فصل ولإجارة العين المعقود على منفعتها .
معينة كانت أو موصوفة في الذمة صورتان إحداهما أن تكون إلى أمد كهذه الدار شهرا أو فرسا صفته كذا ليركبه يوما وشرط في هذه الصورة علمه أي الأمد كشهرمن الآن أو وقت كذا لأنه الضابط للمعقود عليه المعرف له وإن استأجره سنة وأطلق حملت على الأهلة لأنها المعهودة شرعا لقوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة } الآية فإن قالا سنة عددية أو بالأيام فثلاثمائة وستون يوما وإن قال سنة رومية أو شمسية أو فارسية وهما يعلمانه جاز وله ثلاثمائة وخمسة وستون يوما و شرط أن لا يظن عدمها أي العين المؤجرة بنحو موت أو هدم فيه أي في أمد الإجارة فتصح وإن طال الأمد لأن المعتبركون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا قال في الفروع : وظاهره ولوظن عدم العاقد ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى قاله في المبدع وفيه نظر وإذا استأجرسنتين بأجرمعين لم يشترط تقسيطه على كل سنة كما لو استأجرسنة لم يفتقر إلى تقسيط أجركل شهر و لا أن تلي مدة الإجارة العقد فتصح إجارة عين لسنة خمس في سنة أربع لجواز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة بنحو زرع وقت عقد كمسلم فيه لا يشترط وجوده وقت عقد إن قدر مؤجر على تسليم ما أجره عند وجوبه أي التسليم وهو أول دخول المدة فلا تصح إجارة في أرض مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما كأمتعة كثيرة يتعذر تحويبها إذا كانت الإجارة للغير أي غير المستأجرصاحب الغرس أو البناء ونحوهما لعدم القدرة على تسليمه إذن ولا يصح استئجار عين شهرا أو سنة ويطلق للجهالة وقيل يصح وابتداؤه من عقد وجزم به في الإقناع تبعا لما في المغني ولا تصح إجارة من وكيل مطلق لم يقدر له الموكل أمدا مدة طويلة كخمس سنين بل يؤجر العرف المعهود غالبا كسنتين ونحوهما كثلاث سنين لأنه المتبادر مع الإطلاق وكما لو قال اشتر لأهلي خبزا فاشترى قنطارا منه فلا يلزم الموكل وتصح إجارة في آدمي لرعي ونحوه كخدمة معلومة لأن العمل لا ينحصر ويسمى مؤجر نفسه مدة معلومة الأجير الخاص لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه مختصا به سوى زمن فعل الصلوات الخمس بسنتها الراتبة في أوقاتها و سوى زمن فعل صلاة جمعة فهي و صلاة عيد فطرا وأضحى مستثناة شرعا قال المجد في شرحه وظاهرالنص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن ولا يستنيب أجير خاص فيما استؤجر له لوقوع العقد على عينه كمن أجردابة معينة لمن يركبها ونحوه ومن استأجر سنة من العقد في أثناء شهر استوفاها أي السنة بالأهلة فيستوفي أحد عشر شهرا وكمل على ما بقي من آيام الشهر الذي استأجر فيه ثلاثين يوما لتعذر اتمامه بالهلال فيتمه بالعدد وأما ما عداه فقد أمكن استيفاؤه بالهلال فوجب لأنه الأصل وكذا كل ما يعتبر بالأشهر كعدة وأيام كفارة ونحوهما كأجل سلم وخيار ونذر والصورة الثانية أن تكون لعمل معلوم كدابة معينة أو مرهونة لركوب لمحل معين وله أي المستأجر ركوب مؤجرة ل محل مثله في جادة أي طريق مماثلة للطريق المعقود عليه مسافة وسهولة أو حزونة وأمنا أو خوفا لأنه عين ليستوفي به المنفعة ويعلم قدرها فلم يتعين كنوع المحمول والراكب أو كB بقر معينة أو موصوفة لحرث أرض معلومة لهما بالمشاهدة فيصح أن يستأجر البقر وحدها ليحرث هو بها وأن يستأجرها مع صاحبها ليحرث بها والآلة من رب الأرض وأن يستأجرها مع صاحبها بآلتها من سكة وغيرها ويجوز تقدلر العمل بالمساحة كجريب وبالمدة كيوم أو يومين وهو من الصورة الأولى ويعتبرحينئذ تعيين البقر لأن الغرض يختلف باختلافها في القوة والضعف أو بقر لB دياس ل زرع معين لأنه نفع مباح مقصود أشبه الحرث وفيه ما تقدم في الحرث أو آدمي حر أو عبد ليدل على طريق معين أو لخياطة أو قصارة ونحوها أو قطع سلعة أو قلع سن أو ضرس معينين أو فصد أو ختن أوكحل أو نحوه لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليه كسائر المباحات أو رحى لطحن شيء معلوم لأنه يختلف فمنه ما يسهل ومنه ما يعسر وشرط علم عمل استؤجرله وضبطه بما لا يختلف لأنه إن لم يكن كذلك كان مجهولا فمن أجر بهيمة لإدارة رحى اشترط علمه بالحجر إما بالمشاهدة أو الصفة لأنه يختلف بالثقل والخفة وأن يقدر العمل إما بالزمان كيوم أو بالطعام بأن يذكر جنسه وكيله وإذا استأجر دابتين لموضعين مختلفين اشترط التعيين ويصح اكتراء ظهريتعاقبان عليه ومن استؤجر لكحل أو لمداواة اشترط تقدير ذلك بالمدة كشهر ونحوه لأن العمل يختلف وتقديره بزمن البرء مجهول