فصل والمودع أمين .
لأن الله تعالى سماها امانة بقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ويصدق بيمينه في رد الوديعة إلى مالكها أو من يحفظ ماله لأنه لا منفعة له في قبضها أشبه الوكيل بلا جعل ولو ادعى الوديع الرد على يد قنه اي قن مدعي الرد أو زوجته أو خازنه لأنه لما كان له حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك وكذا لو ادعى الرد لزوجة رب المال أو من يحفظ ماله عادة أو كانت دعوى الرد من الوديع بعد موت ربها إليه فتقبل بيمينه كما لو كانت في حياته و يصدق بيمينه في قوله لمالكها أذنت لي في دفعها إلى فلان وفعلت أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن نصا لأنه ادعى دفعا يبرأ به من رد الوديعة أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها ولا يلزم المدعي عليه للمالك غير اليمين مالم يقر بالقبض وكذا إن اعترف المالك بالإذن في الدفع له وأنكر أن يكون دفع له إن كان المدفوع إليه وديعا وإن كان دائنا فقد تقدم في الضمان ما فيه وذكر الأزجي : إن رد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا و يصدق مودع بيمينه في دعوى تلف وديعة بسبب خفي كسرقة لتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه وكذا إن لم يذكر سببا و لا تقبل دعواه التلف بسبب ظاهر كحريق ونحوه كنهب جيش إلا مع بينة تشهد بوجوده أي السبب ثم يحلف أنها ضاعت فإن لم يقم بينة بالسبب الظاهر ضمن لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه و يصدق مودع بيمينه في عدم خيانة و عدم تفريط لأنه أمين والأصل براءته وإن ادعى مودع ردها أي الوديعة لحاكم أو ورثة مالك لم يقبل إلا بينة لأنهم لم يأتمنوه أو ادعى ردا بعد مطله أي تأخيردفعها إلى مستحقه بلا عذر أو ادعى ردا بعد منعه منها لم يقبل إلا ببينة لأنه صار كالغاصب أو ادعى ورثة مودع ردا منهم أو من مورثهم ولو لمالك لم يقبل ذلك إلا ببينة لأنهم غيرمؤتمنين عليها من قبل مالكها وكذا لو ادعاه ملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا ونحوه فلا يقبل إلا ببينة وإن أنكر مودع الوديعة ف قال لم تودعني ثم أقر بالإيداع أو ثبت عليه ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل منه ذلك لأنه صارضامنا بجحوده معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة ولو أتى عليه ببينة فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده و يقبلان أي الرد والتلف إذا ادعاهما بها أي بالبينة بعده أي الجحود لعدم تكذيبه لها إذن فإذا شهدا برد أو تلف ولم يعينا هل هو قبل جحوده أو بعده ؟ لم يسقط الضمان لأن وجوبه متحقق فلا ينتفي بأمرمتردد فيه ومتى ثبت التلف لم يسقط عنه الضمان حيث كان بعد الجحود كالغاصب وإن قال مدعي عليه بوديعة لمدعيها مالك عندي شيء أو لاحق لك قبلي ونحوه ثم أقر بها وادعى تلفا أو ردا قبلا منه بيمينه لأنه ليس بمناف لجوابه لجواز أن يكون أودعه ثم تلف عنده بلا تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شيء و لا تقبل منه دعوى وقوعهما أي الرد أو التلف بعد إنكاره لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب ويأتي في الإقرار ولو أقر بوديعة ثم ادعى ظن بقائها وإن تلفت الوديعة عند وارث وديع قبل إمكان ردها إلى ربها لنحو جهل بها أو به لم يضمنها إذا لم يفرط لأنه معذور وإلا بأن تلفت بعد إمكان ردها ضمن لتأخر ردها مع إمكانه مع حصولها بيده بلا إيداع كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا ونحوه وبخلاف عبد وحيوان دخعل داره وعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء لأن يده لم تثبت عليهما ذكره ابن عقيل واقتصرعليه في القواعد ومن أخر ردها أي الوديعة أو أخر مالا أمر بدفعه بعد طلب من مستحقهما بلا عذر في تأخير ضمن ما تلف منهما لأنه فعل محرما بإمساكه مال غيره بلا إذنه أشبه الغاصب ويمهل من طولب بوديعة أو بمال أمر بدفعه إلى مستحقه لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه كصلاة وطهارة بقدره أي المذكور فلا يضمن أن تلفت زمن عذره لعدم عدوانه وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمنها و لو لم يطلبها وكيله وإن طلبها في وقت لا يمكن دفعها لبعدها أو مخافة في طريقها أو عجز عن حملها ونحوه لم يكن متعديا بترك تسليمها لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و إن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه وليس على وديع مؤنة حملها وردها لمالكها قلت أو كثرت ومن استأمنه أميرعلى ماله فخشى من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه وهو أصلح للأميرمن توليه غيره فيرتع معهم لاسيما وللآخذ شبهة ذكره الشيخ تقي الدين وتثبت وديعة بإقرار وديع أو ببينة أو باقرار ورثته بعده و يعمل وارث وجوبا بخط مورثه على كيس ونحوه كصندوق كتاب هذا وديعة أو هذا لفلان نصا و ويعمل بخط مورثه بدين عله وجوبا فيجب دفعه إلى من هو مكتوب باسمه أو بدين له على فلان فيعمل بخط أبيه فيه و يجوز له أن يحلف إذا أقام به شاهدا إذا علم من مورثه الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فيجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة به وإن ادعاها أي الوديعة إثنان فأقر الوديع لأحدهما بها ف هي له أي للمقر له بيمينه لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له فقبل قوله بيمينه فلو قال الوديع : أودعنيها الميت وقال هي لفلان فقال ورثته : بل هي له فقول وديع مع يمينه أفتى به الشيخ تقي الدين ويحلف المودع للاخر الذي أنكره لأنه منكر لدعواه وتكون يمينه على نفي العلم قاله في المبدع فإن حلف انقطعت خصومته معه وإلا غرم له بدلها لأنه فوتها عليه وكذا لوأقرله بعد أن أقر بها للأول فيسلمها للأول ويغرم قيمتها للثاني نصا و إن أقر بها لهما فهي لهما كما لوكانت بأيديهماوتداعياها ويحلف لكل منهما يمينا على نصفها فإن نكل عن اليمين لزمه عوضها يقتسمانه وإن نكل عن اليمن لأحدهما دون الآخرلزمه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفها وإن قال جوابا لدعواهما لا أعرف صاحبها منكما وصدقاه على عدم معرفة صاحبها أو سكتا فلا يمين عليه لأنه لا اختلاف وتسلم لأحدهما بقرعة مع يمينه وإن كذباه فقالا : بل تعرف أينا صاحبها حلف لهما يمينا واحدة أنه لا يعلمه لأنه منكر وكذا إن كذبه احدهما فإن نكل قضى عليه بالنكول فتؤخذ منه القيمة والعين فيقترعان عليهما أو يتفقان هذه طريقة صاحب المحرر وجماعة وقدمها الحارثي ويقرع بينهما في الحالتين أي حالة ما إذا صدقاه وحالة ما إذا كذباه وحلف فمن قرع أي خرجت له القرعة حلف انها له لاحتمال عدمه وأخذها بمقتضى القرعة وكذا حكم عارية ورهن ومبيع مردود بعيب او خيار أو غيرهما ويأتي بأوضح من هذا في باب الدعاوي والبينات و إن أودعاه أي أودع اثنان واحد ا مكيلا أو موزونا ينقسم إجبارا فطلب أحدهما نصيبه لغيبه شريكه أو مع حضوره وامتناعه من أخذ نصيبه ومن الإذن لشريكه في أخذ نصيبه سلم إليه أي الطالب نصيبه وجوبا لأنه حق مشترك يمكن فيه تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر أشبه ما لو كان متميزا وقال القاضي : لا يجوز ذلك إلا بإذن حاكم وهومقتضى كلامهم في باب القسمة لأنه يحتاج إلى قسمة ويفتقر إلى حكم او اتفاق فإن كان المشترك غيرمكيل وموزون أوكان كذلك لكن لا ينقسم لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها وحلى مباح او مختلف الأجزاء ونحوه لم يسلم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر قلت : ومثلهم العدل بيده الرهن والأجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملها إن غصبت العين أي الوديعة أو مال المضاربة أوالرهن أو المستأجرة المطالبة بها من غاصبها لأنها من جملة حفظها المأمور به ولا يضمن مودع أكره على دفعها أي الوديعة لغير ربها كما لو أخذها منه قهرا لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها وإن صادره سلطان لم يضمن قاله أبو الخطاب وضمنه أبو الوفاء إن فرط وفي فتاوى ابن الزاغوني : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة ونحوها ولم يحملها إن لم يعينه أو عينه وهدده ولم ينله بعذاب اثم وضمن وإلا فلا ذكره في الفروع فإن طلب يمينه اي المستودع أن لا وديعة لفلان عنده ولم يجد بدا من الحلف لتغلب الطالب عليه بسلطنة أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف حلف متأولا ولم يحنث لتأوله فإن لم يحلف حتى أخذت منه ضمنها لتفريطه بترك الحلف كما لوسلمها إلى غير ربها ظانا أنه هوفتبين خطؤه و يأثم إن حلف و لم يتأول لكذبه وهو أي اثم حلفه بدون تأويل دون إثم إقراره بها لأن حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين ويكفر كفارة يمين وجوبا إن حنث ولم يتأول وإن أكره على اليمين بالطلاق فقال أبو الخطاب : لا تنعقد كما لو أكره على إيتاع الطلاق وتقدم في المضاربة : لومات وعنده وديعة وجهلت في ماله ولم يعلم بقاؤها فإن ربها يكون غريما بها