فصل في الصلح عما ليس بمال .
ويصح صلح مع إقرار و مع إنكار عن قود في نفس ودونها و عن سكنى دار ونحوها و عن عيب في عوض أومعرض قال في المجرد وإن لم يجز بيع ذلك لأنه لقطع الخصومة فيصح عن قود يفوق دية ولو بلغ ديات أو قيل الواجب أحد شيئين لما روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ولأن المال غيرمنعين فلم يقع العوض في مقابلته و يصح الصلح عما تقدم بما يثبت مهرا في نكاح من نقد أو عرض قليل أو كثير حالا ومؤجلا لأنه يصح اسقاطه و لا يصح صلح بعوض عن خيار في بيع أو إجارة أو عن شفعة أو عن حد قذف لأنها لم تشرع لاستفادة مال بل الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس ويسقط جميعها أي الخيار والشفعة وحد القذف بالصلح لأنه رضي بتركها ولا يصح أن يصالح سارقا أو شاربا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته أو يصالح شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على ألا يشهد عليه بحق لله أو لآدمي وكذا على أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض ومن صالح آخر عن دار ونحوها ككتاب وحيوان بعوض فبان العوض مستحقا لغير المصالح أو بان القن حرا رجع بها أي الدار ونحوها المصالح عنها إن بقيت وببدلها إن تلفت ان كان الصلح مع إقرار المدعي عليه لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له و رجع بالدعوى أي إلى دعواه قبل الصلح و في الرعاية : أو قيمة المستحق المصالح به مع إنكار لتبين فساد الصلح بخروج المصالح به غير مال أشبه ما لو صالح بعصير فبان خمرا فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض وانقطعت الخصومة ولم يسلم له فكان له قيمته ورد بأن الصلح لا أثر له لتبين فساده و رجع المصالح عن قود من نفس أو دونها بعوض وبان مستحقا بقيمة عوض مصالح به لتعذر تسليم ماجعل عوضا عنه وكذا لو صالح عنه بقن فخرج حرا وإن علماه أي علم المتصالحان أن العوض مستحق أو حر حال الصلح فبالدية يرجع ولي الجناية لحصول الرضا على ترك القصاص فيسقط إلى الدية وكذا لو كان مجهولا كدار وشجرة فتبطل التسمية وتجب الدية وإن صالح على عبد أو بعير ونحوه مطلق صح وله الوسط ويحرم أن يجري شخص في أرض غيره أو في سطحه أي الغير ماء ولو تضرر بتركه بلا إذنه أي رب الأرض أو السطح لتضرره أو تضرر أرضه وكزرعها ويصح صلحه على ذلك أي اجراء مائة في أرض غيره أو سطحه بعوض لأنه إما بيع أو اجارة ف فإن صالحه على اجراء مائة في أرضه أو سطحه مع بقاء ملكه أي رب المحل الذي يجري فيه الماء بأن تصالحا على اجرائه فيه وملكه بحاله فهو اجارة لأن المعقود عليه المنفعة وإلا بأن لم يتصالحا على اجرائه فيه مع بقاء ملكه ف هو بيع لأن العوض في مقابلة المحل ويعتبر لصحة ذلك إذا وقع إجارة علم قدر الماء الذي يجريه لاختلاف ضرره بكثرته وقلته بساقيته أي الماء الذي يخرج فيها إلى المحل الذي يجري فيه لانه لا يجري فيها أكثرمن مائها و علم قدر ماء مطر برؤية ما أي محل يزول عنه من سطح أو أرض أو ب مساحته أي ذكر قدر طوله وعرضه ليعلم مبلغه وتقدير ما يجري فيه الماء من ذلك المحل و لا يعتبر علم قدر عمقه لانه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله النزول فيه ما شاء وفي الاقناع يعتبران وقع اجارة ولا علم مدته أي الاجراء للحاجة إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة جائز كنحاح وفي القواعد : ليس بإجارة محضة بل هو شبيه بالبيع و لمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة في أرض استأجرها أو استعارها ليجري الغير ماءه فيها لدلالتها على رسم قديم فإن لم تكن محفورة لم يجز احداثها فيها و لا يجوز لمستأجر ومستعير الصلح على اجراء ماء مطر على سطح أو على أرض لأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه والأرض يجعل لغير صاحبها رسما فربما أدعى رب الماء الملك على صاحب الأرض و أرض موقوفة كمؤجرة في الصلح عن ذلك فيجوز على ساقية محفورة لا على احداث ساقية أو اجراء ماء مطر عليها : وفي المغنى الأولى أنه يجوز له أي الموقوف عليه حفر الساقية لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره فأخذ منه صاحب الفروع أن الباب والخوخة والكوة ونحوها لا يجوز في مؤجرة وفي موقوفة الخلاف او يجوز قولا واحدا قال : وهو أولى قال : وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر وإن صالحه على سقي أرضه أي زيد مثلا من نهره أي عمرو مثلا أو من عينه أو بئره المعين مدة ولو كانت مدة السقي معينة لم يصح الصلح بعوض لعدم ملك الماء وإن صالحه على ثلث النهر أو العين ونحوه صح والماء تبع للقرار ويصح شراء ممر في دار ونحوها من مالكه و شراء موضع بحائط يفتح بابا و شراء بقعة تحفر بئرا لانها منفعة مباحة فجاز بيعها كالأعيان و يصح شراء علو بيت ولو لم يبن البيت إذا وصف البيت ليعلم ليبني عليه أو ل يضع عليه أي العلو بنيانا أو يضع عليه خشبا موصوفين أي البنيان والخشب لانه ملك للبائع فجاز له بيعه كالقرار ومع زواله أي ما على العلو من بنيان أو خشب وله أي لرب البناء أو الخشب الرجوع على رب سفل ب بأجرة مدته أي مدة زواله عنه وقيده في المغنى بما إذا كان في مدة الاجارة وكان سقوطها لا يعود فمفهومه انه لا رجوع في مسئلة البيع والصلح على التأييد ولا فيما إذا كان سقوطا يمكن عوده وهو واضح و له اعادته مطلقا أي سواء زال لسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه له أو غيره لأنه استحق ابقاءه بعوض و له الصلح على عدمها أي الإعادة لأنه اذا جاز بيعه منه جاز صلحه عنه ك ماله الصلح على زواله أي رفع ما على العلو من بنيان أو خشب سواء صالحه عنه بمثل العوض المصالح به على وضعه أو أقل أو أكثر لانه عوض عن المنفعة المستحقة له فصح بما اتفقا عليه وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب ونحوه فصالح رب الأرض مستحقه ليزيله عنه بعوض جاز و له فعله أي ما تقدم من الممر وفتح الباب بالحائط وحفر البقعة بالأرض بئرا ووضع البناء والخشب على علو غيره صلحا أبدا لأنه يجوز بيعه واجارته فجاز الاعتياض عنه بالصلح أو فعله اجارة مدة معينة لأنه نفع مباح مقصود وإذا مضت بقي وله أي مالك العلو أجرة المثل ولا يطالب بإزالة بنائه وخشبه لأنه العرف فيه لأنه يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا للتأييد ومع التساكت له أجرة المثل ذكرمعناه ابن عقيل في الفنون قلت : وعلى قياسه الحكورة المعروفة