فصل ولكل من الشركاء أن يبيع من مال الشركة .
ويشتري به مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيفما رأى المصلحة لأنه عادة التجار و أن يأخذ ثمنا ومثمنا و يعطي ثمنا ومثمنا و يطالب بالدين ويخاصم فيه لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والخصومة فيه ويحيل ويحتال لأن الحوالة عقد معاوضة وهو يملكها ويرد بعيب للحظ فيما ولي هو أو شريكه شراءه ولو رضي شريكه كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل فلشريكه اجباره عليه لأجل الربح ما لم يفسخ الشركة و أن يقر به أي العيب فيما بيع من مالها لأنه من متعلقاتها وله إعطاء أرشه وأن يحط من ثمنه أو يؤخره للعيب و أن يقايل في فيما باعه أو اشتراه لأنه قد يكون فيه حظ و أن يؤجر ويستأجر من مالها لجريان المنافع مجرى الأعيان وله أن يقبض أجرة المؤجرة ويعطي أجرة المستأجرة و أن يبيع نساء ويشتري معيبا لأن المقصود هنا الربح بخلاف الوكالة و أن يفعل كل ما فيه حظ للشركة كحبس غريم ولو أبى الشريك الآخر حبسه و أن يوع مال الشركة لحاجة الى الإيداع لأنه عادة التجار و أن يرهن ويرتهن أي أن يأخذ رهنا بدين الشركة عندها أي الحاجة لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما و أن يسافر بالمال مع أمن لانصراف الإذن المطلق الى ما جرت به العادة وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا فإن لم يكن أمن لم يجز وضمن لتعديه ومتى لم يعلم شريك سافر بالمال خوفه لم يضمن أو لم يعلم ولي يتيم سافر بماله إلى محل مخوف خوفه لم يضمن أو شريك أو ولي يتيم لمفلس ولم يعلما فلس مشتر ففات الثمن يضمن أحدهما ما فات بسببه لعسر التحرز عنه والغالب السلامة بخلاف شرائه أي الشريك أو ولي اليتيم خمرا للشركة أو لليتيم جاهلا به فيضمن نصا لأنه لا يخفى غالبا وإن علم شريك أو ولي يتيم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال نسافر فأخذه أي أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم ضمن المسافر ما أخذ منه لتفريطه للأخذ و لا يجوز للشريك أن يكاتب قنا من الشركة أو يزوجه أو يعتقه ولو بمال إلا بإذن لأنه ليس من التجارة المقصودة بالشركة ولا أن يهب من مالي الشركة إلا بإذن ونقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة أو يقرض منه وظاهره : ولو برهن أو يحابى في بيع أوشراء لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح أو يضارب أو يشارك بالمال لإثباته في المال حقوقا واستحقاق ربحه لغيره أو يخلطه أي المال بغيره من مال الشريك نفسه أو أجنبي لتضمنه إيجاب حقوق في المال أو يأخذ به أي مال الشركة سفتجة بأن يدفع الشريك من مالها أي الشركة الى انسان ويأخد منه أي المدفوع اليه كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه ما أخذه منه موكله أو يعطيها أي السفتجة بأن يشتري الشريك عرضا للشركة ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله أي المشتري ببلد آخر ليستوفي البائع منه أي الثمن لأن فيه خطرا لم يؤذن فيه ولا للشريك أن يبضع من الشركة وهو أن يدفع من مالها أي الشركة إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه لما فيه من الغرر ولا أن يستدين عليها أي الشركة بأن يشتري بأكثر من المال أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه لأنه يدخل فيها أكثرمما رضي الشريك بالشركة فيه أشبه ضم شىء إليها من ماله إلا في النقدين بأن يشتري بفضة ومعه ذهب أو بالعكس لأنه عادة التجار ولا يمكن التحرز منه إلا بإذن شريكه في الكل أي كل ما تقدم من المسائل فإن أذنه في شيء منها جاز ولو قيل أي قال شريكه له اعمل برأيك ورأي مصلحة فيما تقدم جاز الكل أي كل ما يتعلق بالتجارة من الإبضاع والمضاربة والمشاركة بالمال والمزارعة ونحوها لدلالة الا دن عليه بخلاف التبرع والقرض والعتق ونحوها للقرينة كما يأتى في المضارب وما استدان شريك بدون إذن شريكه باقتراض أو شراء بضاعة ضمها إلى مال الشركة أو بثمن نسيئة ليس عنده من جنسه غير النقدين فعليه أي المسدين وحده المطالبة بما استدانه وربحه له لأنه لم يقع للشركة وإن أخر أحدهما حقه من دين جاز لصحة انفراده باسقاط حقه من الطلب به كالإبراء بخلاف حق شريكه وله أي الذي أخر حقه من الدين مشاركة شريكه الذي لم يؤخر فيما يقبضه من الدين مما لم يؤخر لاشتراكه بينهما وإن تقاسما دينا في ذمة شخص أو أكثر لم يصح نصا لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيهما لأنها بغيرتعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غيرجائز فإن تقاسما ثم هلك بعض الدين فالباقى بينهما والهالك عليهما وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وختم وأحراز لمالها وقبض نقده لحمل إطلاق الإذن على العرف ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه فإن فعله أي فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة ف هي عليه لأنه بدلها عوضا عما عليه وما جرت عادة بأن يستنيب فيه كالنداء على المتاع فله أن يستأجر من مال الشركة إنسانا حتى شريكه لفعله إذا كان فعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه ككيلة واستئجار غرائر شريكه لنقله فيها أو داره ليحرزفيها نصا وليس له أي الشريك فعله أي ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له لأنه قد تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا كالمرأة التي نستحق الإستخدام إذا خدمت نفسها ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه وبذل خفارة وعشر على المال فيحتسبه الشريك أو على رب المال قال أحمد : ما أنفق علي المال فعلى المال وكذا ما يبذل لمحارب ونحوه وظاهره : ولو من مال يتيم ولا ينفق أحدهما أكثرمن الآخر بدون إذنه والأحوط : أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منهما