فصل والاشتراط فيها أي الشركة نوعان .
نوع صحيح كأن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يتجر إلا في نوع كذا كالحرير والبز وثياب الكتان ونحوها سواء كان مما يعم وجوده في ذلك البلد أو يشترط أن لا يتجر إلا في بلد بعينه كمكة أو دمشق أو أن لا يبيع إلا بنقد كذا كدراهم أو دنانير صفتها كذا أو أن لا يشتري ولا يبيع إلا من فلان أو أن لا يسافر بالمال لأن الشركة تصرف بإذن فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص كالوكالة و نوع فاسد وهو قسمان قسم مفسد لها أي الشركة وهو ما يعود بجهالة الربح كشرط درهم لزيد الأجنبي والباقي من الربح لهما أو اشتراط ربح ما يشتري من رقيق لأحدهما وما يشتري من ثياب للآخر أو لأحدهما ربح هذا الكيس وللآخر ربح الكيس الآخر وتقدم أشياء من نظائره فتفسد الشركة والمضاربة بذلك لافضائه إلى جهل حق كل منهما من الربح أو إلى فواته ولأن الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع و قسم فاسد غير مفسد للتركة نصا ك اشتراط أحدهما على الآخر ضمان المال إن تلف بلا تعد ولا تفريط أو أن عليه من الوضيعة أي الخسارة أكثر من قدر ماله أو أن يوليه أي أن يعطيه برأس ماله ما يختار من السلع التى يشتريها أو أن يرتفق بها كلبس ثوب أو استخدام عبد أو ركوب دابة أو يشترط رب المال على العامل في المضاربة أن يضارب في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في كذا أو أنه متى باع السلعة فهوأحق بها بالثمن أو أن لا يفسخ الشركة مدة كذا أو أبدا أو أن لا يبيع إلا برأس المال أو أقل مما اشترى منه أو أن لا يبيع فيها ولا يشتري ونحوه فهذه الشروط كلها فاسدة لتفويتها المقصود من عقد الشركة أو منع الفسخ الجائز بحكم الأصل والشركة والمضاربة صحيحة كالشروط الفاسدة في البيع والنكاح ونحوهما وإذا فسدت الشركة بجهالة الربح أو غيرها قسم ربح شركة عنان وربح شركة وجوه على قدر المالين لأنه نماؤهما كما لوكان العمل من غير الشريكين و قسم أجر ما تقبلاه أي الشريكان من عمل في شركة أبدان عليهما بالسوية استحق بالعمل وهو منهما ووزعت أي قسمت وضيعة على قدر ما لكل من الشركاء ورجع كل من شريكين في شركة عنان و شركة وجوه و شركة أبدان بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربه فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين و نصف ويرجع كل من ثلاثة شركاء على شريكه بأجرة ثلثي عمله ومن أربعة بثلاثة أرباع أجرة عمله وهكذا على ما تقدم في الشريكين ومن تعدى من الشركاء بمخالفة وإتلاف ضمن أي صار ضامنا لما بيده من المال صحت الشركة أو فسدت لتصرفه في ملك غيره بما لم يأذن فيه كالغاصب وربح مال تعدى فيه لربه نصا لأنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه فكان لمالكه كما لوغصبه حنطة وزرعها وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كهدية ووقف ك عقد صحيح في ضمان وعدمه فلا يضمن منها ما لا يضمن في العقد الصحيح لدخولهما على ذلك بحكم العقد وإنما ضمن قابض الزكاة إذا كان غير أهل لقبضها ما قبضه لأنه لم يملكه به وهومفرط بقبض مالا يجوز له قبضه فهو من القبض الباطل لا الفاسد وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها كقرض والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان ففاسده كذلك وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسده وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في الصحيح ضمن فيها في الفاسد فإن البيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة بل العين بالثمن والمقبوض بيع فاسد يجب ضمان الأجرة والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها انتفع المستأجر أو لم ينتفع وفي الإجارة الفاسدة روايتان والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دون الفاسد