باب الأرضون المغنومة .
أي المأخوذة من كفار ثلاث أصناف احداها المأخوذة عنوة أي قهر أو غلبة وهي ما أجلوا أي أهلها الحربيون عنها بالسيف ويخير أمام بين قسمها بين الغانمين كمنقول و بين وقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخد ممن هي بيده من مسلم وذمي هو أجرتها كل عام قال في الشرح : ولم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر فان رسول الله A قسم نصفها فصار لأهله لاخراج عليه وسائرعنوة مما فتح ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء فروى أبوعبيد في كتاب الأموال أن عمر قدم الجابية فأراد قسم الأرضين بين المسلمين فقال له معاذ : والله إذن ليكونن ما تكره إنك ان قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ الثانية : ماجلوا أي أهلها عنها خوفا منا وحكمها كالأولى في التخيير المذكور وعنه تصير وقفا بنفس الاستيلاء وجزم به في الإقناع الثالثة : المصالح عليها وهي نوعان فما صولحوا على أنها أي الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج فهي كالعنوة في التخيير ولا يسقط خراجها بإسلامهم وعنه تصير وقفا بنفس الإستيلاء وجزم به في الاقناع و الثاني ما صولحوا على أنها أي الأرض لهم ولنا الخراج عنها فهو أي ما يؤخذ من خراجها كجزية إن أسلموا سقط عنهم أو انتقلت الأرض إلى مسلم سقط عنهم كسقوط جزية بإسلام وأن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح لم يسقط خراجها وتسمى هذه دارعهد وهي ملك لهم لا يمنعون فيها أحداث كنيسة ولا بيعة كما يأتي ويقرون فيها بلا جزية لأنها ليست دار اسلام بخلاف ما قبل من الارضين فلا يقرون بها سنة بلا جزية كما في الاقناع و يجب على إمام فعل الاصلح للمسلمين في الأراضى التي تصير إليهم من وقف أو قسمة لأنه نائبهم ويرجع في قدر خراج وجزية إلى تقديره أي الإمام من زيادة ونقص على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده وتطيقه الأرض لأنه أجرة فلم يتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن ووضع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على كل جريب درهما وقفيزا قال أحمد و أبوعبيد القاسم بن سلام : أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون يعني أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا قال في شرحه ينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض لأنه روي عن عمر أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة وعلى الشعير درهما وقفيز شعير ويقاس عليه غيره من الحبوب أنتهى وقال في المحرر والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة وعلى جريب الرطبة ستة وهو أي القفيز ثمانية أرطال قيل بالمكي قدمه في الشرح وقال نص عليه واختاره القاضي وصححه في الإنصاف و الإقناع وقيل ثمانية أرطال بالعراق وهو نصف المكي قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين وقالوا نص عليه وثمر الشجر بالأرض الخراجية لمن تقر بيده وفيه العشر زكاة والجريب عشر قصبات في مثلها أي عشر قصبات والقصبة ستة أذرع بدارع وسط لا أطول ذراع ولا أقصرها وقمضة وابهام قائمة مع كل ذراع فالجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة والخراج على أرض لها ماء تسقي به ولو لم تزرع كالمؤجرة ولا خراج على ما لا يناله ماء من الأراضى ولو أمكن زرعه واحياؤه ولم يفعل لأن الخراج أجرة الأرض وما منفعة فيه لا أجرة له ومفهومه أنه إن أحيى وزرع وجب خراجه وياتي : لا خراج على مسلم فيما أحياه من أرض عنوة وما لم ينبت إلا عاما بعد عام فنصف خراجه في كل عام أو لم ينله الماء إلا عاما بعد عام فنصف خراجه يؤخذ في كل عام لأن نفعها على النصف فكذا خراجها وهو أي الخراج على المالك لأنه على رقبة الأرض دون مستأجرها كفطرة رقيق و الخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر إلى ميسرته لأنه أجره كأجرة المساكن ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على أجارتها لمن يعمرها أو على رفع يده عنها لتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها لأن الأرض للمسلمين فلا يعطلها عليهم وفهم منه أن من بيده أرضا خراجية فهو أحق بها ووارثه من بعده ومن ينقلها اليه بخراجها ويجوز أن يرشي العامل وأن يهدي اليه لدفع ظلم عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عادية و لا يجوز أن يرشي العامل أو يهدي له ليدع عنه أو عن غيره خراجا لأنه توصل الى إبطال حق فحرم على آخذ ومعط كرشوة حاكم ليحكم له بغير حق والهدية الدفع أي العين المالية المدفوعة لمهدي إليه ابتداء بلا طلب والرشوة بتثليث الراء : الدفع بعد طلب آخذها وأخذهما أى الرشوة والهدية حرم لحديث [ هدايا العمال غلول ] وكره شراء مسلم مزارع أرضا خراجية أي تقبلها بما عليها من خراج لما في إعطاء الخراج من معنى المذلة كا روى عن عمر وغيره ولا خراج على مساكن مطلقا أي سواء فتحت الأرض عنوة أوصلحا لأنه لم ينقل وأداء أحمد الخراج عن داره تورع و لا خراج على مزارع مكة لأنه A لم يضرب عليها شيئا والخراج جزية الأرض والحرم كهي أي كمكة نصا فلا خراج على مزارعه وليس لأحد البناء والانفراد به فيهما أي في مكة والحرم لأنه يؤدي الى التضييق في أداء المناسك و لا يجوز لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه لأن مصرفه غير معين فيفتقر إلى اجتهاد ولأنه للمصالح كلها ومصرفه أي الخراج كفىء لأنه منه وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه أي الخراج عمن له أي الإمام وضعه فيه ممن يدفع عن المسلمين وفقيه ومؤذن ونحوه جاز له إسقاطه عنه لأنه لا فائدة في أخذ منه ثم رده اليه ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر عليه من حب أوثمر قال أحمد : لأنه غصب