كتاب الشركة .
بفتح الشين مع كسرالراء وسكونها وبكسرالشين مع سكون الراء وتجوز بالإجماع لقوله تعالى : { فهم شركاء في الثلث } وقوله A [ يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة فإذا خان أحدهما صاحبة خرجت من بينهما ] رواه أبوداود وهي قسمان أحدهما اجتماع في استحقاق وهو أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبد و دار بين أثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوه الثاني في الرقاب كعبد موصي بنفعه ورثه اثنان فأكثر الثالث في المنافع كمنفعة موصي بها لاثنين فأكثر الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف إذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة بكلمة واحده فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حد واحد والقسم الثاني اجتماع في تصرف وهى شركة العقود المقصودة هنا وتكره شركة مسلم مع كافر كمجوسي نصا لأنه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه و لا تكره الشركة مع كتابي لا يلي التصرف بل يليه المسلم لحديث الخلال عن عطاء قال [ نهى رسول الله A عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ] ولإنتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف وقول ابن عباس أكره أن يشارك المسلم اليهودي محمول على ما اذا ولى التصرف وما يشتريه كافرمن نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه لأن العقد يقع للمسلم ولا يثبث ملك المسلم على خمر أشبه شراؤه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله وهو أي الإجتماع في التصرف خمسة أضرب جمع ضرب أي صنف أحدها شركة عنان ولا خلاف في جوازها بل في بعض شروطها سميت بذلك لاستوائها في المال والتصرف كالفارسين يستويان في السير فإن عناني فرسيهما يكونان سواء أو لملك كل منهما التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان فرسه أو من عن الشىء إذا عرض لأنه عن لكل منهما مشاركة صاحبه أو من المعانة وهي المعارضة لأن كلا منهما معارض لصاحبه بماله وعمله وهي أي شركة العنان أن يحضر كل واحد من عدد اثنين فأكثر جائز التصرف فلا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير ولا سفيه من ماله فلا تعقد بنحو مغصوب نقدا ذهبا أو فضة مضروبا أي مسكوكا ولو بسكة كفار معلوما قدرا وصفة ولو كان النقد مغشوشا قليلا لعسر التحرز منه لا كثيرا أو كان النقد من جنسين كذهب وفضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين أو كان شائعا بين الشركاء إن علم كل منهم قدر ماله كما لو ورثوه لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس واشتركوا فيه قبل قسمته وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصا لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أوثمنه وعينها لا يجوزعقد الشركة عليها لأنها تقتضي الرجوع عند فسخها برأس المال أومثله ولا مثل لها يرجع إليه وقيمتها لا يجوزعقدها عليها لأنها قد تزيد في أحدها قبل بيعة فيشاركه الأخر في العين المملوكة وثمنها معدوم حال العقد وغيرمملوك لهما واشترط كون النقد مضروبا دراهم ودنانير لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض واشترط إحضاره عند العقد لتقدير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة والعلم به لأنه لابد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله ليعمل متعلق بيحضر فيه أي المال جميعه كل ممن له فيه شىء على أن له أي كل من له في المال شيء من الربح بنسبة ماله بأن شرطوا لرب النصف نصف الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سدس الربح مثلا أو على أن لكل منهم جزءا مشاعا معلوما ولو أكثرمن نسبة ماله كأن جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه أو يقال على أن الربح بيننا فيستوون فيه لإضافته إليهم إضافة واحدة بلا ترجيح أو ليعمل فيه البعض من أرباب الأموال على أن يكون له أي العامل منهم أثر من ربح ماله كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه وتكون الشركة إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم كذلك عنانا من حيث احضاركل منهم لما له ومضاربة لأن ما يأخذه العامل زائدا عن ربح ماله في نظير عمله في مال غيره ولا تصح إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح بقدره أي قدر ماله لأنه أبضاع لا شركة وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض ولا تصح أن عقدوها على أن يعمل أحدهم بدونه أي دون ربح ماله لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه وفيه مخالفة لموضوع الشركة وتنعقد الشركة بما يدل على الرضا من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما للآخر في التصرف وائتمانه ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف لدلالته عليه وينفذ التصرف في المال جميعه من كل من الشركاء بحكم الملك في نصيبه و بحكم الوكالة في نصيب شريكه لأنها مبنية على الوكالة والأمانة ولا يشترط للشركة خلط أموالها ولا أن تكون بأيدي الشركاء لأنها عقد على التصرف كالوكالة ولذلك صحت على جنسين و لان مورد العقد العمل و بإعلام الربح بعلم العمل والربح نتيجته أي العمل لأنه سببه والمال تبع للعمل فلم يشترط خلطه فما تلف من أموال الشركاء قبل خلط ف هو من ضمان الجميع أي جميع الشركاء كما لو زاد لأن من موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بالشركاء خلط المال أولا لصحة قسم ىالمال ب مجرد لفظ كخرص ثمرعلى شجرمشترك فكذلك الشركة احتج به أحمد ولا تصح الشركة إن لم يذكر الربح في العقد كالمضاربة لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به ولا تصح الشركة ان لم يذكر الربح في العقد كالمضاربة لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به أو أي ولا تصح أن شرط لبعضهم أي الشركاء جزأ من الربح مجهولا كحصة أو نصيب أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهلة كثمن وأجرة أو شرط لبعضهم دراهم معلومة كمائة لأن المال قد لا يربح غيره فيختص به من سمي له وهومناف لموضوع الشركة أو شرط لبعضهم ربح عين معينة كثوب بعينه أو ربح عين مجهولة كربح ثوب وكذا لو شرط لأحدهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال في يوم أوشهرأو سنة معينة لأنه قد يربح في ذلك دون غيره فيختص به من شرط له وهو مناف لمقتضى الشركة وكذا مساقاة ومزارعة فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أوآصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أوزرع ناحية بعينها ونحوه وما يشتريه البعض من الشركاء بعد عقدها أي الشركة ف هو للجميع لأن كلا منهم وكيل الباقين وأمينهم إلا أن ينوي الشراء لنفسه فيختص به وما أبرأه البعض من مالها فمن نصيبه أو أقر به البعض قبل الفرقة أي فسخ الشركة من دين أو عين للشركة ف هو من نصيبه لأن الإذن في التجارة لا يتضمنه وان أقر بعضهم بمتعلق بها اي الشركة كأجرة دلال وجمال ومخزن ونحوه ف تهو من مال الجميع لأنه من توابع التجارة والوضيعة أي الخسران في مال الشركة بقدر مال كل من الشركاء سواء كانت لتلف أو نقصان ثمن أو غيره لأنها تابعة للمال ومن قال من شريكين عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه من المال فقط وصح تصرف العازل في جيع المال لعدم رجوع المعزول عن إذنه ولو قال أحدهما فسخت الشركة انعزلا فلا يتصرف كل منهما إلا في قدر نصيبه من المال لأن فسخ الشركة يقتفي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه وسواء كان المال نقدا أو عرضا لأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي ويقبل قول رب اليد أي واضع يده على شيء أن ما بيده له لظاهر اليد و يقبل قول منكر للقسمة إذا دعاها الآخر لأن الأصل عدمها ولا تصح شركة عنان ولا مضاربة بنقرة وهي الفضة وكذا من الذهب التي لم تضرب لأنها كالعروض ولا بمغشوشة غشا كثيراو لا بB فلوس ولو كانت المغشوشة كثيرا والفلوس نافقتين لأنها كالعروض بل الفلوس عروض مطلقا