فصل في الحمام .
واشتقاقه من الحميم أي الماء الحار وأول من اتخذه : سليمان بن داود عليهما السلام يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته لما يقع فيه من كشف عورة وغيره قال في رواية ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه للنساء و تكره القراءة فيه وظاهره : ولو خفض صوته و يكره السلام فيه ردا وابتداء وفي الشرح : الأولى جوازه من غير كراهة لعموم قوله A [ أفشوا السلام بينكم ] ولأنه لم يرد فيه نص والأشياء على الاباحة و لا يكره الذكر فيه لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال : لا اله إلا الله ودخوله أي دخول ذكر حماما بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح نصا لأنه روي عن ابن عباس انه دخل حماما كان بالجحفة وروي عنه A وعن أبي ذر [ نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار ] وان خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور وعن علي وابن عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء وواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإن علم الوقوع في محرم بدخوله حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد أو دخلته أنثى بلا عذر من مرض أو حيض حرم لقوله A [ ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها حمامات ؟ فامنعوا نساءكم الا حائضا ونفساء ] رواه ابن ماجه فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز وان لم يتعذر غسلها ببيتها خلافا للموفق وغيره و الاقناع ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين ويقدم رجله اليسرى في دخوله ويقصد موضعأ خاليا ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرق في الأول ويقل الالتفات ولا يطيل المقام بل بقدر الحاجة ويغسل قدميه إذا خرج بماء بارد ويغسل أيضا قدميه وابطيه عند دخوله بماء بارد