فصل أركان الحج أربعة .
الوقوف بعرفة لحديث [ الحج عرفة ] رواه أبو داود مختصرا و الثاني طواف الزيارة لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } فلو تركه أي طواف الزيارة وأتى بغيره من فرائض الحج وبعد عن مكة مسافة القصر رجع إلى مكة معتمرا فأتى بأفعال العمرة ثم يطوف للزيارة فإن وطىء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس وعليه دم و الثالث الاحرام بالحج لأنه نية الدخول فيه فلا يصح بدونها لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] كبقية العبادات لكن قياسها أنه شرط و الرابع السعي بين الصفا والمروة لحديث عائشة قالت [ طاف رسول الله A وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ] رواه مسلم ولحديث [ أسعوا فان الله كتب عليكم السعي ] رواه ابن ماجة وواجباته أي الحج ثمانية الإحرام من الميقات لما تقدم في المواقيت و الثاني وقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب للشمس من يوم عرفة ولو غلبه نوم بعرفة وتقدم و الثالث المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها أي مزدلفة قبله أي نصف الليل وتقدم موضحا و الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لفعله A وأمره به و الخامس الرمي للجمار على ما تقدم مفصلا و السادس ترتيبه أي رمى الجمار و السابع الحلاق أو التقصير و الثامن طواف الوداع وهو الصدر بفتح الصاد المهملة وتقدم وقدم الزركشي وتبعه في الإقناع : أن طواف الصدر هو طواف الزيارة قال في الترغيب و التلخيص : لا يجب على غير الحاج قال الآجري : ويطوفة من أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر وأركان العمرة ثلاثة إحرام بها لما تقدم في الحج و الثاني طواف و الثالث سعي كالحج وواجبها أي العمرة إحرام من الميقات و الحل وحلق أو تقصير كالحج فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة لما تقدم ومن ترك ركنا غيره أي الإحرام لم يتم نسكه إلا به أو ترك نيته أي الركن غير الإحرام لأن الإحرام هو نفس النية وغير الوقوف لأنه لا يحتاج إليها لقيام الإحرام عنها لم يتم نسكه إلا به فمن طاف أو سعى بلا نية أعاده بنية لما تقدم ومن ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر فعليه دم بتركه لقول ابن عباس وتقدم فإن عدمه أي الدم فكصوم متعة يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع وتقدم في الفدية والمسنون من أفعال الحج وأقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع في موضعهما ونحو ذلك كاستلام الركنين وتقبيل الحجر والخروج للسعي من باب الصفا وصعوده عليها وعلى المروة والمشي والسعي في مواضعهما والتلبية والخطبة والأذكار والدعاء في مواضعهما والإغتسال في مواضعه والتطيب في بدنه وصلاته قبل الإحرام وصلاته عقب الطواف واستقبال القبلة حال رمي الجمار لا شيء في تركه واجب ولا مسنون .
تتمة يعتبر في أمير الحج : أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فتعتبر أهليته له وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة وكذا إيقاد الشموع بكثرة عند جبل يعرف بجبل الزينة ببدر قال الشيخ تقي الدين : وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة