فصل النفاس لا حد لأقله .
لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن امرأة ولدت على عهده A فلم تر دما فسميت ذات الجفوف ولأن اليسير دم وجد عقب سببه فكان نفاسا كالكثير وهو أي النفاس بقية لدم الذي احتبس في مدة الحمل مأخوذ من النفس وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها وعرفا دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها أي الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة أي علامة على الولادة كالتألم وإلا فلا تجلسه عملا بالأصل فإن تبين عدمه أعادت ما تركته وبعدها أي الولادة الى تمام أربعين يوما من ابتداء خروج بعض الولد فأكثره أربعون قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي A ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما الا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس وان جاوزها أي الأربعين دم النفاس وصادف عادة حيضها ولم يزد عن عادتها فالمجاوز حيض لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس أو زاد الدم المجاوز للاربعين عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يجاوز أكثره أي الحيض فهو حيض لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس وإلا بان زاد ولم يتكرر أو جاوز أكثر الحيض وتكرر أولا أو لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة ان لم يتكرر لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا فإن تكرر وصلح حيضا فحيض ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لأن الحكم للاقوى ويثبت حكمه أي النفاس بوضع ما تبين فيه خلق انسان ولو خفيا لأنه ولادة لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيهما وأقل ما يتبين فيه خلقه أحد وثمانون يوما ويأتي وغالبه كما قال المجد و ابن تميم و ابن حمدان وغيرهم : ثلاثة أشهر والنقاء زمنه أي النفاس طر كالحيض لتغتسل وتفعل ما تفعل الطاهرات ويكره وطؤها فيه أي النقاء زمنه بعد الغسل قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص انها أتته قبل الأربعين فقال : لا تقربيني ولأنه لا يأمن العود من الوطء فإن عاد الدم في الأربعين بعد انقطاعه أو لم تره عند الولادة ثم رأته فيها أي الأربعين فهو مشكوك فيه أي كونه نفاسا أو فسادا لتعارض الامارتين فيه فتصوم وتصلي معه لأن سبب الوجوب متيقن وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه وليس كالحيض لتكرره وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا لأنها تيقنت شغل ذمتها به فلا تبرأ الا بيقين ولا توطأ في هذا الدم كالمبتدأة في الزائد على اقل الحيض قبل تكرره وان صارت نفساء بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء ونحوهما لم تقض الصلاة في زمن نفاسها كما لو كان التعدي من غيرها لأن وجود الدم ليس معصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية يمكن قطعه بالتوبة وأما السكر فجعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الاثم والتكليف والشرب أيضا يسكر غالبا فأضيف اليه كالقتل يحصل معه خروج الروح فأضيف اليه وفي وطء نفساء ما في وطء حائض من الكفارة قياسا عليه ومن وضعت توأمين أي ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من ابتداء خروج الأول كما لو انفرد الحمل فلو كان بينهما أي الولدين أربعون يوما فأكثر فلا نفاس للثاني بل هو دم فساد لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله