فصل وشرط لصوم كل يوم واجب نية معينة .
له بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة لأن كل يوم عبادة مفردة لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر وكالقضاء من الليل لحديث [ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ] رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و للدارقطنى عن عمر عن عائشة مرفوعا [ من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ] وقال : اسناده كله ثقات وكالقضاء وأول الليل وأوسطه وآخره : محل للنية فأي جزء نوى فيه أجزأه ولو أتى بعدها أي النية ليلا بمناف للصوم لا للنية كأكل وشرب وجماع لظاهر الخبر ولأن الله تعالى أباح الأكل لأخر الليل فلو بطلت به فات محلها وإن نوت حائض صوم الغد الواجب وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة ولا تعتبر نية الفرضية بأن ينوي الصوم فرضا لأجزاء التعيين عنه وكالصلاة ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان إن كان الزمان غدا من رمضان ففرض وإلا يكن من رمضان فنفل لم يجزئه أو نوى إن كان غدا من رمضان ففرض أو الا ف عن واجب عينه من قضاء أو نذر أو كفارة وعينه أي الواجب بنية لم تجزئه إن بان من رمضان أو غيره لا عن رمضان ولا عن ذلك الواجب لعدم جزمه بالنية لأحدهما إلا إن قال : ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر فيجزئه إن بان من رمضان لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزء وإذا نوى خارج رمضان صوم وقضاء ونفلا فنفل أو نوى قضاء و نذرا أو نوى قضاء و كفارة نحو ظهار ف هو نفل إلغاء للقضاء والنذر والكفارة لعدم الجزم بنيتها فتبقى نية الصوم ورده صاحب الإقناع بأن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه قبله ومن قال : أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى فإن قصد بالمشيئة الشك بأن شك هل يصوم أولا ؟ أو قصد بها التردد في العزم فلم يجزم بالنية أو التردد في القصد بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزمأ أولا ؟ قاله في شرحه فسدت نيته لعدم جزمه بها وإلا يقصد الشك ولا التردد فلا تفسد نيته لأنه قصد أن صومه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى غيرمتردد في الحال قال القاضي : وكذا نقول في سائر العبادات : لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها أ ه أي إذا لم يقصد الشك ولا التردد ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم لأن محل النية القلب قال الشيخ تقي الدين : هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا يصح صوم ممن جن جميع النهار أو أغمي عليه جميع النهار لأن الصوم : الإمساك مع النية لحديث [ يقول الله تعالى : أكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي ] فأضف الترك إليه وهو لا يضاف الى المجنون والمغمى عليه فلم يجز والنية وحدها لا تجزىء ويصح الصوم ممن أفاق من جنون أو إغماء جزء منه أي النهار من أوله أوآخره حيث بيت النية لصحة إضافة الترك إليه إذن ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل الصحة ويحرم فعله أو نام جميعه أي النهار فيصح صومه لأن النوم عادة ولا يزول الإحساس به بالكلية لأنه متى نبه انتبه ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه لأنه مكلف فقط أي دون مجنون لأنه غيرمكلف لأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية على المغمى عليه ومن نوى الافطار أوتردد فيه فكمن لم ينو الصوم لقطعه النية لا كمن أكل أو شرب فيصح ان ينويه أي صوم اليوم الذي نوى الافطار فيه نفلا بغير رمضان نصا ومن قطع نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى صوما نفلا صح نفله جزم به في الفروع و التنقيح ورده صاحب الإقناع في القضاء بما تقدم وإن قلب صائم نية نذر أو قضاء الى نفل صح كقلب فرض الصلاة نفلا وخالف في الاقناع في قلب القضاء لما سبق وكره له ذلك لغير فرض صحيح كالصلاة ويصح صوم نفل بنية من أثناء النهار ولو كانت بعد الزوال نصا وهو قول معاذ بن جبل وابن مسعود وحذيفة بن اليمان حكاه عنهم اسحاق في رواية حرب لحديث عاثشة قالت : [ دخل علي النبي A ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا قال : فإني إذن صائم ] مختصر رواه الجماعة الا البخاري ولأن اعتبار نية التبييت لنفل الصوم يفوت كثيرا منه لأنه قد يبدو له الصوم بالنهار لنشاط أو غيره فسومح فيه بذلك كما سومح في نفل الصلاة بترك القيام وغيره ولأن ما بعد الزوال من النهار فأشبه ما قبله بلحظة وبه يبطل تعليل المنع بعده : بأن الأكثر خلا عن نية فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب ويحكم بالصوء الشرعي المثاب عليه من وقتها أي النية لحديث [ وانما لكل امرىء ما نوى ] وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة لكن يشترك أن يكون ممسكا فيه عن المفسدات لتحقيق معنى القربة وحكمه الصوم في القصد والمنوي فيصح تطوع من طهرت في يم أو من اسلم في يوم لم يأتيا اي التي طهرت ومن اسلم فيه أي ذلك اليوم بمفسد من اكل وشرب ونحوهما كالجماع