فصل الضرب الثاني من ضربي الإجارة .
أن تكون على منفعة بذمة وهي نوعان أحدهما أن تكون في محل معين كاستأجرتك لحمل هذه الغرارة البر إلى محل كذا على بعيرتقيمه من مالك بكذا والثاني أن تكون في محل موصوف كاستأجرتك لحمل غرارة برصفته كذا إلى مكة بكذا وشرط ضبطها أي المنفعة بما أي وصف لا يختلف به العمل كخياطة ثوب يذكر جنسه وقدره وصفته وصفة الخياطة وبناء دار يذكر الألة ونحوها مما تقدم وحمل لشيء يذكرجنسه وقدره وأن يكتري لركوبه عقبة بأن يركب شيئا ويمشي شيئا معلوما كفرسخ وفرسخ أو يركب نهارا لا ليلا وعكسه و شرط كون أجير فيها جائز التصرف لأنها معاوضة على عمل في الذمة ويسمى الأجير فيها المشترك لتقدير نفسه بالعمل ولأنه يتقبل أعمالا لجماعة فمنفعته مشتركة بينهم و شرط أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل ك قوله استأجرتك لتخيطه أي هذا الثوب في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق ويلزمه أي الأجير المشترك الشروع في العمل المستأجر له عقب العقد لجواز مطالبته به إذن قال في الفروع وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا بلا عذر فتلف بسببه ضمن و شرط كون عمل معقود عليه لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لكونه مسلما أي يشترط إسلامه كأذان و إقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ أجرة عليه [ لحديث عثمان بن أبي العاص إن آخر ما عهد إلى النبي A أن أتخذ مؤذنا لأ يأخذ على أذانه أجرا ] قال الترمذي حديث حسن و [ عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا قال : قلت قوس وليست بمال قال قلت : أتقلدها في سبيل الله فذكرت ذلك للنبي A وقصصت عليه القصة قال : إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها ] و [ عن أبي بن كعب أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه خميصة أو ثوبا فذكر ذلك للنبي A فقال إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار ] رواه الأثرم في سننه ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يصح أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر انسانا يصلي خلفه الجمعة أو التراويح و لا يحرم أخذ جعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة أو على رقية نصا لحديث أبي سعيد قال [ انطلق نفر من أصحاب النبي A في سفرة سافروها حتى إذا نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فقال بعضهم لو أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عندكم من شيء ؟ قال بعضهم إني والله لأرقى ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله A فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا به فقدموا على رسول الله A فذكروا له ذلك فقال : ما يدريكم إنها رقية ؟ ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي A ] رواه الجماعة إلا النسائي ك ما لا يحرم أخذ على ذلك بلا شرط وحديث القوس والخميصة قضيتان في عين وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم خط وحساب وشعرمباح ونحوه وبناء مسجد وقناطر وذبح هدى وأضحية ونحوه وتفريق صدقة فيجوز الاستئجار له وأخذ الأجرة عليه لأنه يقع تارة قربة وتارة غيرقربة أشبه غرس الأشجار وبناء البيوت و يحرم أخذ رزق من بيت المال أو من وقف عليه على متعد نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان لأنه من المصالح فجرى مجرى الوقف على من يقوم بها وليست بعوض بل رزق للاعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الاخلاص وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل و لا يجوز أخذ رزق على قاصر من القرب على فاعله كصوم وصلاة خلفه ونحوهما كحجة عن نفسه واعتكافه لأنه ليس من المصالح إذ لا تدعوحاجة بعض الناس إلى بعض من أجله وصح استئجار لحجم كفصد ولا يحرم أجرة لحديث ابن عباس [ احتجم النبي A وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه ] متفق عليه وفي لفظ لو علمه خبيثا لم يعطه ولأنه نفع مباح أشبه البناء ولدعاء الحاجة إليه وكره لحر اكل أجرته و أكل مأخوذ بلا شرط عليه أي الحجم ويطعمه الحاجم رقيقا وبهائم لحديث [ كسب الحجام خبيث ] متفق عليه [ وقال أطعمه ناضحك ورقيقك ] فعلم منه أنه ليس بحرام وقد سمى E الثوم والبصل خبيثين مع عدم تحريمهما وإنما كرهه للحرتنزيها له لدناءة هذه الصناعة وكذا أجرة كسح كنيف