فصل يلزم كل من دام حدثه .
من مستحاضة ومن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف غسل المحل الملوث بالحدث لازالته عنه وتعصيبه أي فعل ما يمنع الخارج حسب الامكان : من حشو بقطن وشده بخرقة طاهرة وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج لأن في حديث [ تستثفر بثوب ] وقال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم : [ أنعت لك الكرسف ] يعني القطن [ تحشى به المكان قالت : إنه أكثر من ذلك قال : تلجمي ] فإن لم يمكن شده كباسور وناصور وجرح لا يمكن شده صلى على حسب حاله و لا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرط لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التخرز منه قالت عائشة : [ اعتكفت مع النبي A امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي ] رواه البخاري ويتوضأ من حدثه دائم لوقت كل صلاة ان خرج شيء لقوله A في المستحاضة [ وتتوضأ عند كل صلاة ] رواه أبو داود و الترمذي من حديثد عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش [ وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وقال : حسن صحيح ولأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت كالتيمم فإن لم يخرج شيء لم يبطل وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله قال المجد وغيره : وهو أولى وجزم به في نظم المفردات وسوى في الاقناع بينهما تبعا لأبي يعلى وإليه ميله في الانصاف ويصلي دائم الحدث عقب طهره ندبا وإن اعتيد انقطاعه أي الحدث الدائم زمنا يتسع للفعل أي الصلاة والطهارة لها تعين فعل المفروضة فيه لأنه قد أمكنه الاتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين كمن لا عذر له وإن عرض هذا الانقطاع أي انقطاع الحدث زمنا يتسع للفعل لمن عادته الاتصال للحدث وهو متوضىء بطل وضوءه لأنه صار به في حكم من حدثه غير دائم وعلم منه : ان انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل لا أثر له لكنه يمنع الشروع في الصلاة والمضي فيها لاحتمال دوامه ومن تمتنع قراءته في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدا أو يلحقه السلس في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدا لأن القراءة لا بدل لها والقيام بدله القعود وان كان لو قام لم يحبسه وان استلقى حبسه صلى قائما لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ومن لم يلحقه السلس إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد نصا كالمكان النجس ولا يكفيه الايماء وحرم وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها لقول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها فإن خافه أو خافته أبيح وطؤها ولو لواجد الطول خلافا لابن عقيل وكذا ان كان به شبق شديد لأنه أخف من الحيض ومدته تطول بخلاف الحيض ولان وطء الحائض يتعدى الى الولد فيكون مجذوما وحيث حرم لا كفارة فيه ولرجل ضرب دواء مباح يمنع الجماع ككافور لأنه حق له ولأنثى ضربه أي المباح لإلقاء نطفة وحصول حيض إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد و لا تشرب مباحا لحصول حيض قرب رمضان لتفطره أي رمضان كالسفر لتفطر و الأنثى ايضا تشرب مباحا لقطعه أي الحيض لما تقدم و لا يجوز لأحد فعل الأخير أي ما يقع الحيض بها بلا علمها به : لأنه يبطل حقها من النسل المقصود وفي الفائق : لا يجوز ما يقطع الحمل ذكره بعضهم