باب أحكام أهل الذمة .
يجب على الإمام أخذهم بحكم الاسلام في نفس ومال وعرض و في إقامة حد فيما يحرمونه أي يعتقدون تحريمه كزنا فمن قتل وقطع طرفا أوتعدى على مال أو قذف أو سب مسلما أو ذميا أخذ بذلك وكذا لو سرق أقيم عليه حده بشرطه لحديث أنس [ أن يهوديا قتل جارية على أوضاح له فقتله النبي A ] متفق عليه وعن ابن عمر [ أن النبى A أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ] وقيس الباقي ولأنهم التزموا حكم الاسلام وهذه أحكامه و لا يحدون فما يحلونه أي يعتقدون حله كخمر وأكل خنزير ونكاح ذات محرم لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما وإثما من ذلك إلا أنهم يمنعون من اظهاره كما يأتي لتأذينا به ويلزمهم أي أهل الذمة التمييز عنا بقبورهم تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى بأن لا يدفنوا أحدا منهم بمقابرنا و يلزمهم التمييز عنا بحلاهم بحذف مقدم رؤوسهم أي بأن يجزوا نواصيهم و لا يجعلونه كعادة الاشراف بأن يتخذوا شوابين وان لا يفرقوا شعورهم بل تكون جمة لأن التفريق من سنة المسلمين ولآن أهل الجزية اشترطوا ذلك على أنفسهم فيما كتبوه إلى عبد الرحمن بن غنم وكتب به إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن امض لهم ما سألوه رواه الخلال و يلزمهم التمييز عنا بكناهم وبألقابهم فيمنعون من التكني بكنى المسلمين نحو أبى القاسم وأبى عبد الله و من التقلب بألقابنا نحو عز الدين وشمس الدين وعلم منه : أنهم لا يمنعون من الكنى بالكلية [ لقوله A لاسقف نجران أسلم يا أبا الحارث ] وقال عمر لنصراني يا أبا حسان أسلم تسلم و يلزمهم التمييز عنا إذا ركبوا بركوبهم عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب بإكاف أي يرذعة على غير خيل لما روى الخلال ان عمرا أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض و يلزمهم التمييز عنا بلباس ثوب عسلي ليهود و لباس ثوب أدكن وهو الفاختي لون يضرب إلى السواد لنصارى ويكون ذلك في ثوب واحد لا جميع الثياب وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم وشد زنار فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية قال في الاقناع : ويكفي الغيار أو الزنار ويغاير نساء كل من يهود ونصارى بين لوني خف ليمتازوا به عنا ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان لحصول التمييز بالغيار والزنار و يلزمهم لدخول حمامنا جلجل أو خاتم رصاص ونحوه كحديد أو طوق من ذلك لا من ذهب ونحوه برقابهم ليتميزوا عنا في الحمام ولا يجوز جعل صليب مكانه لمنعهم من اظهاره ويحرم قيام لهم أي لأهل الذمة لأنه تعظيم لهم فهو كبداءتهم بالسلام و يحرم قيام لمبتدع يجب هجره كرافضي و يحرم تصديرهم في المجالس لما تقدم ويجوز الدعاء لهم بالبقاء وكثرة المال والولد زاد جماعة قاصدا كثرة الجزية وكره أحمد الدعاء لكل آحد بالبقاء ونحوه لأنه شىء فرغ منه و يحرم بداءتهم بسلام و بداءتهم بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك و تحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها ] رواه أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي وقال حسن صحيح وما عدا السلام مما ذكر ففي معناه و ولا يحرم بيعنا لهم أي لأهل الذمة فيها أي أعيادهم لأنه ليس فيه تعظيم لها ومن سلم على ذمي لا يعلمه ذميا ثم علمه ذميا سن قوله له رد على سلامي لما روى عن ابن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له انه كافر فقال : رد على ما سلمت عليك فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك ثبم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية فإن كان مع الذمى مسلم سلم ناويا المسلم نصا وان سلم ذمي على مسلم لزم المسلم رده فيقال في رده و عليكم أو عليكم بلا واو وبها أولى لحديث أحمد عن أنس قال : نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة علي وعليكم وان شمته أي المسلم العاطس كافر أجابه المسلم بيهديك الله وكذا ان عطس الذمي لحديث أبي موسى [ أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي A رجاء أن يقول لهم : يرحمكم الله فكان يقول لهم : يهديكم الله ويصلح بالكم ] رواه أحمد و أبو داود و النسائي و الترمذي وصححه وتكره مصافحته نصا وإذا كتب له كتابا كتب سلام على من اتبع الهدى