فصل والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة .
أي التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد تسع سنين فأكثر تجلس أي تدع نحو صلاة وصوم وطواف وقراءة بمجرد ما تراه أي ما ذكر من دم أو صفرة أو كدرة لأن الحيض جبلة والأصل عدم الفساد فإن انقطع قبل بلوغ أقبل الحيض لم يجب له غسل لأنه لا يصلح حيضا وإلا جلست أقله يوما وليلة ثم تغتسل بعده سواء انقطع لذلك أو لا وتصلي وتصوم ونحوهما لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه للحيض فإذا جاوز الدم أقل الحيض ثم انقطع ولم يجاوز أكثره أي الحيض بأن انقطع لخمسة عشر يوما فما دون اغتسلت أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا تفعله أي ما ذكر - وهو جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرهما وغسلها عند انقطاع الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر لقوله A [ دعي الصلاة أيام أقرائك ] وهي جمع وأقله ثلاث فلا تثبت العادة بدونها ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالاقراء والشهور في عدة الحرة وكخيار المصراة ومهلة المرتد فإن لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة صار عادة تنتقل اليه فتجلس جميعه في الشهر الرابع لتيقنه حيضا وتعيد صوم فرض كرمضان وقضائه ونذر ونحوه كطواف واعتكاف واجبين إذا وقع ذلك فيه لأنا تبينا فساده لكونه في الحيض وان اختلف فما تكرر منه ثلاثة فحيض مرتبا كان كخمسة في أول شهر وستة في ثان وسبعة في ثالث أو غير مرتب و لا تعيد ذلك ان أيست قبل تكراره ثلاثا أو لم يعد الدم اليها إلا بأن لم تتحقق كونه حيضا والاصل براءتها ويحرم وطؤها والدم باق ولو بعد اليوم والليلة قبل تكراره لأن الظاهر أنه حيض وانما أمرت بالعبادة فيه احتياطا فيجب أيضا ترك وطئها احتياطا ولا يكره وطؤها ان طهرت في أثنائه يوما فأكثر بعد غسلها لأنها رأت النقاء الخالص صححه في الانصاف وتصحيح الفروع ومفهومه : يكره إن كان دون يوم ولا يعارضه ما سبق لأنه في المعتادة وهذا في المبتدأة وظاهر الاقناع : لا فرق وان جاوزه أي جاوز دم مبتدأة أكثر حيض ف هي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا والاستحاضة : سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له : العاذل بالذال المعجمة وقيل : بالمهملة حكاهما ابن سيده والعاذر لغة فيه - من أدنى الرحم دون قعره إذ المرأة لها فرجان : داخل بمنزلة الدبر منه الحيض وخارج بمنزله الأليتين منه الاستحاضة والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض والدم الفاسد أعم من الاستحاضة ذكره في الانصاف بمعناه ثم لا تخلو من حالين اما أن تكون مميزة وقد ذكرها بقوله : فما بعضه أي بعض مها ثخين وبعضه رقيق أو بعضه اسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن وصلح بضم اللام وفتحها أي الثخين أو الأسود أو المنتن حيضا بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره تجلسه أي تدع زمنه الصوم والصلاة ونحوهما مما تشترط له الطهارة فإذا مضى اغتسلت وفعلت ذلك لحديث عائشة قالت : [ جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي A فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال A : انما ذلك دم عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ] متفق عليه و للنسائي و أبو داود [ إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الأخر فتوضئي فإنما هو دم عرق ] وقال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة انها والله ان ترى الدم بعد أيام حيضها الا كغسالة اللحم وحيث صلح ذلك جلسته ولو لم يتوال بأن كانت ترى يوما دما أسود ويوما دما أحمر إلى خمسة عشر فما دون ثم أطبق الأحمر فتضم الأسود بعضه الى بعض وتجلسه وما عداه استحاضة وكذا لو رأت يوما اسود وستة أحمر فتجلس الثلاثة في زمن الاسود أو لم يتكرر فتجلس زمن الاسود الصالح في أول شهر وما بعده ولا تتوقف على تكراره وتجلسه أيضا ولو انتفى التوالي والتكرار معا لأن التمييز أمارة في نفسه فلا تحتاج ضم غيره إليه وتثبت العادة بالتمييز إذا تكرر ثلاثة أشهر فتجلسه في الرابع وإن لم يكن متميزا الحال الثاني : أن تكون غير مميزة وإليه الاشارة بقوله : والا أي وان لم يكن بعض دمها ثخينا أو أسود أو منتنا وصلح حيضا بأن كان كله على صفة واحدة أو الاسود منه ونحوه دون اليوم والليلة أو جاوز الخمسة عشر ف تجلس أقل الحيض من كل شهر لأنه اليقين حتى يتكرر دمها ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونه كما تقدم فتجلس إذا تكرر من مثل أول وقت ابتدائها ان علمته من كل شهر ستا أو سبعا بتحر أو تجلس من أول كل شهر هلالي ان جهلته أي وقت ابتدائها بالدم ستا أو سبعا من الايام بلياليها بتحز أي باجتهاد في حال الدم وعادة أقاربها من النساء لحديث حمنة بنت جحش قالت : [ يا رسول الله اني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة فقال : تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي ] رواه أحمد وغيره وعملا بالغالب وان استحيضت من لها عادة جلستها أي عادتها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قول النبي A لأم حبيبة : إذ سألته عن الدم [ أمكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ] رواه مسلم ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف نحو اللون اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته ولا فرق بين ان تكون العادة متفقة أو مختلفة و لا تجلس ما نقصته عادتها قبل استحاضتها فإذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ثم استحيضت جلست الأربعة فقط وان لم يتكرر النقص وانما تجلس المستحاضة عادتها ان علمتها بأن تعرف شهرها ويأتي وتعرف وقت حيضها منه ووقت طهرها وعدد أيامها والا تعلم عادتها بأن جهلت شيئا مما ذكر عملت وجوبا بتمييز صالح للحيض وتقدم بيانه لحديث فاطمة بنت أبي حبيش وتقدم ولو تنقل التمييز بأن لم يتوال أو لم يتكرر كما تقدم في المبتدأة ولا تبطل دلالته أي التمييز الصالح بزيادة الدمين وهما الاسود والاحمر والثخين والرقيق أو المنتن وغيره على شهر أي ثلاثين يوما نحو أن ترى عشرة أسود وثلانين فأكثر احمر دائما فتجلس الاسود لان الاحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره ولا يلتفت لتمييز الا مع استحاضة فتجلس جميع دم لا يجاوز أكثر الحيض ولو اختلف صفة لأنه يصلح حيضا كله فإن عدم التمييز وجهلت عادتها ف هي متحيرة لتحيرها في حيضها لجهل عادتها وعدم تمييزها لا تفتقر استحاضتها الى تكرار بخلاف المبتدأة وللمتحيرة احوال احدها : ان تنسى عدد ايامها دون موضع حيضها وقد بينها بقوله وتجلس ناسية العدد فقط غالب الحيض ستا أو سبعا بالتحري في موضع حيضها من أوله لحديث حمنة بنت جحش وتقدم فإن لم تعلم الا شهرها وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان وأقله : أربعة عشر يوما ف تجلس فيه ستا أو سبعا ان اتسع له أي لغالب الحيض كأن يكون شهرها عشرين فأكثر فتجلس في أولها ستا أو سبعا بالتحري ثم تغتسل وتصلي بقية العشرين ثم تعود الى فعل ذلك أبدا والا يتسع شهرها لغالب الحيض بأن يكون ثمانية عشر فما دون جلست الفاضل بعد أقل الطهر وهوثلاثة عشر فإن كان أربعة عشر جلست يوما بليلته وان كان خمسة عشر جلست يومين وهكذا ثم تغتسل وتصلي بقيته الثاني : أن تذكر عدد أيام الحيض وتنسى موضعه وإليها أشار بقوله وتجلس العدد به أي بشهرها أي فيه من ذكرته أي العدد ونسيت الوقت من أول مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثاني والا فمن أول كل هلالي حملا على الغالب الثالث : أن تكون ناسية لهما وقد ذكرها بقوله و تجلس غالب الحيض من نسيتهما أي العدد والوقت من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثاني أو الأول او العشر الأوسط منه فإن جهلت مدة حيضها ف لم تدر : أكانت تحيض أول الشهر أو وسطه أو آخره ؟ جلست غالب الحيض ايضا من أول كل شهر هلالي كمتبدأة أي كما تفعل المبتدأة ذلك لقوله A لحمنة [ تحيضى ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي ] فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم في بقية الشهر ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت اليها فجلستها لأن ترك الجلوس فيها كان لعارض النسيان وقد زال فرجعت إلى الأصل وقضت الواجب من نحو صوم زمنها أي زمن عادتها لتبين فساده بكونه صادف حيضها و قضت الواجب أيضا من نحو صلاة وصوم زمن جلوسها في غيرها أي غير عادتها لأنه ليس حيضها فلو كانت عادتها ستة إلى آخر العشر الأول فجلست سبعة من أوله ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من صلاة والصيام الواجب في الأربعة الاولى وقضاء ما صامت من الواجب في الثلاثة الاخيرة وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض مشكوك فيه فهو كحيض يقينا في أحكامه من تحريم الصلاة والوطء والصوم ونحوها وما زاد على ما تجلسه الى أكثره أي أكثر الحيض فهو طهر مشكوك فيه وحكمه كطهر متيقن في أحكامه قال في الرعاية : والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط وعنه يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة وغيرهما أي غير الحيض والطهر المشكوك فيهما استحاضة لخبر حمنة ولأن الاستحاضة تطول مدتها غالبا ولا غاية لانقطاعها تنتظر فيعظم مشقة قضاء ما فعلته في الطهر المشكوك فيه بخلاف النفاس المشكوك فيه لأنه لا يتكرر غالبا وبخلاف ما زاد على الأقل في المبتدأة ولم يجاوز الاكثر وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره بالتكرار وإن تغيرت عادة معتادة مطلقا بزيادة أو تقدم او تأخر ف الدم الزائد على العادة أو المتقدم عليها او المتأخرعنها كدم زائد على أقل حيض من مبتدأة في أنها تصوم وتصلي فيه وتغتسل عند انقضائه ان لم يجاوز أكثر الحيض حتى يتكرر ثلاثا وفي اعادة صوم ونحوه كطواف واعتكاف واجبين فعلته فيه إذا تكرر ثلاثا لأنه زمن حيض وصار عادة لها فتنتقل إليه ومن انقطع دمها في عادتها اغتسلت وفعلت كالطاهرة ثم ان عاد الدم في عادتها جلسته وان لم يتكرر لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع و لا تجلس ما جاوزها أي العادة ولو لم يزد على أكثره أي الحيض حتى يتكرر في ثلاثة اشهر فتجلسه بعد لأنه تبين أنه حيض وصفرة وكدرة أي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة في أيامها أي العادة حيض تجلسه لقوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } وهو يتناولهما ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض وفي الكافي : قال مالك و أحمد : هي ماء أبيض يتبع الحيضة لا بعد العادة فليس الصفرة والكدرة حيضا ولو تكرر ذلك فلا تجلسه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود و البخاري ولم يذكر بعد الطهر ومن ترى يوما أو أقل دما متفرقا يبلغ مجموعه أي الدم أقله أي الحيض و ترى نقاء متخللا لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر فالدم حيض لصلاحيته له كما لو لم يفصل بينهما طهر والنقاء طهر كما تقدم ومتى انقطع الدم قبل بلوغ الأقل وجب الغسل اذن لأن الأصل انه حيض لا فساد فإن جاوز المجموع أي زمن الحيض والنقاء أكثره أي الحيض خمسة عشر يوما كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر يوما مثلا ف هي مستحاضة ترد الى عادتها ان علمتها والا فبالتمييز ان كان وإلا فمتحيرة على ما تقدم وان كانت مبتدأة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر ثم تنتقل الى غالبه قال في الشرح : وهل تلفق لها السبعة من خمسة عشر يوما أو تجلس أربعة من سبعة ؟ على وجهين ا ه وجزم في الكافي بالثاني