فصل ومن أسقط حقه من الغانمين .
ولو كان مفلسا لا سفيها ف سهمه للباقي من الغانمين لأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراك تزاحم فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين وإن أسقط الكل حقهم من الغنيمة فه ي فيء تصرف للمصالح كلها لأنه لم يبق لها مستحق معين وإذا لحق بالجيش مدد أو تفلت أسير قبل تقضي الحرب أو صار الفارس راجلا قبل تقضى الحرب أو عكسه بأن صار الراجال فارسا قبل تقضي الحرب أو أسلم من شهد الوقعة كافرا قبل تقضي الحرب أو بلغ صبي قبل تقضي الحرب أو عتق قن قبل تقضي الحرب وجعلوا كمن كان فيها أي الوقعة كلها كذلك أي على الحالة التي تقضت الحرب وهم عليها جعلا لهم كمن كان كذلك من أول الوقعة لأن الغنيمة إنما تصير للغانمين عند تقضي الحرب ولا قسم لمن مات أو انصرف أو أسر قبل ذلك أي تقضي الحرب لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين ويحرم قول الإمام أو نائبه من أخذ شيئا فهو له لأنه يفضي الى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم ولأن سبب الملك الاغتنام على التساوي فلا ينفرد البعض بشىء وأما قوله A يوم بدر : [ من أخذ شيئا فهو له ] فذاك حين كانت له ثم صارت للغانمين على ما تقدم ولا يستحقه أي المأخوذ بهذه المقالة آخذه إلا فيما تعذر حمله كأحجار وقدور كبار وحطب ونحوه وترك فلم يشتر لعدم الرغبة فيه فيجوز قول الإمام من أخذ شيئا فله وللإمام أخده لنفسه و له إحراقه إنكاء للعدو لئلا ينتفعوا به وإلا بأن رغب في شراء ما تعذر حمله حرم قول : من أخذ فهو له وأخذ امام له لنفسه وإحراقه فيباع حينئذ ويضم ثمنه للمقسم ويصح أي يجوز تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه من حسن رأي وشجاعة فينفل ويخص الإمام بكلب يباح اقتناؤه من شاء من الجيش ولا يدخله في قسمة لأنه ليس بمال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير نصا ويصب الخمر ولا يكسر الإناء نصا ولا تصح الإجارة للجهاد لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج فيسهم له أي أجير الجهاد وان أخذ أجرة ردها كأجير الخدمة لما تقدم وتصح الإجارة لحفظ الغنيمة وحملها وسوقها ورعيها ونحوه ولو بمعين من المغنم ومن مات بعد تقضي الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة فسهمه لوارثه لثبوت ملكه عليه عند تقضى الحرب أشبه سائر أملاكه ومن وطىء جارية منها أي الغنيمة وله أي الواطىء فيها أي الغنيمة حق أدب أو لولده أي الواطىء فيها حق أدب لفعله محرما ولم يبلغ به أي تأديبه الحد لأنه يدرأ بالشبهة والغنيمة ملك للغانمين فيكون للواطىء حق في الجارية و إن قل فيدرأ الحد عنه كالمشتركة وكجارية ابنه وعليه أي الواطىء مهرها يطرح في المقسم إلا أن تلد منه ف يلزمه قيمتها تطرح في المقسم لأن استيلادها كاتلافها وتصير أم ولده لأنه وطىء يلحق به النسب أشبه وطء المشتركة وولده حر لملكه إياها حين العلوق فينعقد الولد حرا وإن أعتق بعض الغانمين قنا من الغنيمة أو كان في الغنيمة قن يعتق عليه كأبيه وعمه وخاله عتق قدر حقه لمصادفته ملكه والباقي منه كعتقه شقصا من مشترك على ما يأتي تقصيله وأما أسر الرجال قبل اختيار الإمام فيهم فلا عتق لأن العباس عم النبي A وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر فلم يعتقا عليهما ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي والغال وهو من كتم ما غنم أو كتم بعضه لا يحرم سهمه من الغنيمة لوجود سبب استحقاقه ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحاله ولا يحرق لأنه ليس من رحله ويجب حرق رحله كله وقت غلوله لحديث سالم ابن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي A قال [ إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه ] رواه سعيد و أبو داود و الأثرم وحديث النهي عن اضاعة المال مخصوص بما إذا لم يكن مصلحة كأكله ونحوه ما لم يخرج رحله عن ملكه فلا يحرق لأنه عقوبة لغير الجاني ومحل إحراق رحله إذا كان حيا فإن مات قبله لم يحرق نصا لسقوطه بالموت كالحدود حرا فلا يحرق رحل رقيق لأنه لسيده مكلفا لا صغيرا أو مجنونا لأنهما ليسا من أهل العقوبة ملتزما لأحكامنا وإلا لم يعاقب على ما لا يعتقد تحريمه ولو كان أنثى وذميا لأنها من أهل العقوبة الا سلاحا ومصحفا وحيوانا بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تكله النار فلا يحرق وهو له أي الغال كسائر ماله ويعزر الغال للخبر ولا ينفي نصا لظاهر الخبر ويؤخذ ما غل من غنيمة للمغنم لأنه حق للغانمين ومن يشركهم فوجب رده إلى أهله فإن تاب بعد قسم أعطى الإمام خمسه ليصرفه في مصافه وتصدق ببقيته روي عن معاوية وابن مسعود لأنه لا يعرف أربابه أشبه المال الضائع وما أخذ من فدية أسرى كفار فغنيمة لقسمه A فداء أسارى بدر بين الغانمين ولحصوله بقوة الجيش أو أهدي للأمير على الجيش أو أهدي لبعض قواده أي الأمير فغنيمة أو أهدي لبعض الغانمين بدار حرب فغنيمة لأن الظاهر أن فعلهم ذلك خوفا من الجيش وما أهدي بدارنا للإمام أو غيره فللمهدي له لقبوله A هدية المقوقس وغيره وكانت له وحده