باب ما يفسد الصوم فقط وما يفسده ويوجب الكفارة .
وما يتعلق بذلك من أي صائم أكل أو شرب أو استعط في أنفه بدهن أو غيره فوصل الى حلقه أو دماغه وفي الكافي : الى خياشيمه فسد صومه أو احتقن أو داوى الجائفة فوصل الدواء الى جوفه فسد صومه نصا أو اكتحل بما أي شيء علم وصوله الى حلقه لرطوبته أو برودته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرورة أو اثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا بخلاف المسلم كدهن رأسه أو أدخل الى جوفه شيئا من كل محل ينفذ الى معدته مطلقا أي سواء كان ينماع ويغذى أو لا كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوهما ولوطرف سكين من فعله أو فعل غيره بأذنه فسد صومه أو وجد طعم علك مضغه بحلقه فسد صومه لأنه دليل وصول أجزائه إليه أو وصل إلى فمه نخامة مطلقا أي سواء كانت من دماغه أوحلقه أو صدره فابتلعها فسد صومه لعدم مشقة التحرز عنها بخلاف البصاق ويحرم بلعها أي النخامة بعد وصولها إلى فمه لإفساد صومه أو وصل الى فمه قيء أو نحوه كقلس بسكون اللام قال في القاموس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو قيء أو تنجس ريقه فابتلع شيئا من ذلك أي من النخامة والقيء ونحوه أو ريقه المتنجس فسد صومه أو داوى المأمومة أي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ بدواء وصل إلى دماغه فسد صومه أو قطر في اذنه ما أي شيئا وصل إلى دماغه فسد صومه لأنه واصل إلى جوفه باختياره أشبه الأكل أو استقاء أي استدعى القيء فقاء طعاما أو مرارا أو غيرهما ولو قل فسد صومه لحديث أبي هريرة مرفوعا [ من استقاء عمدا فليقض ] رواه أبو داود وحسنه الترمذي أو كرر النظر فأمني لا إن أمذي فسد صومه لأنه أنزل بفعل يتلذذ به يمكن التحرز عنه أشبه الانزال بالمس أو استمنى بيده او غيرها فأمني أو أمذى فسد أو قبل فامني او امذي أو لمس فتمنى أو امذي فسد او باشر دون فرج فأمنى أو أمذي فسد اما الامناء : فلمشابهته الامناء بجماع لأنه إنزال مباشرة واما الامذاء : فتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة فيشبه المني وبهذا فارق البول او حجم او احتجم وظهر دم عمدا ذاكرا عالما لصومه في جميع ما تقدم ولو جهل التحريم لشيء مما تقدم فسد صوم كل من حاجم ومحتجم ولزمهما قضاء صوم واجب نصا وبه قال علي وابن عباس وأبو هريرة وعائشة لحديث [ أفطر الحاجم والمحجوم ] رواه عن النبي A أحد عشر نفسا قال احمد : حديث شداد بن اوس من اصح حديث يروى في هذا الباب واسناد حديث رافع - يعني ابن خديج - اسناده جيده وقال : حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال علي بن المديني : أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان وحديث ابن عباس [ ان النبي A احتجم وهو صائم ] رواه البخاري : منسوخ لأن ابن عباس راوية كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت الشمس احتجم كذلك رواه الجوزجاني فإن لم يظهر دم لم يفطر لأنها لا تسمى إذن حجامة ك ما يفسد صوم ب ردة مطلقا أي عاد الى الاسلام في يومه أو لم يعد وكذا كل عبادة ارتد في أثنائها لقوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } و كما يفسد ب موت لزوال اهليته ويطعم من تركته أي الميت في نذر أو كفارة مسكين لفساد صوم يوم موته لتعذر قضائه و لا يفسد صومه ان فعل شيئا مما تقدم ناسيا أو أي ولا ان فعله مكرها ولو كان اكراهه بوجود مغمي عليه معالجة لاغمائه سواء أكره على الفعل حتى فعله أوفعل به كمن صب في حلقه الماء مكرها أو وهو نائم ونحوه نصا لأنه A علل في الناس بقوله : [ انما الله اطعمه وسقاه ] وفي لفظ [ فإنما هو رزق ساقه الله اليه ] وهذا موجود في حق من دخل الماء في جوفه وهو نائم ونحوه ولا يفسد صوم بفصد لأن القياس لا يقتضيه و لا شرط ولا جرح بدل حجامة للتداوي ولا رعاف : ولا خروج دم يقطر علي وجه قيء لم تقدم ولا ان طار إلى حلقه ذباب أو غبار طريق أو نخل نحو دقيق أو دخان بلا قصد لعدم امكان الحرز منه او دخل في قبل كاحليل ولو كان القبل لأنثى أي فرجها غير ذكر أصلي كاصبع وعود وذكر خنثى مشكل بلا إنزال لم يفسد صومها لأن مسلك الذكر من فرجها في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة وإذا ظهر حيضها إليه ولم يخرج منه فسد صومها بخلاف الدبر وإنما فسد صومها بايلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا وصولا لباطن والجماع يفسده لأنه مظنة الانزال فأقيم مقامه ولهذا يفسد به صوم الرجل وأبلغ من هذا : انه لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيثا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه نصا هذا حاصل كلامه في المستوعب أو فكر فأنزل لم يفسد صومه لأنه بغير مباشرة ولا نظر اشبه الاحتلام والفكرة الغالبة ولا يصح قياسه على المباشرة والنظر لأنه دونهما أو احتلم ولونزل بعد يقظته بغيراختياره لم يفسد صومه بلا نزاع لأنه ليس بسبب من جهته وكذا لو انزل بنظرة واحدة أو لهيجان شهوته بلا مس ذكره او لغيره شهوة كمرض وسقطة أو نهارا من وطء ليل أو ليلا من مباشرته أو ذرعه القيء بذال معجمة أي غلبه وسبقه ولم يفسد لما تقدم او اصبح وفي فيه طعام فلفظه أي طرحه أوشق عليه لفظه فبلعه مع ريقه بلا قصد لم يفسد لمشقة التحرز منه وان تميزعن ريقه فبلعه اختيارا افطر نصا او لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه لم يفسد لأن القدم غير نافذ للجوف اشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه او تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد اوبلع ما بقي من اجزاء الماء بعد المضمضة لم يفسد ولو تمضمض أو استنشق فوق ثلاث أو بالغ فيهما أو كانا لنجاسة ونحوها كقذر لم يفسد لحديث عمر لما سأل النبي A عن القبلة للصائم فقال : [ أرأيت لوتمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس قال : فمه ] ولوصوله الى حلقه من غيرقصد اشبه الغبار وكره تمضمضه او استنشاقه عبثا او سرفا او لحر او عطش نصا وقال : يرش على صدره اعجب الى كغوصه أي الصائم في ماء فيثره ان كان لا لغسل مشروع أو تبرد ولهما : لا يكره ويسن لجنب ان يغتسل قبل الفجر فإن غاص في ماء فدخل حلقه لم يفسد صومه لأنه لم يقصده ولا يكره غسل صائم لحر أو عطش لقول بعض الصحابة Bهم [ لقد رأيت رسول الله A يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر ] رواه أبوداود قال المجد : ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة أو أكل ونحوه كشرب وجماع شاكا في طلوع الفجر ثان ولم يتبين طلوعه إذ ذاك لم يفسد صومه لأن الاصل بقاء الليل أو أكل ونحوه ظانا غروب شمس ولم يتبين انها لم تغرب لم يفسد فلا قضاء لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن كما لوصلى بالاجتهاد ثم شك في الاصابة بعد صلاته وإن بان لمن أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر أنه طلع قضى أو بان لمن أكل ونحوه ظانا غروب شمس أنها لم تغرب قضى لتبين خطئه أو أكل ونحوه شاكا في غروب شمس ودام شكه قضى لأن الاصل بقاء النهار وكما لو صلى شاكا في دخول وقت فإن تبين له ان الشمس كانت غربت فلا قضاء عليه لتمام صومه أو أكل ونحوه في وقت يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لصوم واجب قضاه لانقطاع النية بذلك فيحصل الامساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أوظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك أو أكل ونحوه في وقت يعتقده ليلا فبان نهارا في أول الصوم أوآخره قضى لأنه تعالى امر باتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه وعن اسماء [ أفطرنا على عهد الرسول A في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء ] رواه احمد و البخاري أو أكل ونحوه ناسيا فظن أنه قد أفطر بذلك فأكل ونحوه عمدا قضى لتعمده الأكل ثانيا وفي الانصاف : قلت : ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لاجل عدم الصفة ثم فعل ما حلف عليه ويجب اعلام من أراد ان يأكل ونحوه برمضان ناسيا أو جاهلا