فصل في الوصية بالأجزاء من وصى له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء .
فللورثة أن يعطوه أي الموصى له بأحد هذه ما شاءوا لأن كل جزء نصيب وحظ وشيء وكذا إن قال أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لاحد له لغة ولا شرعا فهو على اطلاقه من متمول لأن القصد بالوصية بره وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه الى الورثة وما لا يتمول لا يحصل به المقصود و إن وصى بسهم من ماله فله أي الموصى له بالسهم سدس بمنزلة سدس مفروض لما روى ابن مسعود أن [ رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي A السدس ] ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه كما لولفظ به ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين مسألتهم من ستة وترجع بالرد إلى خمسة ويزاد عليها السهم الموصى به فتصح من ستة للموصى له سهم وللأم سهم ولكل بنت سهمان أو كانت الورثة عصبة كخمس بنين مع الوصية بسهم فله سدس والباقي للبنين وإن كملت فروض المسألة كأبوين وبنتين أعيلت به أي السدس فمسألة الورثة من سته وتعول بالوصية إلى سبعة وإن عالت المسألة بدون السهم الموصى به كأن خلف أما وأختين منها وأختين لأب فهي من ستة وتعول إلى سبعة أعيل معها بالسهم الموصى به فتعول إلى ثمانية للموصى له سهم وللأم سهم ولكل من بنتيها سهم ولكل أخت لغيرها سهمان وإن خلف زوجة وخمسة بنين فأصلها ثمانية وتصح من أربعين ويزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها فتضربها في ستة وتزيد على الحاصل سدسا تبلغ مائتين وثمانين للموصى له بالسهم أربعون وللزوجة ثلاثون ولكل ابن اثنان وأربعون وإن وصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنتين جعلت ذا السهم كالأم وأغطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له بالسهم على سبعة فتصح من إثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم خمسة قدمه في المغني و إن كانت الوصية بجزء معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه ليكون صحيحا فتدفعه إليه أي إلى الموصى له به وتقسم الباقي على مسألة الورثة لأنه حقهم فماذا كان له ابنان ووصى بثلثه صحت من ثلاثة أو له ثلاثة بنين ووصى بربعه صحت من أربعة وبخمسة وخلف زوجة وأختا صحت من خمسة وبتسعة وخلف زوجة وسبع بنين صحت من تسعة إلا أن يزيد الجزء الموصى به على الثلث كالنصف ولم يجزا الورثة الزائد فتفرض له أي للموصى له الثلث وتقسم الثلثين عليها أي على مسأله الورثة كما لو وصى له بالثلث فقط و إن كانت الوصية بجزأين كثمن وتسع اخذتهما من مخرجهما سبعة عشرمن اثنين وسبعين وتقسم الباقى على المسألة أو كانت الوصية بأكثر من جزأين كثمن وتسع وعشر تأخذها من مخرجها وذلك سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين وتقسم الباقي بعد المأخوذ على المسألة أي مسألة الورثة فإن زادت الوصية بجزأين أو أكثر على الثلث ورد الورثة الزائد جعلت السهام الحاصلة للأوصياء وهي بسط الكسور من مخرجها ثلث المال ليقسم عليهم بلا كسر ودفعت الثلثين إلى الورثة لأنه حقهم سواء كان في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا لأنه فاصل بينهم في الوصية : فلم تجز التسوية بينهم كما لو وصى بثلث وربع أو بمائة ومائتين وماله أربعمائة فلو وصى لرجل بثلث ماله و وصى للآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجيهما سبعة من إثني عشر حاصل ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث وثلثها وربعها سبعة وبقي خمسة للابنين إن أجازا الوصيتين فتصح من أربعة وعشرين لصاحب الثلث ثمانية ولصاحب الربع ستة ولكل ابن خمسة وان ردا الزائد على الثلث جعلت السبعة ثلث المال تقسم بين الوصيين لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة فتكون المسألة من إحدى وعشرين لأن مسألة الرد أبدا من ثلاثة اسهم للموصى لهم سهم يقسم على سهامهم وسهمان للورثة على مسألتهم والعمل على ما يأتي في تصحيح المسائل فللوصيتين سهم على سبعة فتضربهما في أصل المسألة يحصل ما ذكر وإن أجازا أي الابنان لأحدهما أي الوصيين دون الآخر أو أجاز أحدهما أي الابنين لهما أي الوصيين أو أجاز كل واحد من الإبنين لواحد من الوصيين فاعمل مسألة الاجازة في مسألة الرد وانظر بينهما بالنسب الأربع وحصل أقل عدد ينقسم عليهما ففي المثال مسألة الاجازة من أربعة وعشرين والرد من أحد وعشرين وهما متوافقان بالثلث فاضرب وفق مسألة الاجازة وهو أي الوفق ثمانية في مسألة الرد يكن الخارج مائة وثمانية وستين للذي أجيز له أي أجازه الابنان من الوصيين سهمه من مسألة الاجازة مضروب في وفق مسألة الرد فإن كانا أجازاه لصاحب الثلث وحده فله من الاجازة ثمانية في وفق مسألة الرد وهو سبعة يحصل له ستة وخمسون ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الاجازة بأربعة وعشرين ويبقى ثمانية وثمانون بين الابنين لكل منهما أربعة وأربعون وان كانا أجازا لصاحب الربع وحده فله من الاجازة ستة في سبعة باثنين وأربعين وللذي رد عليه كصاحب الثلث في المثال سهمه من مسألة الرد أربعة يضرب في وفق مسألة الاجازة و هوثمانية يخرج اثنان وثلاثون فمجموع ما للوصيين أربعة وسبعون والباقي وهوأربعة وتسعون للورثة وهما الابنان لكل واحد سبعة وأربعون و ان كان احد الابنين اجاز لهما والآخر ردهما فالإبن الذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الاجازة وهوخمسة في وفق مسألة الرد سبعة بخمسة وثلاثين و ل لابن الآخر الراد على الوصيين سهمه من مسألة الرد سبعة في وفق مسألة الاجإزة ثمانية بستة وخمسين فمجموع ما بلولدين إذن أحد وتسعون والباقي وهو سبعة وسبعون بين الوصيين على سهامهما سبعة لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون وأن كان كك واحد من الابنين أجاز لواحد من الوصيين فقد علمت أن الابنين لوأجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون وان رداه كان له اثنان وثلاثون فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر وصاحب الربع كان له مع اجازتهما اثنان وأربعون ومع ردهما أربعة وعشرون فقد نقصه ردهما ثمانية عشر فينقصه رد أحدهما تسعة وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث وحده لوأجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وان رد عليهما كان له ستة وخمسون فتنقصه الاجازة لهما أحدى وعشرين لصاحب الثلث منهما اثنا عشر يبقى للذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون والذي أجاز لصاحب الربع لو أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون والق رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الاجازة لهما أحد وعشرين منها تسع لصاحب الربع يبقى للذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون وان زادت الأجزاء الموصى بها على المال عملت فيها عملك في مسائل العول نصا بأن تجعل وصاياهم كالفروض للورثة إذا زادت على المال ف ان كانت الوصية بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من مخرجها اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك بين أصحاب الوصايا ان أجيز لهم كلهم أو يقسم الثلث كذلك ان رد عليهم فتكون مسألة الرد من خمسة وأربعين لما روى سعيد بن منصورحدثنا أبومعاوية حدثنا أبوعاصم الثقفي قال قال ابراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع ماله ؟ فقلت : لا يجوز قال قد أجازوه قلت لا أدري قال أمسك اثنى عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر و من أوصى لزيد بجميع ماله و وصى لآخر بنصفه فالمال بينهما أي الوصيين على ثلاثة ان أجيز لهما أي الوصيين والثلث بينهما على ثلاثة مع الرد نصا لأن بسط المال من جنس الكسر نصفين فتضم اليهما النصف الآخرتصيرثلاثة أنصاف وتقسم المال عليها مع الاجازة فيصير النصف ثلثا كما في زوج وأم وثلاثة أخوات متفرقات وان أجيز أي أجاز الورثة كلهم لصاحب المال أي الموصى له به وحده أي دون الموصى له بالنصف فلصاحب النصف التسع والباقى لصاحب المال لأنه موصى له به كله وانما منع منه لمزاحمة صاحب النصف له فاذا أخذ وصيته زالت المزاحمة في الباقي وان أجيز لصاحب النصف وحده أي دون الموصى له بالكل فله النصف لأنه لا مزاحم له فيه ولصاحب المال تسعان لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك وإن أجاز أحدهما أي أحد ابني الموصي ونحوهما لهما أي الوصيين فسهمه بينهما على ثلاثة بسط المال ونصفه فيكون لصاحب المال أربعة أتساع ولصاحب النصف تسعان وللراد ثلاثة وان أجاز أحد الابنين لصاحب المال وحده دفع اليه كل ما بيده فللموصى له بالنصف تسع وللراد ثلث والباقي للموصى له بجميع المال وان أجاز أحدهما لصاحب النصف وحده أي دون الآخر دفع اليه نصف ما في يده ونصف سدسه فتصح من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية لان مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف تسع فلو أجاز له الوارثان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف فاذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك تسع ونصف وربع من تسع فتضرب مخرج الربع في مخرج التسع يحصل ستة وثلاثون