فصل في صفة الغسل .
وهو كامل ومجزىء وصفة الغسل الكامل واجبا كان أو مستحبا أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو الغسل للصلاة أو الجمعة مثلا ويسمي أي يقول : بسم الله بعد النية ويغسل يديه ثلاثا خارج الماء قبل ادخالهما الاناء ويصب الماء بيمينه على شماله و يغسل ما لوثه طاهرا كالمني أو نجسا كالمذي ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويروي بتشديد الواو رأسه أي أصول شعره ثلاثا يحثي الماء عليه ثلاث حثيات ثم يغسل بقية جسده بإفاضة الماء عليه ثلاثا لحديث عائشة قالت : [ كان النبي A إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوئه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ] متفق عليه ويتيامن أي يبدأ بميامنه استحبابا لحديث عائشة قالت : [ كان النبي A إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه ] متفق عليه ويدلكه أي جسده استحبابا ليصل الماءاليه وليس بواجب لقول النبي A لأم سلمة في غسل الجنابة [ إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ] رواه مسلم ويعيد غسل رجليه بمكان آخر لأن في حديث البخاري عن ميمونة [ ثم تنحى فغسل قدميه ] وتكره إعادة وضوء بعد غسل ويكفي الظن أي ظن المغتسل في الاسباغ أي وصول الماء إلى البشرة دفعا للحرج وقال بعض الأصحاب : يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء و صفة الغسل المجزىء : أن ينوي ويسمي كما مر ويعم بالماء بدنه جميعه سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها ل قضاء حاجة بول أو غائط و حتى باطن شعر خفيف وكثيف من ذكر وأنثى لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله فوجب كباقيه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه وتقدم : لا يجب غسل داخل فرج وحشفة غير مفتوق من جنابة ويجب نقض شعر امرأة ل غسل حيض وجوبا لحديث عائشة انه A قال لها [ اذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي ] ولا يكون المشط الا في شعرغير مضفور و للبخاري [ انقضي شعرك وتمشطي ] و لابن ماجه [ انقضي شعرك واغتسلي ] ولتحقق وصول الماء الى ما يجب غسله وعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه بخلاف الحيض ونفاس مثله ويرتفع حدث أصغر أو أكبر من جنابة أو حيض أوغيرهما قبل زوال حكم خبث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كطاهرعليه لا يمنع بخلاف ما يمنعه وتسن موالاة في غسل لفعله A ولا تجب كالترتيب لأن البدن شيء واحد فإن فاتت الموالاة بأن أخرغسل بقية بدنه زمنا يجف فيه ما غسله قبله جدد لإتمامه أي الغسل نية لانقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بغير نية و يسن سدر في غسل كافر أسلم لحديث قيسى بن عاصم وتقدم ك ما يسن لكافر أسلم إزالة شعره لقوله A لرجل أسلم [ ألق عنك شعر الكفر واختتن ] رواه أبو داود و يسن أيضا سدر في غسل حائض طهرت من حيض ومثلها نفساء لحديث عائشة و يسن أيضا أخدها أي الحائض مسكا فإن لم تجد مسكا فطيبا أي طيب كان إن لم تكن عرمة أو كانت حادة أيضا فإن لم تجد طيبا فطينا تجعله أي ما تأخذه من مسك أو طيب أو طين في فرجها ليقطع رائحة الحيض ويكون ذلك في قطنة أو غيرها مما يمسكه ويكون هذا الفعل بعد غسلها لقوله في حديث عائشة لما سألته أسماء عن غسل الحيض رواه مسلم وفيه [ ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ] والفرصة : القطعة من كل شيء ونفاس مثله كما يأتي قال في المستوعب و الرعاية وغيرهما : فإن لم تجد الطين فبماء طهور وسن توضأ بمد من من ماء لحديث أنس أنه A [ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ] متفق عليه و زنته أي المد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاتة أسباع درهم اسلامي وهي بالمثاقيل مائة وعشرون مثقالا و بالارطال رطل وثلث عراقي وما وافقه في زنته من البلدان ورطل وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه كالمكي وذلك رطل وأوقيتان وسبعا أوقية وهي ثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه وهي أوقيتان وستة أسباع أوقية ب الوزن الحلبي وما وافقه و هي أوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي وما وافقه وتقدم في أول المياه بيان الموافق لما ذكر و سن اغتسال بصاع لحديث أنس وهو أربعة أمداد فتكون زنته بالدرهم ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم اسلامي وهي بالمثاقيل أربعمائة مثقال وثمانون مثقالا و بالأرطال خمسة أرطال وثلث رطل عراقية لقوله A لكعب [ أطعم ستة مساكين فرقا من طعام ] قال أبوعبيد : لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع والفرق بفتح الراء : ستة عشر رطلا بالعراقي ويعتبر بالبر الرزين أي الجيد ويأتي أنه ما يساوي العدس في زنته و ذلك أربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه أي أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية و ذلك رطل وسبع رطل دمشقي وما وافقه و ذلك إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية وما وافقها و ذلك عشر أواق وسبعان من أوقية قدسية وما وافقها قال المنقح وهذا أي بيان قدر المد والصاع بهذه الأوزان ينفعك هنا وفي الفطرة أي زكاة الفطر و في الفدية في الحج وفي العمرة و في الكفارة أي كفارة ظهار ويمين ونحوهما و في غيرها كنذر الصدقة بمد أوصاع وكره اغتسال عريانا ان لم يره أحد وإلا حرم قال الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما بردان ان للماء سكانا وفي الاقناع : لا بأس خاليا والستر أفضل و كره أيضا إسراف في وضوء وغسل ولو على نهر جار لحديث ابن ماجه ان النبي A [ مر بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وان كنت على نهر جار ] و لا يكره اسباغ في وضوء أو غسل بدون ما ذكر من الوضوء بالمد والغسل بالصاع لحديث عائشة [ كانت تغتسل هي والنبي A من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ] رواه مسلم والاسباغ : تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه فلا يكفي مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولو ابتل به العضو إن لم يذب ويجري عليه ومن نوي بغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر واغتسل أجزأ عنهما أو نوى بغسله رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما أو نوى بغسله أمرا أي فعل أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل أجزأ الغسل عنهما لقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل وجب ان لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج إذا كان قارنا وان نوى الغسل من الحدث الأكبر أو لقراءة لم يرتفع الأصغر وان نوت من ارتفع حيضها حل الوطء بغسلها صح وان أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله أتم غسله ثم إذا أراد الصلاة توضأ وفهم منه : سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء وصرح به قبل فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه ثم أراد غسلها من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة لأن حكم الجنابة باق وسن لكل من وجب عليه غسل من جنب ولو كان أنثى و من حائض ونفساء انقطع دمهما : غسل فرجه ووضوءه لنوم لما في المتفق عليه [ أن عمر سأل النبي A : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ] وعن ابن عمر قال : [ ذكر عمر للنبي A قضية الجنابة من الليل فقال النبي A : توضأ واغسل ذكرك ثم نم ] رواه النسائي وكره تركه أي ترك الجنب ونحوه الوضوء له أي للنوم لظاهر الحديث فقط أي دون الأكل ونحوه و سن لجنب أيضا الوضوء لمعاودة وطء لحديث أبي سعيد مرفوعا [ إذا أتى أحدكم اهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ] رواه مسلم و الحاكم وزاد [ فإنه انشط ] والغسل لمعاودة وطء أفضل لأنه أزكى وأطيب وأطهر كما رواه أحمد و أبو داود من حديث أبي رافع و سن أيضا لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء لأكل وشرب لحديث عاثشة [ رخص النبي A للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة ] رواه أحمد باسناد صحيح والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه ولا يضر نقضه أي الوضوء بعد فلا تسن إعادته وان أحدث بعدما توضأ له لأنه لتخفيف الحدث أو النشاط وقد حصل