فصل في جماع صإئم وما يتعلق به .
ومن جامع في نهار رمضان ولو في يومه لزمه إمساكه لنحو ثبوت الرؤية نهارا أو عدم تبييت النية لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم أو جامع في يوم رأى الهلال ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة لجماعة في يوم من رمضان ولا يتهم في حق نفسه أو كان مكرها أو ناسيا أومخطئا كأن اعتقده ليلا فبان نهارا وكذا لو جامع من اصبح مفطرا لاعتقاده انه من شعبان ثم قامت البينة على أنه من رمضان صرح به في المغني لأن النبي A لم يستفصل الواقع عن حاله ولأن الوطء يفسد الصوم فأفسده عن كل حال كالصلاة والحج بذكر متعلق بجامع أصلي في فرج أصلي ولو كان الفرج دبرا او لميتة أو بهيمة لأنه يوجب الغسل أو أنزل مجبوب بمساحقة أي مقطوع ذكره أو ممسوح بمساحقة أو أنزلت امرأة بمساحقة فعليه أي من ذكر القضاء لفساد صومه و عليه الكفارة ل [ حديث أبي هريرة بينا نحن جلوس عند النبي A إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال A : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال : لا قال : فهل تجد طعام ستين مسكنيا ؟ قال : لا فمكث النبي فبينا نحن على ذلك أتى النبي A بفرق فيه تمر - والفرق المكتل - فقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا قال : خذ هذا فتصدق به فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي A حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهل بيتك ] متفق عليه وفي رواية ابن ماجه [ وتصوم يوما مكانه ] وألحق به المجبوب ومساحقة النساء مع الانزال لوجوب الغسل وقال الأكز : ليس فيه غير القضاء وجزم به في الاقناع لا إن أولج سليم ذكره دون فرج ولو كان عمدا أو وطىء ب ذكر غير أصلي يقينا كذكر زائد من خنثى مشكل غيبه في فرج أصلي وعكسه بان وطىء بذكر أصلي في فرج غير اصلي كخنثي لم تتضح أنوثيته فليس عليه إلا القضاء إن امني أو أمذي لأنه ليس بجماع ووجب القضاء بذلك لأنه فعل يتلذذ به يمكن التحرز منه غالبا أشبه الانزال بالقبلة والنزع جماع لأنه يتلذذ به كالايلاج فمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع حال طلوعه قضى وكفر وأما من حلف لا يجامع فنزع فلا حنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول اوقات امكانه وامرأة طاوعت غير جاهلة الحكم أو غير ناسية الصوم كرجل في وجوب القضاء والكفارة لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فأشبهت الرجل ولأن تمكينها كفعل الرجل في حد الزنا ففي الكفارة اولى لأنه يدرأ بالشبهة فإن كإنت ناسية أو جاهلة أومكرهة فلا كفارة عليها وتدفعه اذا أكرهها بالأسهل فالأسهل وإن أدى الى قتله ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماع أول لزمتة كفارة ثانية لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة بفساده لو انفرد فإذا افسد أحدها بعد الآخر وجب كفارتان كحجتين أو عمرتين وكما لو كانا من رمضانين كمن أعاده أي الجماع في يوم بعد أن كفر لجماعه الأول فتلزمه ثانية نصا قلت : فإن أخرج بعض الكفارة ثم وطىء في يومه دخلت بقية الأولى في الثانية وكذا من لزمه الامساك إذا جامع وكفر ثم أعاد فيه لزمته أخرى ولا تسقط كفارة وطء عن امرأة ان حاضت أو نفست في يوم بعد تمكينها طاهرا أو مرضا أي الرجل والمرأة بعد الجماع حال الصحة أو جنا او سافر بعد وطء محرم في يومه فلا تسقط عنهما الكفارة لأنه A لم يسأل الاعرايى : هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره ؟ بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم بذلك لسأله عنه ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت كفارته كما لو لم يطرا عذر ولا تجب كفارة بغير الجماع والانزال بالمساحقة من مجبوب او امرأة على ما تقدم نهار رمضان فلا كفارة بمباشرة أو قبلة ونحوها ولومع الإنزال ولا بالجماع ليلا أو في قضاء أو نذر أو كفارة لأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان وليس غيره في معناه لاحترامه وتعينه لهذه العبادة فلا يقاس غيره عليه ولا كفارة بوطء فيه أي رمضان سفرا ولو كان الجماع من صائم فيه في سفره لأنه لم يهتك الحرمة لإباحة فطره فيه ولفطره بمجرد العزم على الوطء وهي أي كفارة وطء نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة على ما يأتي في الظهار فإن لم يجد رقبة أو وجدها تباع بدون ثمنها فصيام شهرين متتابعين للخبر فلو قدر عليها أي الرقبة قبل الشروع في صوم لا بعد شروع فيه لزمته الرقبة لأنه A سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالجماع ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حالة الوجوب هكذا قالوا هنا ويأتي في الظهار : ان المعتبر في الكفارات وقت الوجوب فعليه : لا تلزمه شرع فيه اولا فإن لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا للخبر لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره مما يجزىء في فطرة لما يأتي في الظهار فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين سقطت لظاهرالخبر لأنه A أمره أن يطعمه أهله ولم يأمره بكفارة أخرى ولا بين له بقاءها في ذمته كصدقة الفطر وكفارة الوطء في الحيض بخلاف كفارة حج أي فدية تجب فيه و كفارة ظهار و كفارة يمين بالله تعالى ونحوها كقتل لعموم أدلتها للوجوب حال الاعسار ولأنه القياس خولف في رمضان للنص قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما ويسقط الجميع أي كفارة وطء نهار رمضان وحج وظهار ويمين وقتل بتكفير غيره بعتق أو إطعام عنه بإذنه لقيامه مقامه كإخراج زكاته عنه بإذنه فإن لم يأذنه فلا لعدم النية وله أي من وجبت عليه الكفارة ان ملكها اخراجها عن نفسه وله كلها ان كان اهلا لأكلها للخبر