فصل وتضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته أي الجيش .
قال ابن المنذر : روينا أن النبي A قال : [ وترد سراياهم على قعيدتهم ] وفي تنفيله A في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث : دليل على اشتراكهم في الباقي وإن أنفذ الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين فأكثر انفرد كل بما غنمه لانفراده بالجهاد بخلاف المبعوثين من من دار الحرب ويبدأ في قسم بدفع سلب إلى مستحقه وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان وعرف ثم بأجرة جمع غنيمة وحمل ها وحفظ ها لأنه من مؤنتها كعلف دوابها و دفع جعل من دل على مصلحة من ماء أو قلعة أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه لأنه في معنى السلب قاله في الشرح قلت : هذا من النفل فحقه أن يكون بعد الخمس كما يعلم مما تقدم ويأتي ثم يخمس الباقي على خمسة أسهم ثم يخمس خمسة على خمسة أسهم منها سهم لله تعالى ولرسوله A مصرفه كالفيء في مصالح المسلمين كلها وكان A قد خص بالبناء للمفعول من المغنم بالصفي وهو أي الصفي ما يختاره A قبل قسمة غنيمة منها كجارية وثوب وسيف لحديث أبي داود [ أنه A كتب الى بني زهير بن قيس : إنكم ان شهدتم أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي انكم آمنون بأمان الله ورسوله ] وفي حديث وفد عبد القيس رواه ابن عباس [ وإن تعطوا سهم النبي A والصفي ] وقالت عائشة : كانت صفية من الصفي رواه أبوداود وانقطع ذلك بموته A لأن الخلفاء الراشدين لم يأخذوه ولا من بعدهم ولا يجمعون الا على الحق وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف لحديث جبير بن مطعم قال [ لما قسم النبي A من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا و إنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ] رواه أحمد و البخاري ولا يستحق منهم مولى لهم ولا من أمه منهم دون أبيه حيث كانوا أي بنو هاشم وبنو المطلب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث والوصية غنيهم وفقيرهم فيه سواء لعموم قوله تعالى : { ولذي القربى } وكان A يعطي أقاربه كلهم وفيهم الغني كالعباس وسهم لفقراء اليتامى وهم أي اليتامى من لا أب له أي مات أبوه ولم يبلغ لحديث [ لا يتم بعد الاحتلام ] واعتبر فقرهم لأن الصرف اليهم لحاجتهم ولأن وجود المال أنفع من وجود الأب ويسوي فيه بين ذكورهم واناثهم وسهم للمساكين أي أهل الحاجة فيدخل فيهم الفقراء وسهم لابناء السبيل فيعطون ك ما يعطون من زكاة للآية بشرط اسلام الكل لأنه عطية من الله ولا حق لكافر فيه كزكاة ولا لقن ويعم من بجميع البلاد من ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل حسب الطاقة فيبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر ما حصل من ذلك فإن استوت فرق كل خمس فيما قاربه إن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع لمستحقه كميراث فإن لم تأخد بنو هاشم وبنو المطلب أسهمهم رد في كراع أي خيل و في سلاح عدة في سبيل الله لفعل أبي بكر وعمر ذكره أبو بكر ومن فيه ممن يستحق من الخمس سببان فأكثر كهاشمي ابن سبيل يتيم أخد بها لأنها أسباب لأحكام فوجب ثبوت أحكامها كما لو انفردت ثم يبدأ من الأربعة أخماس التي للغانمين بنفل بفتح الفاء وهو أي النفل الزائد على السهم لمصلحة لانفراد بعض الغانمين به فقدم قبل القسمة كالسلب ويرضخ وهو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة فيرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه الإمام أو نائبه فيفضل المقاتل وذا البأس ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى على من ليس كذلك إلا أنه لا يبلغ به أي الرضخ لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس لئلا يساوي من يسهم له ولمبعض بالحساب من رضخ وإسهام كحد ودية وإن غزا قن على فرس سيده رضخ له أي القن وقسم لها أي الفرس تحته لأن سهمهما لمالكها وكذا لوكان مع العبد فرس أخرى كما لوكانتا مع السيد إن لم يكن مع سيده فرسان لأنه لا يسهم لأكثرمن فرسين على ما يأتي وإن غزا صبي على فرس له أو امرأة على فرسها رضخ للفرس وراكبه بلا إسهام لأنه لمالك الفرس وليس من أهله ثم يقسم إمام الباقي بعد ما سبق بين من شهد الوقعة أي الحرب لقصد قتال قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجراؤهم المستعدين للقتال لما روي عن عمر أنه قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأن غير المقاتل رده للمقاتل ويسهم لخياط وخباز وبيطار ونحوهم حضروا نصا بخلاف من لم يستعد للقتال من تجار وغيرهم لأنه لا نفع فيهم أو بعث في سرية أو بعث لمصلحة كرسول ودليل وجاسوس ولمن خلفه الأمير ببلاد العدو وغزا ولم يمر الأمير به فرجع لأنه في مصلحة الجيش والمسلمين وهو أولى بالإسهام ممن حضر الوقعة ولم يقاتل ولو مع منع غريم له أو منع أب له لتعين الجهاد عليه بحضور الصف و لا يسهم لمن لا يمكنه قتال لمرض ولا لدابة لا يمكنه قتال عليها لمرض كزمانة وشلل لخروجه عن أهلية الجهاد بخلاف حمى يسيرة وصداع ووجع ضرس ونحوه فيسهم له لأنه لم يخرج عن أهلية الجهاد و لا يسهم لمخذل ومرجف ونحوهما كرام بيننا بفتن ومكاتب بأخبارنا لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش أشبه الفرس العجيف ولو ترك ذلك أي التخذيل والإرجاف ونحوه وقاتل لا يرضخ له أي المخذل والمرجف ونحوهما لما تقدم و لا يسهم ولا يرضخ لمن نهاه الأمير أن يحضر فلم ينته لأنهم عصاة ولا كافر لم يستأذنه أي الإمام ولا عبد لم يأذن له سيده في غزو لعصيانهما ولا طفل ولا مجنون لأنهما لا يصلحان للقتال ولا من فر من اثنين كافرين لعصيانه ف يقسم للراجل ولو كان كافرا سهم وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لحديث ابن عمر : أن رسول الله A [ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ] متفق عليه وقال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن رسول الله A [ أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما ] و للفارس على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي أو على فرس مقرف عكس الهجين وهو ما أمه فقط عربية أو على فرس برذون وهو ما أبواه نبطيان سهمان سن له وسهم لفرسه لحديث مكحول [ أن النبي A أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما ] رواه سعيد وعن عمر شبهه وإن غزا اثنان على فرسهما فلا بأس به وسهمه لهما بقدر ملكهما فيه كسائر نمائه وسهم فرس مغصوب غزا عليه غاصبه أو غيره لمالكه نصا ولو من أهل الرضخ لأنه نماؤه أشبه ما لو كان مع مالكه ولأن سهمه يستحق بنفعه ونفعه لمالكه فوجب أن يكون ما استحق به له و سهم فرس معار ومستأجر وحبيس لراكبه إن كان من أهل الإسهام لقتاله عليه مع استحقاقه لنفع الفرس فاستحق سهمه ولا يمنع منه كونه حبيسا لأنه حبس على من يغزو عليه ويعطي راكب حبيس نفقة الحبيس من سهمه لأنه نماؤه ولا يسهم لأكثر من فرسين من خيل لرجل فيعطى صاحبها خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه العربيين لحديث الأوزاعي [ أن رسول A كان يسهم للخيل وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ] وروى معناه سعيد عن عمر ولأن للمقاتل حاجة إلى الثاني لأن ادامة ركوب فرس واحد تضعفه وتمنع القتال عليه بخلاف ما زاد ولا شيء من سهم ولا رضخ لغير الخيل لأنه لم ينقل عنه A أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزوة من غزواته من الابل بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه E من بعده ولأنه لا يمكن عليها كر ولا فر