فصل في صفة العمرة .
من أراد العمرة وهو بالحرام مكيا كان أو غيره خرج فأحرم من الحل وجوبا لأنه ميقاته ليجمع بين الحل والحرم وتقدم والأفضل إحرامه من التنعيم لأمره A عبد الرحمن بن أبي بكر [ أن يعمرعائشة من التنعيم ] وقال ابن سيرين [ بلغني أن النبي A وقت لأهل مكة التنعيم ] ف يلي التنعيم الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء : موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة قال في القاموس : وهي المرادة بقوله تعالى : { كالتي نقضت غزلها } فالحديبية مصغرة وقد تشدد : بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك فما بعد عن مكة وعن أحمد في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر وحرم احرام بعمرة من الحرم لتركه ميقاته وينعقد احرامه وعليه دم كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم ثم يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر فهو نسك فيها كالحج ولا بأس بها أي العمرة في السنة مرارا روي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة واعتمرت عائشة في شهر مرتين بأمر النبي A : عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها وقال A [ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ] متفق عليه و العمرة في غير أشهر الحج أفضل نصا وكره اكثار منها أي العمرة والموالاة بينهما قال في الفروع : باتفاق السلف وهو أي الاكثار منها برمضان أفضل لحديث ابن عباس مرفوعا [ عمرة في رمضان تعدل حجة ] متفق عليه .
فائدة قال أنس [ حج النبي A حجة واحدة واعتمر أربع عمر واحدة ؟ في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين ] متفق عليه ولا يكره احرام بها أي العمرة يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق لعدم نهي خاص عنه وتجزىء عمرة القارن عن عمرة الإسلام و تجزىء عمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة قال لها النبي A حين حلت منهما [ قد حللت من حجك وعمرتك ] وإنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطييب خاطرها وإجابة مسألتها