باب التيمم .
لغة : القصد قال تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وقال تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } وشرعا استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح غير محترق له غبار ل مسح وجه ويدين على وجه مخصوص وهو بدل طهارة ماء أي وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ببدن ل فعل كل ما يفعل به أي بالماء أي بطهارته كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة وسجود تلاوة وشكر ولبث بمسجد ونحوه عند عجز متعلق باستعمال أوصفة لبدل عنه أي الماء شرعا أي من جهة الشرع وان لم يعجزعنه حسا بأن لم يكن موجودا أصلا سوى نجاسة على غير بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها إذا لا نص فيه ولا قياس يقتضيه و سوى لبث بمسجد لحاجة للبث فيه مع تعذر الماء فلا يجب التيمم لذلك وهو مستثنى من قوله : لكل ما يفعل به والتيمم مشروع بالاجماع في الجملة وسنده : الكتاب والسنة ويأتي تفصيله وهو أي التيمم عزيمة كمسح الجبيرة فلا يجوز تركه و يجوز بسفر المعصية كالسفر المباح بخلاف مسح الخف والفطر والقصر بالسفر وهو مبيح لا رافع للحدث وشروطه أي التيمم الزائدة على شروط مبدله ثلاثة أحدها دخول وقت الصلاة يريد التيمم لها ولو كانت منذورة ب زمن معين كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درج مثلا فلا يصح التيمم لهذه قبل الوقت المذكور ولا ل صلاة حاضرة أي مؤداة ولا لصلاة عيد ما لم يدخل وقتهما ولا ل فريضة فائتة الا اذا ذكرها وأراد فعلها ولا ل صلاة كسوف قبل وجوده أي الكسوف ولا ل صلاة استسقاء ما لم يجتمعوا أي الناس لها ولا ل صلاة جنازة إلا اذا غسل الميت ان أمكن أو يمم لعذر ويعاني بها فيقال : شخص لا يصح تيممه قبل تيمم غيره وهي هذه الصورة من نحو تقطع أوعدم ماء ولا ل صلاة نفل وقت نهي عنها لأنها طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة ولأنه قبل الوقت مستغني عنه فأشبه التيمم بلا عذر الشرط الثاني : تعذر استعماله الماء لعدمه أي الماء ولو بحبس للماء بأن يوضع في مكان لا يقدر على الوصول اليه أو الشخص عن الخروج في طلبه أو كان عدم الماء بسبب قطع عدو ماء بلده أو بسبب عجز عن تناوله أي الماء من بئر ونحوه لعموم قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وقوله A [ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ] قال الترمذي : حسن صحيح وهذا عام في السفر والحضر الطويل والقصير ولأنه عادم للماء أشبه المسافر فأما للآية فلعل ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب كذكره في الرهن فلا يكون مففومه معتبرا ولو بفم لفقد آلة كمقطوع يدين وصحيح عدم ما يستقي به من نحو بئر كحبل ودلو أو يداه نجستان والماء قليل فإن قدر على تناوله بنحو فم أو على غمس أعضائه بماء كثير لزمه لأنه فرضه أو تعذر الماء مع وجوده ل عارض من مرض يعجز معه عن الوضوء بنفسه مع عدم موضىء له أو من يصب الماء مع عجزه عنه أو غيبته عنه مع خوفه فوت الوقت بانتظاره أي الموضىء أو الصاب أو خوفه أي المريض القادر على الوضوء بنفسه أو غيره باستعماله أي الماء بطء برء أي طول مرض أو خوفه باستعماله الماء بقاء شين أي أثر قروح تفحش قال في الانصاف : وكذا لو خاف حدوث نزلة ونحوها أ ه لعموم قوله تعالى : { وإن كنتم مرضى } ولأنه يباح له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضررا في نفسه من لص أو سبع فهنا أولى أو خوفه باستعماله الماء ضرر بدنه من جرح فيه بعد غسل ما يمكن غسله أو من برد شديد ولم يجد ما يسخن به الماء ولم يتمكن من استعماله على وجه لا ضرر فيه أو خوفه باستعماله فوت رفقة بكسر الراء وضمها قال في الفروع : وظاهركلامه : ولو لم يخف ضررا بفوات الرفقة لفوات الألف والانس أو خوفه باستعماله فوت ماله أو خوفه باستعماله عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين بخلاف نحو حربي وخنزير وكلب عقور أو أسود بهيم ومن معه طاهر ونجس وخاف عطشا حبس الطاهر وأراق النجس إن أستغنى عنه وإلا حبسه أو خوفه باستعماله احتياجه أي الماء لعجن أو طبخ فمن خاف شيئا من ذلك أبيح له التيمم دفعا للضرر والحرج عن نفسه وماله ورفيقه وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش : أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم أو تعذر الماء لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه لأن عليه ضررا في دفع الزيادة الكثيرة فلم يلزمه تحمله كضرر النفس ولا إعادة في الكل أي كل ما مر من المسائل لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ويلزم من عدم الماء واحتاجه شراء ماء أو شراء حبل ودلو احتاج إليهما ليستسقي بهما بثمن مثل أو شيء زائد عنه يسيرا عادة في مكانه فاضل صفة لثمن عن حاجته كقضاء دينه ونفقة ومؤنة سفر له ولعياله لأن القدرة على ثمن العين كالقدرة عليها في عدم جواز الانتقال إلى البدل والزيادة اليسيرة لا أثر لها إذ الضرر اليسير قد اغتفر في النفس ففي المال أحرى فإن لم يكن معه ما يفضل عن حاجته لم يلزمه ولو وجده يباع في الذمة وقدر عليه ببلده لكن ان اشترى إذن فهو أفضل وليس إسرافا بخلاف عطشان توضأ ولم يشرب فيأثم و يلزمه أيضا استعارتهما أي طلب الحبل والدلو عارية ممن هما معه و يلزمه أيضا قبولهما إن بذلا له عارية و قبول ماء قرضا لاستقراضه و يلزمه قبول هبة لاستيهابه و يلزمه قبول ثمنه قرصا وله وفاء لأن المنة في ذلك يسيرة في العادة فلا يضر احتمالها ولا يلزمه قبول ثمنه هبة للمنة ولا استقراض ثمنه ويجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه بذله لعطشان ولو كان الماء نجسا لأنه انقاذ من هلكة كانقاذ الغريق وييمم رب ماء مات بدل غسله لعطش رفيقه كما لوكان حيا ويغرم رفيقه ثمنه أي قيمة الماء مكانه وقت اتلافه لورثة الميت وان قلنا : الماء مثلي لأن فيه ضررا بالوارث قال في الفروع : وظاهر كلامه في النهاية : إن غرمه مكانه فبمثله ومن أمكنه أن يتوضأ به أي الماء ثم يجمعه ويشربه بعد وضوئه لم يلزمه لأن النفس تعافه ومن قدر على ماء بئر بثوب يدليه فيها يبله ثم يخرجه فB يعصره لزمه ذلك لقدرته على الماء ما لم تنقص قيمته أي الثوب بذلك أكثر من ثمن الماء فلا يلزمه كشرائه بأكثر من ثمن مثله وحيث لزمه فعل ولو خاف فوت الوقت لقدرته على استعماله أشبه ما لوكان معه آلة الاستسقاء المعتادة ومن بعض بدنه جريج ونحوه بأن كان به قروح أو رمد وتضرر بغسل ذلك وهو جنب أو محدث ولم يتضرر بمسحه بالماء وجب المسح بالماء ان لم يكن الجرح نجسا قاله في التلخيص وأجزأ لأن المسح بالماء بعض الغسل وقدر عليه للزمه لحديث [ اذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] وكمن عجز عن الركوع أو السجود وقدر على الايماء وإلا بأن تضرر بمسحه أيضا تيمم له أي للجريح ونحوه دفعا للحرج و يتيمم أيضا لما يتضرر بغسله مما قرب من الجريح ونحوه دفعا للحرج و يتيمم أيضا لما يتضرر بغسله مما قرب من الجريح ونحوه لاستوائهما في الحكم وان عجز عن ضبطه أي الجريح وما قرب منه وقدر أن يستنيب من يضبطه ولو بأجرة فاضلة عن حاجته لزمه أن يستنيب ليؤدي الفرض فإن عجز عن الاستنابة أيضا تيمم وصلى وأجزأته ويلزم من جرحه ونحوه ببعض أعضاء وضوئه اذا توضأ ترتيب لوجوبه في الوضوء فيتيمم له أي للعضو الجريح ونحوه عند غسله لوكان صحيحا فإن كان الجرح ونحوه في الوجه وعمه تيمم أولا ثم أتم وضوءه وان كان في بعضه خير بين أن يغسل صحيحه ثم يتيمم لجرحه وعكسه ثم يتم وضوءه وان كان في بعض عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان فيه على ما ذكر في الوجه وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب فإن غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما لم يجزه لأدائه إلى سقوط الترتيب بين الوجه واليدين وأما التيمم عن جملة الطهارة فالحكم له دونها و يلزم أيضا من جرحه ببعض أعضاء وضوئه اذا توضا موالاة لوجوبها فيه فلو كان برجله وتيمم له عند غسلها ومضى ما تفوت فيه ثم خرج الوقت بطل تيممه ف يعيده ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كما لو أخرغسله حتى فاتت ولو اغتسل لجنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم لأنه لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة وإن وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حدثا أصغر ماء لا يكفي لطهارة استعمله وجوبا ثم تيمم للباقي لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] فإن تيمم قبل استعماله لم يصح لمفهوم قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء } فإن وجد ترابا لا يكفيه استعمله وصلى ويعيد إذا وجد ما يكفيه من ماء أو تراب قاله في الرعاية واقتصر عليه في الانصاف قلت : مقتضى ما يأتي : لا يزيد على ما يجزىء ولا إعادة وان وجد جنب ما يكفي أعضاء وضوئه فقط استعمله فيها ناويا رفع الحدثين ومن ببدنه نجاسة وهومحدث والماء يكفي أحدهما غسل به النجاسة ثم يتيمم للحدث نصا قال المجد : إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما وكذا إن كانت النجاسة في ثوبه أزالها به لم تيمم ومن لزمته طهارة و عدم الماء لزمه إذا أي كلما خوطب بصلاة بأن دخل وقتها فلا أثر للطب قبله لأنه غير مخاطب بالطهارة إذن طلبه في رحله بأن يفتش من مسكنه وما يستصحبه من أثاثه ورحله ما يمكن أن يكون فيه وما قرب منه عادة بأن ينظر أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله ما جرت العادة بالسعي اليه فإن كان سائرا طلبه أمامه فإن رأى خضرة أوما يدل على ما قصده فاستبرأه و يلزمه أيضا : طلبه من رفيقه فيسأله عن موارده أو عن ماء معه يبيعه أو يبذله له فإن تيمم قبل الطلب لم يصح لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب ولاحتمال أن يكون بقربه ماء لا يعلمه وسواء تحقق وجوده أو ظنه أو ظن عدمه او استوى عنده الأمران ما لم يتحقق عدمه أي الماء فلا يلزمه طلبه لأنه لا أثر له ومن تيمم لعدم الماء ثم رأى ما يشك معه في وجود الماء كخضرة وركب قادم يحتمل أن يكون معه ماء لا في صلاة بطل تيممه لوجوب طلبه عليه إذن وأما إن كان في صلاة فلا تبطل ولا تيممه لأنه لا يلزمه طلبة إذن فإن دله أي عادم الماء عليه أي الماء ثقة قريبا عرفا لزمه قصده أو علمه أي علم الماء عادمه قريبا عرفا منه ولم يخف بقصده إياه فوت وقت ولو كان الوقت المخوف فواته للاختيار بأن ظن أن لا يدرك الصلاة بوضوء إلا وقت الضرورة أو لم يخف بقصده فوت رفقة أو فوت عدو أو فوت مال أو لم يخف بقصده على نفسه نحو لص أو سبع أو عدو ولو كان المخوف منه فساقا يفسقون بطالب الماء غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه أو لم يخف بقصده على ماله كشرود دابته أو على أهله من لص أو سبع أو نحوه لزمه قصده أي الماء لتمكنه منه بلا ضرر وإلا بأن خاف شيئا مما تقدم تيمم وسقط طلبه لعدم تمكنه من استعماله في الوقت بلا ضرر فأشبه عادمه ولا إعادة وليس له تأخير الصلاة إلى الأمن وإذا تيمم لسواد بالليل يظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن صلى فلا إعادة لعموم البلوى به في الاسفار ولا يتيمم مع الماء لخوف فوت جنارة بالوضوء ولا لخوف فوت وقت فرض إن توضأ لمفهوم قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء } الا هنا أي فيما إذا علم المسافر الماء أودله عليه ثقة قريبا وخاف بقصده فوت الوقت و الا فيما اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت عن طهارته أو لم يضق الوقت عنها لكن علم أن النوبة لا تصل اليه ليستعمله إلا بعده أي الوقت فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت فاستصحب حال عدمه له بخلاف من وصل اليه وتمكن من الصلاة في الوقت ثم أخر حتى ضاق فكحاضر لتحقق قدرته ومن ترك ما يلزمه قبوله من ماء أوثمنه أو آلته أو ترك ما يلزمه تحصيله من ماء وغبره كحبل ودلو وتيمم وصلى أعاد لأنه قادر على استعمال الماء من غير ضرر لا حق له فلم يصح تيممه كواجده ومن خرج إلى أرض من أعمال بلده لحرث أو صيد ونحوه كاحتطاب حمله أي الماء معه إن أمكنه لأنه لا عذر له إذن وما لا يتم الواجب الا به واجب و متى حمله وفقده أو لم يحمله وحضرت الصلاة تيمم إن فاتت حاجته التي خرج اليها برجوعه إلى الماء ولا يعيد صلاته به لأنه شبيه بالمسافر إلى قرية أخرى ومن في الوقت للصلاة أراقه أي الماء أو مر به أي الماء وأمكنه الوضوء منه ولم يفعل و هو يعلم أنه لا يجد غيره أو باعه أو وهبه في الوقت لغير من يلزم بذله له حرم عليه ذلك ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة ثم ان تيمم لعدم غيره ولم يقدرعلى رد المبيع والموهوب وصلى لم يعد لأنه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت فإن كان ما سبق قبل الوقت فلا إثم له ولا اعادة بالأولى ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أي رحله فلم يجده فتيمم أجزأه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها فتيمم أجزأه ولا اعادة بعد وجود ماء ضل عنه لأنه حال تيممه عادم الماء فدخل في قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولأنه غير مفرط ولو بان بعد التيمم والصلاة بقربه بئر خفية لم يعرفها فلا إعادة لعدم نفريطه بخلاف ما لو كانت أعزمها ظاهرة أو كان يعرفها لا إن نسيه اي الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله ولو مع نحو عبده وتيمم وصلى فلا يجزئه لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمن صلى ناسيا حدثه و كمصل عريانا ومكفر بصوم ناسيا للسترة والرقبة فلا تصح صلاته ولا يجزئه صومه عن كفارته ويتيمم بالبناء للمجهول أي يشرع التيمم لكل حدث أكبر أو أصغر لحديث عمران بن حصين قال : [ كنا مع النبي A في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال : ما منعك أن تصلي ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ] متفق عليه ولحديث عمار وحائض أونفساء انقطع دمهما كجنب و تيمم ل كل نجاسة ببدن متيمم قال أحمد : هو بمنزلة الجنب لعدم ماء أو لضرر في بدنه ولو كان الضرر من برد حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها أي النجاسة عن بدنه ما أمكن بمسح رطبه أو حك يابسه لزوما ولا اعادة عليه سواء كانت بمحل صحيح أو جريح لعموم قوله A : [ الصعيد الطيب طهور المسلم ] وقوله : [ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ] ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فأشبهت طهارة الحدث وعلم منه : أنه لا تيمم لغير نجاسة ببدن وتقدم وإن تعذر على مريد لصلاة الماء والتراب لعدم كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب ونحوها أي القروح كجراحات لا يمكن مسها وكذا مريض عجز عن الماء والتراب أو عمن يطهره بأحدهما صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله لأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة ولا يزيد عادم الماء والتراب على ما يجزىء في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدا على المرة الواحدة ولا يزيد على ما يجزىء في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزىء في التشهد نهض أو سلم في الحال لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة لزائد ولا يقرأ خارج الصلاة ان كان جنبا ولا يؤم عادم الماء والتراب متطهرا بأحدهما أي الماء والتراب كالعاجز عن الاستقبال أو غيره من الشروط لا يؤم قادرا عليه وإن قدر على التراب في الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء ولا إعادة على من عدم الماء والتراب وصلى على حسب حاله لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته وتبطل صلاته بحدث ونحوه كنجاسة غيرمعفو عنها فيها لأنه مناف للصلاة فأبطلها على أى وجه كانت ثم يستأنفها على حسب حاله وتبطل صلاة على ميت لم يغسل ولم ييمم بغسله مطلقا وتعاد الصلاة عليه به وييمم ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه وإن وجد عادم ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما لأنه ماء جامد لا يقدر على استعماله الا كذلك فوجب لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] وظاهره : لا يتيمم مع وجوده لأنه واجد للماء وصلى ولم يعد صلاته ان جرى الثلج أي سال بمس الاعضاء الواجب غسلها لأنه يصيرغسلا خفيفا فإن لم يجر بمس أعاد ومثله لو صلى بلا تيمم وعنده : طين يابس لم يقدر على دقه ليكون له غبار الشرط الثالث : تراب فلا يصح تيمم برمل أو نورة أو جمى أو نحت حجارة أو نحوه طهور بخلاف ما يتناثر من المتيمم لأنه استعمل في طهارة اباحة الصلاة أشبه الماء المستعمل في طهارة واجبة وإن تيمم جماعة من موضع واحد صح كما لو توضئوا من حوض يغترفون منه مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء به قال في الفروع : وظاهره ولو تراب مسجد ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد غير محترق فلا يصح بمادق من نحو خزف لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب يعلق غبار لقوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لا غبار له لا يمسح بشىء منه فلو ضرب على نحو لبد أو بساط أوحصير أو صخرة أو برذعة حمار أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده صح تيممه بخلاف سبخة ونحوها لا غبار لها فإن خالطه أي التراب الطهور ذو غبار غيره كالجص والنورة فكماء طهور خالطه طاهر فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمم به وإن كانت للمخالط لم يجز فإن كان المخالط لا غبار له لم يمنع التيمم بالتراب كبر وشعير وإن خالطته نجاسة لم يجز التيمم به وإن كثر ذكره ابن عقيل ولا يجوز التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها وإلا جاز وإن شك في التكرار صح التيمم به ولا بطين لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت جاز لا بعده وأعجب أحمد حمل التراب للتيمم وقال الشيخ تقي الدين : لا يحمله وظهره في الفروع وصوبه في الانصاف إذ لم ينقل