فصل فيما يدرك به وقت الصلاة وحكم قضائها .
أداء الصلاة حتى صلاة الجمعة يدرك بتكبيرة احرام في الوقت سواء أخرها العذر أو لا لحديث عائشة مرفوعا [ من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ] رواه مسلم ولB البخاري [ فليتم صلاته ] وكادراك المسافر صلاة المقيم وكادراك الجماعة ولو كان الوقت الذي كبر فيه الاحرام آخر وقت ثانية في جمع فتكون التي أحرم بها فيه أداء كما لو لم يجمع فلا تبطل الصلاة التي أحرم بها لخروج وقتها بل يتمها أداء ومن جهل الوقت فلم يدر : أدخل أم لا ؟ ولا تمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمي أو مانع ما ولا مخبر عن يقين بدخول الوقت صلى إذا ظن دخوله أي الوقت بدليل : من اجتهاد أوتقدير الزمن بصنهة أو قراءة ونحوه لأنه أمر اجتهادي فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره ويستحب تأخيره حتى يتيقن دخول الوقت قال ابن تميم وغيره : فان صلى مع الشك أعاد مطلقا لأن الأصل عدم الدخوله وان أمكنه المشاهدة أو مخبر عن يقين عمل به دون ظنه ويعيد إن اجتهد وتبين له أنه أخطأ الوقت فصلى قبله لوقوعها نفلا وبقاء فرضه عليه فان لم يتبين له الخطأ فلا إعادة ويعيد أعمى عاجز عن معرفة الوقت عدم مقلدا بفتح اللام أي من يقلده في دخول الوقت مطلقا أي أخطأ أو أصاب لأن فرضه التقليد ولم يوجد وفهم منه : أنه ل قدر الأعمى على الإستدلال للوقت ففعل لا إعادة عليه : مالم يتبين له الخطأ ويعمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصلاة بالساعات لأن الأذان شرع الأعلام بدخول الوقت فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته ولم يزل الناس يعلمون بالأذان من غير نكير وكذا يعمل بأذانه اذا كان يقلد عارفا قاله المجد وغيره 0 وفي المبدع : يعمل بأذان في دارنا وكذا في دار الحرب إن علم إسلامه وكذا إخباره أي الثقة العارف بالوقت بدخوله عن يقين فيجب العمل به لأنه خبر ديني فقيل فيه الواحد كالرواية و لا يعمل باخناره به عن ظن بل يجتهد هو حيث أمكنه فان تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله ذكر ابن تميم وغيره واذا دخل وقت الصلاة مكتوبة بقدر تكبيرة كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة طرأ مانع في الصلاة كجنون وحيض ثم زال قضيت تلك الصلاة أدرك وقتها لوجوبها بدخوله على مكلف لامانع به وجوبامستقرا فاذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها فوجب قضاؤها عند زواله ولا يلزم قضاء ما بعدها ولو حمع اليها وان طرأ على غير مكلف تكلف كبلوغ صغير وعقل مجنون ونحوه أي طرأ نحو التكيف كزوال مانع من ححيض أو كفر وقد بقي من وقت مكتوبة بقدرها أي التكبيرة قضيت تلك الصلاة مع مجموعة إليها قبلها إن كانت فان طرأ ذلك قبيل العصر قضى الظهر وحدها وان كان قبيل الغروب قضى الظهر والعصر وان كان قبيل العشاء قضى المغرب وان كان قبيل الفجر قضى الغرب والعشاء وان كان قبيل الشمس قضى الفجر فقط أما كون الوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت : فلانه ادراك فاستوى فيه الكثير والقليل كادراك المسافر صلاة المقيم وانما اعتبرت الركعة في الحمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر ادراك الركعةفب الجماعة لئلا يفوته الشرط في أكثرها وأما وجوب قضائها من مجموعة اليها قبلها فلأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فاذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية ويجب على مكلف لا مانع به قضاء فائتة فأكثر من الخمس مرتبا نصا لحديث أحمد [ أنه A عام الاحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب ] وقد قال [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] وكالمجموعتين ولو كثرت الفوائت كما لو قلت فان ترك ترتيبها بلا عذر لم تصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود الا إذا خشي إن رتب فوات صلاة حاضرة بخروج وقتها فيقدمها لا نها آكد وتركه أيسر من ترك الصلاة في الوقت أو إلا إذا خشي خروج وقت اختيار لصلاة ذات وقيتن فيصلي الحاضرة في وقتهاوالمختار لأنه كالوقت الواحد في أنه لا يجوز التأخير اليه بلا عذر فان صلى الفائتة مع خشية فوات الوقت صحت نصا ولا يصح تنفله براتبة ولا غيرها إذن أي عند ضيق الوقت أو وقت الاختبار لتحريمه كأوقات النهي أو نسيه أي الترتيب بين فوائت حال قضائها فيسقط بالنسيان لأنه لا أمارة على المنسية تعلم بها فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام بخلاف المجموعتين فانه لا بد من نية الجمع وذلك متعذر مع النسيان أو إلا إذا سنسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة فلا تلزمه اعادتها نصا وأما حديث : صلاته A عام الأحزاب السابق : فيحتمل أنه ذكرها في الصلاة و لا يسقط الترتيب إن جهل من عليه فائتة فأكثر وجوبه أي الترتيب لان الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم كترتيب الأركان والمجموعتين فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتها صحت عصره لا عتقاده أن لا صلاة عليه كما لو صلاها أي العصر ثم تبين له أنه صلى الظهر بلا وضوء ويجب قضاء فائتة فاكثر فورا لحديث [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] متفق عليه ما لم يتضرر في بدنه بضعفه أو ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها له أو لعياله دفعا للحرج والمشقة ويسن له التحويل من موضع نام فيه حتى فاتته لفعله A أو ما لم يحضر لصلاة العيد فيكره له قضاء الفوائت بموضعها لئلا يقتدى به ولا يصح نفل مطلق إذن أي حيث جاز التأحير لشيء مما تقدم كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان وفهم منه : صحة نحو وتر ورواتب يجوز التأخير لقضاء الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو انتظار جماعة لها لفعله A يوم الخندق وحين نام عن صلاة الصبح ولاتسقط فائتة بحج ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا بغير ذلك وإن ذكر فائتة امام أحرم ب مكتوبة حاضرة لم يضيق وقتها أي الحا ضرة عنها وعن الفائتة بان اتسع لهما قطعها أي قطع الامام الحاضرة التي أحرم بها وجوبا لأنه لو لم يقطعها كانت نفلا والمأمومون مفترضون حلفه ثم يستأنفها المأمومون فان ضاق وقت الحاضر أتمها الإمام وغيره : لسقوط الترتيب إذن كغير أي غير الإمام وهو المأموم والمنفردإذا أحرم بحاضرة ثم ذكر فائتة فيقطعها إذا ضاق الوقت عنها أي الصلاة التي أحرم بها وعن المستأنفة أي الفائتة والحاضرة فأن لم يتسع لغيرهما لأنها تنقلب نفلا ولا يصح النقل إذن وإلا بأن لم يضق الوقت عن التي أحرم بها غير الامام وعن المستأنفة بأن اتسع لذلك أتمها أي التي أحرم بها غير الامام أربعا أو ركعتين نفلا استحبابا ليحصل له ثوابها ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ويأتي : تؤخر فجر فائتة لخوف فوت الجمعة ولا يسقط الترتيب بحشية فوت الجماعة ومن شك في قدر ما عليه من فوائت وتيقن سبق الوجوب بأن علم أنه بلغ من سنة كذا وصلى البعض منها وترك البعض منها أبرأ ذمته أي قضى ما تبرأ به ذمته يقينا لأن ذمته اشتغلت بيقين فلا تبرأ الا بمثله والا بأن لم يتيقن وقت الوجوب بان لم يدر متى بلغ ولا ما صلى بعد بلوغه فيلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برئت مما تيقن وجوبه أي من الفرض الذي تيقن وجوبه ز فيقضي منذ تيقن أنه بلغ لا ما زاد عليه لأجل عدم وجوب أدائه فضلا عن قضائه بخلاف المسألة قلبها فانه تحقق الوجوب زشك في الفعل والأصل عدمه فلو ترك مكلف عشر سجدات من صلاة شهر مكتوبة قضى صلاة عشرة أيام لا حتمال أن تكون كل سجدة من يوم ومن نسي صلاة واحد من يوم وليلة وجهلها أي عين المنسية قضى خمسا ينوي بكل واحدة انها الفائتة لان اليقين شرط في صحة المكتوبة ولايتوصل اليه الابذلك فلزمه و من نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة منهما بأن لم يدر الظهر من اليوم الأول والعصر من اليوم الثاني أو بالعكس تحرى بأيهما يبدأ أي اجتهد أيتهما نسي أولا فيبدأ بها ثم يقضي الأخرى نصا كما لواشتبهت عليه القبلة فإن استويا بأن تحرى فلم يظهر لهم شيء فB أنه بما شاء منهما لأن الترتيب يسقط للعذر كما تقدم وهذا منه ولو ترك ظهرا من يوم وأخرى منه ولا يدري : أهي الفجر أم المغرب ؟ صلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولا يجوزأن يبدأ بالظهر لأنه لم يتحقق براءته مما قبلها ولو شك مأموم هل صلى الامام به الظهر أو العصر اعتبر بالوقت فان كان وقت الظهر فهي الظهر وإن كان وقت العصر فهي العصر عملا بالظهر فإن أشكل الوقت على المأموم لنحو غيم فالأصل عدم وجوب الاعادة لأن الأصل براءة ذمته بتلك الصلاة .
تتمة لو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها لزمه اعادة الوضوء والصلاتين وإن لم يحدث بين الصلاتين وتوضأ للثانية تجديدا لزمه اعادة الأولى خاصة لأن الثانية صحيحة على كل تقدير