان خلف الميت أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم أي الأربعة بنين فأعط زيدا وابنا الثلث و أعط الثلاثة البنين الباقين الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع فتصح من تسعة له سهم ولكل ابن سهمان لان مخرج الوصية ثلاثة يضرب في ثلاثة تكون تسعة لزيد مع ابن ثلثها والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد البنين وقد علمت انه سهمان فيبقى لزيد سهم وان وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم أي بنيه الاربعة الا سدس جميع المال و وصى لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت المسألة من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة وطريقه ان تضرب مخرج الثلث في عدد البنين يحصل اثنا عشرلكل ابن ثلاثة ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة استثن من هذه الثلاثة اثنين لأنهما سدس جميع المال وهو اثنا عشر زدهما عليها تصيرأربعة عشرا ضربها في مخرج السدس ستة ليخرج الكسرصحيحا تبلغ أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر وهي النصيب ولزيد خمسة لأنها الباقي من النصيب بعد سدس المال وهو أربعة عشر ولعمرو ثلاثة لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب إذ الثلث ثمانية وعشرون والنصيب تسعة عشر فاذا طرحتها من الثلث بقي تسعة وثلثها ثلاثة وإن خلف ميت أما وبنتا وأختا لغير أم وأوصى لزيد بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي من المال بعد مثل نصيب الأم و وصى لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي بعد مثل نصيب الأخت و وصى لآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي بعد مثل نصيب البنت وأجاز الورثة الوصايا فمسألة الورثة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا وما بقي للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي من الستة سهم و للموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف ذلك إلى مسألة الورثة ستة يكون المجموع أربعة عشر سهما وخمسة أسباع سهم يضرب في سبعة مخرج السبع ليخرج الكسر صحيحا يكون خارج الضرب مائة وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر سهما وخمسة أسباع سهم فهو مضروب له في سبعة فللبنت أحد وعشرون من ضرب ثلاثة في سبعة وللأخت أربعة عشر من ضرب اثنين في سبعة وللأم سبعة من ضرب واحد في سبعة وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون من ضرب أربعة في سبعة وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون من ضرب ثلاثة في سبعة وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة وهكذا كل ما ورد عليك من هذا الباب تفعل فيه كذلك وهي طريقة صحيحة موافقة للقواعد والأصول هذا مع الاجازة ومع الرد تقسم الثلثين بين الورثة على ستة والثلث بين الأوصياء على أحد وستين وهي سهامهم من الاجازة وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لشخص بمثل نصيب أحدهم الا ربع المال فخذ المخرج أي مخرج الكسر وهو الربع المستثنى أربعة وزد على الأربعة ربعه واحدا يكون المجموع خمسة فهو نصيب كل ابن من الثلاثة وزد على عدد البنين واحدا واضربه أي المجموع من عدد البنين والواحد المزاد عليه في المخرج وهو أربعة يكن الحاصل من ضرب أربعة في أربعة ستة عشر أعط الموصى له منها نصيبا وهو خمسة واستثن منه أي النصيب وهوخمسة ربع المال المستثنى في وصيته أربعة يبقى له أي للموصى له بعد الاستثناء سهم والباقي للبنين لكل ابن خمسة وان شئت قلت : يختص كل ابن بربع المال لأنه مستثنى من النصيب فيعطي كل ابن أربعة من الستة عشر وتقسم الأربعة الباقية بين الوصي والبنين على أربعة قال المجد في شرحه : ولا يصح استثناء الجزء المعلوم هنا من جميع المال حتى يكون أقل من النصيب على تقديرعدم الوصية فأما إن ساواه أو زاد عليه مثل أن يقول في هذه المسألة : إلا ثلث المال أو نصفه أو يكون البنون أربعة ويستثنى الربع فما فوقه فلا يصح ذلك لآنه لا يبقى شيء بعد الاستثناء ويعود ذلك بفساد الوصية لأنه باستثناء الكل فيها كأنه لم يوص بشىء أوكأنه أوصى ورجع وهو يملك الرجوع وهذا بخلاف الطلاق والاقرار إذا استثنى فيها الكل حيث يختص الفساد بالاستثناء لانه لا يملك الرجوع عن الاقرار ولا رفع الطلاق الموقع وان خلف ثلاثة بنين ووصى بمثلى نصيب أحدهم الا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا ليكون للباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربع صحيح واضربه أي الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع في المخرج أي مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة يكن خارج الضرب سبعة عشر للموصى له منها سهمان لأن النصيب خمسة لأنه دائما مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد فيبقى من السبعة عشر بعد إسقاط الخمسة اثنا عشر ؟ فإذا سقط منها ربعها ثلاثة بقي من النصيب سهمان فهما للموصى له ولكل ابن خمسة و إن كانت الوصية بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع الباقي بعد الوصية فأجعل المخرج ثلاثة وزد عليها واحدا تكن أي تبلغ أربعة فهو النصيب وزد على سهام البنين الثلاثة سهما ليكون النصيب أربعة و زد ثلثا لأجل الوصية واضربه أي المجتمع وهو أربعة وثلث في ثلاثة وهو المخرج يكن حاصل الضرب ثلاثة عشر سهما له أي الوصي منها سهم ولكل ابن أربعة وان شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصيته وهي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها وذلك ثلاثة أرباع نصيب فيبقى ربع نصيب فهو الوصية وتبين أن المال كله ثلاثة وربع أبسطها تكن ثلاثة عشر وإن شئت فاجعل لكل واحد من البنين واحدا وهو النصيب وذلك ثلاثة فألق من واحد ربعهما وهوثلاثة أرباع يبقى ربع وهو الوصية زده على ثلاثة تبلغ ثلاثة وربعا وهو المال فابسط الكل أرباعا ليزول الكسر تبلغ ثلاثة عشر للوصية واحد ولكل ابن أربعة وقد أطال الحساب والفرضيون والأصحاب في هذه المسائل ونظائرها قصدا للتمرين فمن أراد المزيد فعليبه بالمطولات والكتب المصنفة في ذلك