باب ستر العورة .
الستر - بفتح السين - مصدر ستر وبكسرها : ما يستر به وهي أي العورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة وشرعا سوأة الانسان أي قبله أو دبره وكل ما يستحي منه إذا نظر اليه أي ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر اليه في الجملة سمي بذلك لقبح ظهوره حتى في نفسه متعلق بستر العورة وهو مبتدأ خبره قوله من شروط الصلاة فلا تصح صلاة مكشوفها مع قدرته على سترها لقوله تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } وقوله A : [ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ] و [ حديث سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال : نعم وازره ولو بشوكة ] رواهما ابن ماجه و الترمذي وقال فيهما : حسن صحيح وحكى ابن عبد البر الاجماع عليه فلو صلى عريانا خاليا أو في قميص واسع الجيب ولم يزره ولم يشد عليه وسطه وكان بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامه أو ركوعه ونحوه : لم تصح صلاته كما لو رآها غيره ويجب ستر العورة حتى خارجها وحتى في خلوة وحتى في ظلمة لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : [ قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال : ان استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحق أن يستحى منه ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه وحسنه و لا يجب ستر العورة من أسفل أي من جهة الرجلين وان تيسر النظر من أسفل كمن صلى على حائط بما لا يصف البشرة متعلق بيجب أما لونها من بياض أو سواد ونحوه ولو كان الساتر صفيقا ولو كان الستر ب غير منسوج من نبات ونحوه كورق وليف وجلد ومضفور من شعر أو جلود ولو مع وجود ثوب و لو كان الستر متصل به أي المصلي كيده اذا وضعها على خرق في ثوبه ولحيته المسترسلة على جيب ثوبه الواسع ولولاها لبانت عورته و لا يجب الستر بB بارية وهي شبه الحصير من قصب و لا حصير و نحوهما مما يضره كالشريجة ولو لم يجد غيرها لأن الضرر مطلوب زواله شرعا لا حصوله وربما لا يتمكن المصلي في هذه الأحوال من جميع أفعال الصلاة و لا يجب الستر لا بحفيرة وطين وماء كدر لعدم غيرها لأنه ليس بسترة ويباح كشفها أي العورة لتداو وتخل ونحوهما كاغتسال وحلق عانة وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة لدعاء الحاجة إليه و يباح كشفها من أنثى لمباح لها من زوجها وسيدها و يباح لذكر كشف عورته لمباحة له من زوجة وأمة لحديث بهز بن حكيم وتقدم ولا يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها ولا لمسها وعورة ذكر وخنثى حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين بلغا أي استكملا عشرا من السنين ما بين سرة وركبة لحديث علي مرفوعا [ لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ] رواه أبو داود وغيره ولحديث أبي أيوب الانصاري يرفعه [ أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ ما بين السرة والركبة عورة ] رواهما الدارقطني قال المجد : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستر كالمرأة و عورة أمة وأم ولد ومدبرة ومكاتبة ومبعضة بعضها حر وبعضها رقيق ما بين سرة وركبة لأنها دون الحرة فألحقت بالرجل ويستحب استتارهن كالحرة البالغة و عورة حرة مميزة تم لها سبع سنين و عورة حرة مراهقة قاربت البلوغ ما بين سرة وركبة لمفهوم حديث [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ] وعلم منه : أن السرة والركبة ليسا من العورة وهذا كله في الصلاة و عورة ذكر وخنثى ابن سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان لقصوره عن ابن عشر لأنه لا يمكن بلوغه وعلم منه : ان من دون سبع لا حكم لعورته لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها نصا الا وجهها لحديث [ المرأة عورة ] رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهو عام في جميعها ترك في الوجه للاجماع فيبقى العموم فيما عداه وقول ابن عباس وعائشة في قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قالا : الوجه والكفين خالفهما ابن مسعود فقال : الثياب ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه وقياسا لهما على القدمين وأما عورتها خارج الصلاة : فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح ويسن صلاة رجل حر أو عبد في ثوبين كقميص ورداء أو ازار وسراويل ذكره بعضهم اجماعا قال جماعة : مع ستر رأسه والامام أبلغ لأنه يقتدى به و لأحمد عن أبي امامة قال : [ قلنا يا رسول الله : إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال : تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب ] ولا تكره في ثوب واحد والقميص أولى لأنه أبلغ ثم الرداء ثم المتزر أو السراويل ويكفي ستر عورته أي الرجل في نفل لأنه قد ثبت عنه A [ أنه كان يصلي بالليل في ثوب واحد بعضه على أهله ] والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين ولأن عادة الانسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك كما سومح فيه بترك القيام ونحوه وشرط في فرض ظاهرة ولو فرض كفاية مع سترعورة ستر جميع أحد عاتقيه أي الرجل ومثله الخنثى بلباس لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء ] رواه الشيخان والعاتق : موضع الرداء من المنكب ولا فرق في اللباس بين أن يكون مما ستر به عورته أو غيره ولو وصف اللباس البشرة لعموم قوله A [ ليس على عاتقه منه شيء ] فإنه يعم ما يستر البشرة وما لا يستر وتسن صلاة حرة بالغة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها وملحفة بكسر الميم ثوب تلتحف به وتسمى جلبابا لما روى سعيد عن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والازار والدرع فتسبل الازار فتتجلبب به وكانت تقول : ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها : الخمار والجلباب والدرع ولأن المرأة أو في عورة من الرجل وتكره صلاتها في نقاب وبرقع لأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم وقد نهى النبي A الرجل عنه ويجزىء امرأة ستر عورتها قال أحمد : اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر وإذا انكشف بلا قصد لا عمدا في صلاة من عورة ذكر أو أنثى أو خنثى يسير لا يفحش عرفا لأنه لا تحديد فيه شرعا فرجع فيه إلى العرف كالحرز فإن فحش وطال الزمن بطلت ولا فرق بين الفرجين وغيرهما لكن يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها في النظر متعلق بيفحش أي لو نظر اليه ولو كان الانكشاف زمنا طويلا لم تبطل لحديث [ عمرو بن سلمة الجرمي قال إنطلق أبي وافدا إلى النبي A في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال : يؤمكم اقرؤكم فكنت اقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بعد الاسلام بشيء فرحي به ] وفي لفظ [ كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت ] ستي رواه أبو داود و النسائي وانتشر ولم ينقل انه أنكره ولا أحد من أصحابه ولأنه يشق الاحتراز منه إذ ثياب الفقراء لا تخلو غالبا من خرق وثياب الاغنياء من فتق أو انكشفت لا عمدا من عورة كثيرة في زمن قصير كما لو أطارت الريح سترته فأعادها سريعا لم تبطل الصلاة قياسا على ما تقدم فإن تعمد ذلك بطلت لأنه لا عذر ومن صلى في غصب أي مغصوب عينا أو منفعة ومثله مسروق ونحوه وما ثمنه المعين حرام ولو كان المغصوب بعضه مشاعا أو معينا في محل العورة أو غيرها لأنه يتبع بعضه بعضا في البيع ثوبا كان المغصوب كله أو بعضه أو بقعة لم تصح ويلحق به لو صلى في ساباط لا يحل إخراجه أو غصب راحلة وصلى عليها أو لوحا فجعله سفينة أو صلى في منسوج ذهب أو فضة أو في حرير كله أو فيما غالبه حرير حيث حرم الذهب والفضة والحرير بأن كان على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة لم تصح أو حج بغصب أي بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم ذاكرا له وقت العبادة لم يصح ما فعله لحديث عائشة مرفوعا [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] أخرجوه و لأحمد [ من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود ] ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة وقيامه وقعوده وسيره بمحرم منهي عنه فلا يكون متقربا بما هو عاص به ولا مأمورا بما هو منهي عنه فإن كان جاهلا أو ناسيا للغصب ونحوه صح ذكره المجد اجماعا فإن كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته ايضا لأن المباح لم يتعين ساترا تحتانيا كان أو فوقانيا إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر ساترا وإن غير هيأة مسجد غصبه فكغضبه لمكان غيره في صلاته فيه لا إن منعه أي المسجد غيره بأن منع الصلاة فيه وأبقاه على هيئته فليس كغصبه فتصح صلاته فيه ويحرم عليه المنع وكذا لو زحمه وصلى مكانه ويأتي في الجمعة إذا أقام غيره وصلى مكانه ولا يبطلها أي الصلاة لبس عمامة وخاتم منهي عنهما كعمامة حرير وخاتم ذهب أو غصب ونحوهما كخف وتكة كذلك لأن النهي لا يعود الى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها كما لو غصب ثوبا ووضعه بكمه ويصح الأذان والصوم والوضوء والبيع ونحوه بغصب وكذا صلاة من طولب برد وديعة ونحوها قبله وعبادة من تقوى عليها بمحرم وتصح الصلاة ممن حبس بغصب به وكذا ممن حبس بنجسة ويركع ويسجد بيابسة لأن السجود مقصود في نفسه ومجمع على فريضته وعدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة ويومىء من حبس ببقعة نجسة برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه تقليلا للنجاسة لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] وعلم منه : صحة صلاته لعجزه عن شرطها وهو إباحة البقعة وطهارتها ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب لأنه يحرم استعماله بكل حال ولأن تحريمه لحق آدمي أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا و يصلي في ثوب حرير لعدم غيره ولو معارا لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة وضرورة البرد وعدم سترة غيره فقد زالت علة تحريم الصلاة فيه ولا إعادة على من صلى عريانا مع غصب أو في حرير لعدم لما تقدم و يصلي في ثوب نجس لعدم غيره مع عجز عن تطهيره في الوقت لأن السترة أأكد من ازالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجها وتعلق حق الآدمي به ويعيد من صلى في ثوب نجس لعدم لأنه قادر على اجتنابه فى الجملة وانما قدم الآكد عند التزاحم فإذا زال المزاحم بوجود ثوب طاهر وجبت الاعادة لاستدراك ما حصل من الخلل بخلاف المحبوس بمكان نجس فإنه عاجز عن الانتقاء عنه بكل حال ومن عنده ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة وان كان طرف الثوب نجسا وأمكنه الستر بالطاهر لزمه ولا يصح نفل صلاة آبق لأن زمنه مغصوب بخلاف فرضه فإن زمنه مستثنى شرعا ومن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبه فقط وأراد الصلاة سترها لحديث ابن عمر مرفوعا [ من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصلي ] رواه أحمد وحديث جابر مرفوعا [ وإذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك ] رواه أبو داود ولأن ستر العورة واجب خارج الصلاة ففيها أولى أو لم يجد الا ما يستر الفرجين سترهما لأنهما عورة بلا خلاف وأفحش في النظر أو لم يجد إلا ما يستر أحدهما ستره والدبر أولى من القبل لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجود إلا اذا كفت السترة عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط دون دبره قاله في شرحه والظاهر دون قبله فيسترهما أي المنكب والعجز وجوبا لأن ستر المنكب لا بدل له وصح الحديث بالأمر به فمراعاته أولى ويصلي جالسا ندبا لستر العورة المغلظة ويلزمه أي العريان تحصيل سترة بثمن مثلها في مكانها مع القدرة وكذا لو وجدها تؤجر وقدرعلى الأجرة فاضلة عن حاجته فإن زاد ثمنها عن قيمة مثلها في مكانها فكماء وضوء ان كانت يسيرة لزمته وإلا فلا ويلزمه قبولها عارية إن بذلت له لأنه قادر على سترعورته بما لا تكثرفيه المنة وعلم منه : أنه لا يلزمه استعارتها و لا قبولها هبة لعظم المنة فيه فإن عدم السترة فلم يقدر عليها ببيع ولا إجارة ولم تبذل له عارية صلى جالسا ندبا يومىء بركوع وسجود ولا يتربع في جلوسه بل ينضم أي يضم احدى فخذيه الى الأخرى لما روى عن ابن عمر مرفوعا في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة قال : [ يصلون جلوسا يومئون برءوسهم ] ولم ينقل خلافه ولأن السترأأكد من القيام لأنه لا يسقط في فرض ولا نفل ولا يختص بالصلاة فإن صلى قائما جاز ويركع ويسجد بالأرض وإن وجدها أي السترة مصل عريانا قريبة منه عرفا أي بحيث تعد في العرف قريبة ستر بها ما وجب عليه ستره وبنى على ما مضى من صلاته قياسا على أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا اليها وأتموا صلاتهم والا إن كانت بعيدة ولا يمكنه الستر بها إلا بعمل كثير أو زمن طويل ستر و ابتدأ صلاته لبطلانها وكذا من عتقت فيها أي الصلاة واحتاجت اليها أي السترة بأن لم تكن مستترة كحرة فإن كان الخمار قريبا تخمرت وبنت وإلا تخمرت وابتدأت وكذا من أطارت الريح ثوبها فيها فإن لم تعلم بالعتق أو وجوب الستر أو القدرة عليه لم تصح صلاتها مع كشف ما يجب ستره وقدرتها عليه ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطا أي لا يتقدمهم وجوبا فيهما أي في مسألتي وجوب الجماعة عليهم وكون امامهم وسطهم اما الأولى : فلأنهم قدروا على الجماعة من غير ضرر أشبهوا المستترين وكحال الخوف وأولى ولا تسقط الجماعة بفوت سنة الموقف وأما الثانية فلأنه ستر من ان يتقدم عليهم فإن تقدمهم بطلت ان لم يكونوا عميانا أو في ظلمة فإن كان العراة أكثر من نوع كنساء ورجال صلى كل نوع جانبا لأنفسهم حتى لا يرى بعضهم عورة بعض ان اتسع المحل فإن شق ذلك لنحو ضيق صلى الفاضل وهم الرجال واستدبر مفضول وهم النساء ثم عكس فيصلي النساء ويستدبرهن الرجال لأن النساء ان وقفن مع الرجال صفا مع سعة المحل أخطأن سنة الموقف وان صلين خلفهم شاهدن عوراتهم وربما افتتن بهم ومن أعارة ونحوه سترته لمن يصلي فيها وصلى أي صاحبها عريانا لم تصح صلاته لتركه الستر مع القدرة وتسن اعارة السترة للصلاة إذا صلى ربعها لتكمل صلاة المستعير ويصلي بها بعد ربعها ان تعدد العراة واحد فآخر حتى ينتهوا مع سعة الوقت لقدرتهم على الصلاة بشرطها ويقدم امام مع ضيق الوقت ويقف قدامهم لاستتار عورته فإن لم يكن ربعها صلى وصلح للامامة صلى بهم والمرأة العارية أولى بالسترة تعار من الرجل حتى الامام لأن عورتها أفحش وسترها أبعد من الفتنة