فصل والاغسال المستحبة ستة عشر غسلا .
آكدها الغسل لصلاة جمعة لحديث أبي سعيد مرفوعا [ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ] وقوله A : [ من جاء منكم الجمعة فليغتسل ] متفق عليهما وقوله [ واجب ] أي متأكد الاستحباب ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة ابن جندب أنه A قال : [ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي واختلف في سماع الحسن عن سمرة ونقل الاثرم عن أحمد : لا يصح سماعه منه ويعضده مجيء عثمان إليها بلا غسل في يومها أي الجمعة فلا يجزي الاغتسال قبل طلوع فجره المفهوم مما سبق من الأحاديث لذكر حضرها أي الجمعة لقوله A [ من جاء منكم الجمعة فليغتسل ] ولو لم تجب عليه الجمعة كالعبد والمسافر ان صلى لعموم ما سبق و اغتساله عند جماع أفضل للخبر ويأتي في صلاة الجمعة ثم يليه الغسل لغسل ميت كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلم أو كافر وظاهره : ولو في ثوب لحديث أبي هريرة مرفرعا [ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وحسنه ثم يليه بقية الاغسال الآتية وهي الغسل ل صلاة عيد في يومها لحاضرها أي الصلاة لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد [ أن النبي A كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ] رواه ابن ماجه ان صلى العيد ولو منفردا بعد صلاة الامام لأن الغسل للصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يصل ولا قبل طلوع الفجر و الرابع الغسل ل صلاة كسوف و الخامس : الغسل لصلاة استسقاء قياسا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع لهما و السادس : الغسل لجنون و السابع : الغسل للاغماء لا نزال باحتلام أو بغيره فيهما أي الجنون والاغماء لأنه A [ اغتسل للاغماء ] متفق عليه ولأنه لا يأمن أن يكون احتلم ولم يشعر والجنون في معناه بل أبلغ فإن أنزل وجب الغسل و الثامن : الغسل لاستحاضة فيسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأمره A به أم حبيبة لما استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة متفق عليه و التاسع : الغسل لاحرام بحج أو عمرة ل [ حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي A تجرد لا هلاله واغتسل ] رواه الترمذي وحسنه حتى حائض ونفساء فيسن لها الغسل للاحرام للخبر وكغيرهما و العاشر : الغسل لدخول مكة قال في المستوعب : حتى لحائض قلت : ونفساء قياسا على الاحرام وظاهره : ولو بالحرم كمن بمنى إذا أراد دخول مكة سن له الغسل لدخولها و الحادي عشر : لدخول حرمها أي مكة و الثاني عشر : لB وقوف بعرفة روي عن علي وابن مسعود و الثالث عشر : الغسل لB طواف زيارة وهو طواف الافاضة و الرابع عشر : الغسل لطواف وداع و الخامس عشر : لB مبيت بمزدلفة و السادس عشر : الغسل ل رمي جمار لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالاحرام ودخول مكة ووقت الغسل لصلاة استسقاء : عند إرادة الخروج إليها ووقت الكسوف : عند وقوعه وفي الحج : عند إرادة النسك الذي يسن به قريبا منه وعلم مما سبق : أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات كالجحامة ودخول طيبة وكل مجتمع ويتيمم استحبابا للكل أي كل ما يستحب له الغسل لحاجه تبيح التيمم كتعذر الماء لعدم أو مرض ونحوه و يتيمم أيضا استحبابا لما يسن له الوضوء من قراءة وأذان وشك وغضب ونحوها مما تقدم لعذر يبيحه الحاقا للمسنون بالواجب بجامع الأمر