باب الموصى إليه .
أي المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة فروى عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى الى عمر و أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وقياس قول أحمد : إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا تصح الوصية إلى مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا ولو كان الموصى إليه مستورا أي ظاهر العدالة أو كان عاجزا ويضم إليه قوى أمين أو كان الموصى إليه أم ولد أو قنا ولو كانا لموص لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر ويقبل القن وأم الولد إن كانا لغيرموصى بإذن سيده لأن منافعه مملوكة لغيره وفعل ما وصى إليه فيه منفعة لا يستقل بها من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا أو نحوهما كسرجين نجس و تصح الوصية من كافر إلى كافر عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم وتعتبر الصفات المذكورة أي وجودها حين موت موص ووصية أي حال صدورها لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده وإنما يتصرف بعد الموت فاعتبر وجودها عنده وإن حدث عجز لموصى إليه بعد موت موص بضعف أو علة كعمى أو كثرة عمل ونحوه مما يشق معه العمل وجب ضم أمين إليه ليتمكن من فعل الموصى إليه فيه وإلا تعطل الحال وتصح الوصية لمنتظر ك أن يوصى إلى صغير بأن يكون وصيا إذا بلغ أو وصى لغائب ليكون وصيا إذا خضر ونحوه كإلى مجنون يكون وصيا إذا أفاق أو يوصى إلى شخص ويقول إن مات الوصى فزيد وصى بدله أو يقول زيد اوصى سنة ثم عمرو وصى بعده للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة والوصية كالتأمير وإن قال الإمام الأعظم : الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغيرحاله ف الخليفة بعدي فلان صح على ما قال وكذا في ثالث ورابع قاله القاضي وغيره ولا تصح الوصية للثاني إن قال الإمام فلان ولي عهدي فإن ولى ثم مات ففلان بعده لأن الأول إذا ولى صار الاختيار والنظر إليه فالعهد إليه فيمن يراه وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحال التى لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة وإن علق ولى الأمر ولاية حكم أو إمارة أو ولاية وظيفة بشرط شغورها أي تعطلها أو غيره كموت من هي بيده فلم يوجد الشرط حتى قام ولي أمر غيره مقامه صار الاختيار له أي للثاني لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط ثم مات قبل وجوده لزوال ملكه فتبطل تصرفاته ومن وصى زيدا على أولاده ونحوه ثم وصى عمرا اشتركا كما لو وكلهما كذلك لأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما فاستويا فيها كما لو أوصى لهما دفعة واحدة إلا أن يخرج زيدا فتبطل وصيته للرجوع عنها ولا ينفرد بالتصرف غير وصي مفرد عن غيره كالوكالة لأن الموصي لم يرض بنظره وحده إلا أن يجعله له موص والظاهر ان المراد صدور التصرف عن رأيهما سواء باشره أحدهما أو الغير باذنهما ولا يشترط توكيل أحدهما الآخر ولا يوصى وصي كالوكيل إلا أن يجعل الموصى إليه ذلك فيملكه وإن مات أحد اثنين وصيين أو ماتا أقيم مقامه أو مقامهما أو تغير حاله بسفه أو جنون ونحوه أو ماتا هما أو تغير حالهما أقيم أي أقام الحاكم مقامه في الأولى أو أقام مقامهما قي الثانية لئلا ينفرد الباقي بالتصرف في الأولى ولم يرض موص بذلك أو تتعطل الحال في الثانية وان جعل موص لكل من الوصيين أن ينفرد بالتصرف فماتا أو أحدهما أو تغير حالهما أو أحدهما اكتفى بواحد لرضا الموصى به ومن عاد الى حاله من عدالة أو غيرها بعد تغيره عاد الى عمله لزوال المانع وصح قبول وصي للوصية وعزله نفسه في حياة موص بعد موته لأنه متصرف بالإذن كالوكيل ولموص عزله متى شاء كالموكل